التعديل الدستوري رقم 4 لسنة 2012
-
التصنيف:
-
التاريخ:سبتمبر 1, 2012
-
الرقم:4
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
نشر في
النصوص السارية
التعديل الدستوري رقم 4 لسنة 2012 م في شأن تعديل التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012 م
بعد الاطلاع:-
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 03/أغسطس/2011م.
- وعلى التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012م. الصادر في 13 مارس 2012م.
- وعلى التعديل الدستوري رقم 2 لسنة 2012م. الصادر في 10 يونيو 2012م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه التاسع المنعقد بتاريخ 1 سبتمبر 2012م.
صدر التعديل الدستوري الآتي :
مادة 1
تعدل العبارة الأخيرة من الفقرة الخامسة من التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012م. الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي المؤقت في 13 مارس 2012م. لتكون على النحو التالي:
وتصدر التشريعات عن المؤتمر العام بأغلبية مائة وعشرين عضوا على الأقل في المواضيع التالية:۔
- إقرار الموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.
- إعلان حالة الطوارئ ورفعها.
- إعلان الحرب وإنهائها.
- إقالة رئيس المؤتمر الوطني العام أو أحد نائبيه أو أحد أعضاء المؤتمر الوطني العام.
- سحب الثقة من الحكومة.
- المصادقة على المعاهدات الدولية.
- التشريعات المنظمة لشؤون الإدارة المحلية والانتخابات العامة.
- التشريعات التي ترتب على الخزانة العامة التزامات مالية غير واردة بالموازنة العامة.
- التشريعات التي تضع شروطا لتولي المناصب العامة والسيادية.
- كل ما يعرض السلم الأهلي والوحدة الوطنية للخطر.
ولعضو المؤتمر أن يقترح إخضاع التصويت على مسألة قيد البحث إلى أغلبية المائة وعشرين عضوا ولا يطرح الاقتراح على التصويت إلا بعد حصوله على تأييد خمسة أعضاء ويتخذ قرار إخضاع التصويت إلى هذه الأغلبية بالأغلبية المطلقة للحاضرين. وفيما عدا ما سبق تصدر التشريعات بالأغلبية المطلقة للحاضرين.
مادة 2
تعدل المادة الواردة في الفقرة السادسة من التعديل الدستوري رقم 1 لسنة 2012م. المشار إليه ألا تتجاوز خمسين يوما من أول اجتماع له”.
مادة 3
ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويسري اعتبارا من 8 أغسطس 2012م.
- المؤتمر الوطني العام
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 01 سبتمبر 2012 م
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
التشريعات ذات الصلة
-
تصويب الخطأ المادى الواقع بالتعديل الدستوري الثالث عشر
-
التعديل الدستوري رقم 13 لسنة 2023
-
مشروع القاعدة الدستورية
-
بيان صادر عن رئيس مجلس النواب الليبي
-
قرار رقم 29 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 12 لسنة 2022
-
قانون رقم 1 لسنة 2019 م بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
قانون رقم 6 لسنة 2018 م بشأن الاستفتاء على مشروع الدستور الدائم للبلاد
-
التعديل الدستوري رقم 11 لسنة 2018
-
التعديل الدستوري رقم 10 لسنة 2018
-
مقترح مسودة توافقية المشروع الدستور مقدم من عدد من أعضاء لجنة التوافقات الدستورية البيضاء – 16 أبريل 2017 م
-
مسودة دستور ليبيا الصادر عام 2016
-
التعديل الدستوري رقم 9 لسنة 2015
-
قانون رقم 2 لسنة 2014 م بشأن تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
-
قرار رقم 14 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
التعديل الدستوري رقم 8 لسنة 2014
-
التعديل الدستوري رقم 7 لسنة 2014
-
لائحة عمل لجنة إعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات عامة
-
قرار رقم 12 لسنة 2014 م. بشأن تشكيل لجنة لإعداد مقترح بتعديل الإعلان الدستوري ومقترح قانون انتخابات
-
التعديل الدستوري رقم 6 لسنة 2014
اترك تعليقاً