Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2010 م بشأن تصويب قرارها رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها

10 مايو 2010

قرار رقم 4 لسنة 2010 م بشأن تصويب قرارها رقم 3 لسنة 2010 م بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت لأمانة مؤتمر الشعب العام والجهات التابعة لها

أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية،

قررت 

مادة 1

تُحذف كلمة أسبوعياً الواردة بالمادة رقم 7 من قرار أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية رقم 3 لسنة 1378و.ر المشار إليه، والواردة بالجدول رقم 2 المرفق به.

مادة 2

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

  • أمانة المؤتمرات الشعبية غير الأساسية
  • صدر في: طرابلس
  • بتاريخ: 26 جماد الأول 1378و.ر
  • الموافق: 10 مايو 2010 مسيحي