قرار رقم 4 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 28 مارس 2012
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 4 لسنة 2012 م بشأن لجنة قيد محرري العقود
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 ميلادي بشأن محـرري العقود وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانوناً للقيد.
- وعلى محضر اجتماع لجنة القيد بتاريخ 22/ربيع الآخر/1433 هــ.الموافق.ميلادي 2012/3/15.
قررت
مادة 1
يقيـد الأخــوة الآتية أسماؤهم محـرري عقـود بدائرة محكمة استئناف الخمـس وهـم:
- فرج المبروك محمد أبو سنينة المزوغي.
- عبد الحميد علي مسعود مفتاح.
- علي محمد فرج الحر.
- جمعة أحمد مفتاح أبو عون.
- محمد سعد محمد ابو زقاية.
- ربيع نوري والي.
- عبد الفتاح معمر علي أبو حليقة.
- العماري الهادي العماري المرغني.
- سامي إبراهيم عبد الهادي العيان.
- محسن الفاهم محمد عبد الجليل.
- حمزة عبد الله رمضان مسعود.
- الجالي انبيه مفتاح يوسف.
- اسماعيل مصطفى محمد عصمان.
- ناصر محمد عون الله زقلوم.
- حمزة صالح سالم زقلوم.
- سليم محمد سليم حبيش.
- أحمد بلعيد فرج الشمندي.
- محمد علي زايد أميمن.
- رمضان احميد صالح المشالي.
- فوزية أعماره صالح زليطة.
مادة 2
يقيد الأخوة الآتية أسماؤهم محرري عقود مساعدين بدائرة اختصاص محكمة استئناف الخمس كل بمكتب محرر العقود المبين قرين اسمه وهم:
- علي جمعة علي أبو زريريق – بمكتب منصور عمار محمد النفر.
- يوسف محمد علي العربي أبو شنية – بمكتب أحمد عبد القادر محمد الذويبي.
- مصطفى علي ونيس عمر – بمكتب سعد عبد االله محمد.
مادة 3
ينقل الأخ/محمد علي عبد السلام الرحل محرر العقود بدائرة محكمة استئناف مصراته للعمل محرر عقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 4
ينقـل الأخ/ علي محمد علي البكوش محـرر العقـود المسـاعد بمكتب الأستاذ/ محمد علي خليل عصمان محرر العقود بـدائرة اختصاص محكمة استئناف الخمس للعمل محرر عقود مساعد بمكتب الأستاذ/ أحمد بلعيد مصباح الأجنف محرر العقود بدائرة محكمة استئناف الخمس بناء على طلبه.
مادة 5
يلغى قيد الأخت/ عفاف الصديق جمعة محرر العقود بدائرة اختصاص محكمة استئناف الخمس من جدول محرري العقود بناء على طلبها.
مادة 6
يعمـل بهـذا القـرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- اعتمد بتاريخ 28/3/2012 ميلادي.
- الموافق:/ /1433هـ.