Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2012 م بشأن إعتماد نتائج انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر

29 أغسطس 2012

قرار رقم 4 لسنة 2012 م بشأن إعتماد نتائج انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع:

  • على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م، بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 102 لسنة 2012 م بشأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
  • وعلى ما تقرر في اجتماع المؤتمر الوطني العام الرابع المنعقد بتاريخ 25/8/2012 م.

قرر

مادة 1

تعتمد انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام بانتخاب السيد، عمر محمد حميدان ناطقا رسميا للمؤتمر في اجتماع المؤتمر الوطني العام الرابع المنعقد بتاريخ 25/8/2012.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ: 29/8/2012 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.