قرار رقم 4 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة متابعة إجراءات الإخلاء الناتج عن تنفيذ الأحكام القضائية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 2008 م بشأن تشكيل لجنة متابعة إجراءات الإخلاء الناتج عن تنفيذ الأحكام القضائية

أمين اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تشكل لجنة لمتابعة إجراءات الإخلاء الناتج عن تنفيذ الأحكام القضائية برئاسة مندوب عن المؤسسة العامة للإسكان والمرافق لا تقل درجته عن درجة مدير إدارة وعضوية مندوبين لا تقل درجاتهم عن الدرجة الحادية عشر من كل من:

  1. اللجنة الشعبية العامة للعدل.
  2. اللجنة الشعبية العامة للأمن العام.
  3. مصلحة الأملاك العامة.
  4. مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق.
  5. جهاز الشرطة القضائية.

ويصدر بتسمية المندوبين قرار من الأمين المختص أو من له صلاحياته، على ألا يتجاوز ذلك أسبوعا واحدا من تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة السابقة، اتخاذ إجراءات التنسيق في شأن تنفيذ الإخلاء الناتج عن تنفيذ الأحكام القضائية بين المالك وشاغلي الوحدات المطلوب إخلائها من جهات عامة أو مواطنين.واقتراح المعالجات اللازمة في هذا الشأن.

مادة 3

تباشر اللجنة مهامها من خلال الجهاز الإداري للمؤسسة العامة للإسكان والمرافق ويصدر أمين لجنة إدارة المؤسسة قرار يبين أسلوب وإجراءات عملها.

مادة 4

للجنة الاستعانة بمن ترى لزوم الاستعانة بهم لإنجاز ما أوكل إليها من مهام، وعليها تقديم تقرير نصف شهري عن سير أعمالها للأخ أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، الذي يتولى بدوره عرض ما يستوجب العرض على اللجنة الشعبية العامة.

مادة 5

تحدد لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية مقطوعة يصدر بها قرار من أمين لجنة إدارة المؤسسة العامة للإسكان والمرافق، على أن يتم صرفها بمعرفة الجهة التي يتبعها عضو اللجنة.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly