Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة متابعة إجراءات الإخلاء الناتج عن تنفيذ الأحكام القضائية

22 يناير 2008

قرار رقم 4 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة متابعة إجراءات الإخلاء الناتج عن تنفيذ الأحكام القضائية

أمين اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

  • على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون المدني.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي بتنظيم التطوير العمراني.
  • وعلى القانون رقم 30 لسنة 1977 مسيحي بشأن الحرس البلدي.
  • وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر بإنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المركزية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 178 لسنة 1374 و.ر بتنظيم جهاز الشرطة القضائية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 563 لسنة 1375 و.ر بإصدار لائحة العقود الادارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 648 لسنة 1375 و.ر بتحديد أسعار قيمة تقدير التعويض عن الأراضي التي يتقرر لزومها لمشروعات المنفعة العامة .
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1038 لسنة 1375 و.ر بإعادة تنظيم المؤسسة العامة للإسكان والمرفق.
  • وعلى كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 19 11052 المؤرخ في 23/9/1375 و.ر.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة لمتابعة إجراءات الإخلاء الناتج عن تنفيذ الأحكام القضائية برئاسة مندوب عن المؤسسة العامة للإسكان والمرافق لا تقل درجته عن درجة مدير إدارة وعضوية مندوبين لا تقل درجاتهم عن الدرجة الحادية عشر من كل من:

  1. اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  2. اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  3. مصلحة الأملاك العامة.
  4. مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  5. جهاز الشرطة القضائية.

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته، على ألا يتجاوز ذلك أسبوعا واحدا من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة، اتخاذ إجراءات التنسيق في شأن تنفيذ الإخلاء الناتج عن تنفيذ الأحكام القضائية بين المالك وشاغلي الوحدات المطلوب إخلائها من جهات عامة أو مواطنين.واقتراح المعالجات اللازمة في هذا الشأن.

مادة 3

تباشر اللجنة مهامها من خلال الجهاز الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق ويصدر أمين لجنة إدارة المؤسسة قرار يبين أسلوب وإجراءات عملها.

مادة 4

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم لإنجاز ما أوكل إليها من مهام، وعليها تقديم تقرير نصف شهري عن سير أعمالها للأخ أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، الذي يتولى بدوره عرض ما يستوجب العرض على اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

تحدد لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية مقطوعة يصدر بها قرار من أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، على أن يتم صرفها بمعرفة الجهة التي يتبعها عضو اللجنة.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • أمين اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 13 محرم
  • موافق: 22/01/2008 مسيحي