قرار رقم 4 لسنة 2012 م بشأن إعتماد نتائج انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع:
على الإعلان الدستوري الصادر في 3 أغسطس 2011 م.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م، بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
وعلى قرار المفوضية العليا للانتخابات رقم 102 لسنة 2012 م بشأن اعتماد نتيجة انتخاب المؤتمر الوطني العام.
وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 1 بشأن اعتماد نتائج انتخابات رئاسة المؤتمر الوطني العام.
وعلى ما تقرر في اجتماع المؤتمر الوطني العام الرابع المنعقد بتاريخ 25/8/2012 م.
قرر
مادة 1
تعتمد انتخابات الناطق الرسمي للمؤتمر الوطني العام بانتخاب السيد، عمر محمد حميدان ناطقا رسميا للمؤتمر في اجتماع المؤتمر الوطني العام الرابع المنعقد بتاريخ 25/8/2012.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.