قرار رقم 4 لسنة 2010 م بشأن تصويب قرارها رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها
10 مايو 2010
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 10 مايو 2010
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري
- القطاع: عام
- ذات الصلة: التنظيم الإداري
قرار رقم 4 لسنة 2010 م بشأن تصويب قرارها رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها
أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 3 لسنة 1378 و.ر، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها.
- وعلى محضر اجتماع أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 3 لسنة 1378و.ر – 2010 مسيحي.
قررت
مادة 1
تُحذف كلمة أسبوعياً الواردة بالمادة رقم 7 من قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 3 لسنة 1378و.ر المشار إليه، والواردة بالجدول رقم 2 المرفق به.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 26 جماد الأول 1378و.ر
- الموافق: 10 مايو 2010 مسيحي