قرار رقم 4 لسنة 2010 م بشأن تصويب قرارها رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 2010
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
قرار رقم 4 لسنة 2010 م بشأن تصويب قرارها رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها
أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 3 لسنة 1378 و.ر، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها.
- وعلى محضر اجتماع أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 3 لسنة 1378و.ر – 2010 مسيحي.
قررت
مادة 1
تُحذف كلمة أسبوعياً الواردة بالمادة رقم 7 من قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 3 لسنة 1378و.ر المشار إليه، والواردة بالجدول رقم 2 المرفق به.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 26 جماد الأول 1378و.ر
- الموافق: 10 مايو 2010 مسيحي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.