قرار رقم 4 لسنة 2010 م بشأن تصويب قرارها رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها
أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية،
قررت
مادة 1
تُحذف كلمة أسبوعياً الواردة بالمادة رقم 7 من قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 3 لسنة 1378و.ر المشار إليه، والواردة بالجدول رقم 2 المرفق به.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.