قرار رقم 4 لسنة 2006 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2005 م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
- تاريخ: 3 يناير 2006
- رقم التشريع: 4
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: التأمين
نشر في
القانون
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 4 لسنة 2006 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2005 و. ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
اللجنة الشعبية العامة،
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و.ر بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة والمكملة له.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 م بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- وعلى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1971 مسيحي، باللائحة التنفيذية للقانون رقم 131 لسنة 1970 مسيحي بشأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكتابة رقم 6072 المؤرخ في 1373/10/25 و.ر.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثاني لسنة 1369 و.ر.
- وعلى ما قررته أمانة اللجنة الشعبية العامة في اجتماعيها العاديين الثامن والثلاثين والتاسع والثلاثين لسنة 1373 و.ر.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2005 و.ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين المرفقة نصوصها بهذا القرار.
مادة 2
يلغى القرار الوزاري رقم 7 لسنة 1971 مسيحي، باللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على شركات التأمين الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1970 مسيحي، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذه اللائحة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 3 ذي الحجة
- الموافق 3/ 1/ 1374 و. ر. 2006 مسيحي
المحتويات
- اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1373 و ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
- الباب الأول أنواع التأمين
- الباب الثاني تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين
- الباب الثالث تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين والإذن لها بمزاولة النشاط
- الباب الرابع التزامات وأموال شركات التأمين وإعادة التأمين
- الباب الخامس فحص أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين
- الباب السادس تحويل الوثائق ووقف العمل وإلغاء الإذن وشطب التسجيل
- الباب السابع الخبراء الاكتواريون خبراء رياضيات التأمين
- الباب الثامن خبراء التأمين الاستشاريون
- الباب التاسع خبراء المعاينة وتقدير الأضرار
- الباب العاشر وسطاء التأمين
- الباب الحادي عشر وكلاء التأمين
- الباب الثاني عشر جمعيات التأمين التعاوني وصناديق التأمين الأهلية والعامة
- الباب الثالث عشر الاتحادات والأجهزة المعاونة
- الباب الخامس عشر أحكام عامة
اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 1373 و ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
الباب الأول أنواع التأمين
الفصل الأول
مادة 1
يشمل التأمين في تطبيق أحكام هذه اللائحة الأنواع الآتية:
أولاً/ تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتشمل الفروع الأتية:
- تأمينات الحياة بجميع أنواعها:۔ ويقصد بها جميع عمليات التأمين التي يكون فيها الخطر المؤمن ضده يتعلق بحياة الأشخاص ويكون الغرض منه دفع مبالغ مالية بسبب وفاة شخص معين أو عجزه كليا أو جزئيا دائما أو مؤقتة أو بلوغه سنا معينة أو ضمان عاش يدفع له أو للمستفيدين منه مدى الحياة أو خلال فترة محددة، كما تشمل أيضا تأمينات الحياة التي تربط المزايا الخاصة بها باستثمارات مضمونة.
- عمليات تكوين الأموال: يقصد بها جميع عمليات التأمين التي تقوم على إصدار عقود يكون الغرض منها تكوين مبالغ مالية تصرف في تاريخ محدد مقابل قسط أو أقساط دورية دون أن يرتبط ذلك باحتمالات الحياة أو الوفاة.
- تأمينات المسؤولية الطبية: تشمل جميع عمليات التأمين من المسئولية الناشئة عن الأخطاء المهنية لممارسي المهن الطبية والمهن المرتبطة بها.
- تأمينات الحوادث الشخصية والعلاج الطبي وتشمل:
- أ. تأمينات الحوادث الشخصية: يقصد بها جميع عمليات التأمين التي يكون فيها الخطر المؤمن ضده متعلقا بالشخص و ناتجا عن حادث و يترتب عليه الوفاة أو العجز.
- ب. تأمينات العلاج الطبي/ الصحي: ويقصد بها جميع عمليات التأمين التي يكون الغرض منها تغطية تكاليف العلاج الطبي الناتج عن المرض أو الإصابة.
ثانياُ/ تأمينات الممتلكات والمسئوليات وتشمل الفروع الاتية:
- التأمين ضد أخطار الحريق والتأمينات التي تلحق به عادة.
- التأمين ضد أخطار النقل البري والبحري والجوي وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
- التأمين على المركبات الآلية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
- التأمين الهندسي وتأمينات المسئوليات المتعلقة به والتأمينات التي تلحق به عادة.
- تأمينات النفط وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها.
- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات و تشمل جميع عمليات التأمين التي لا تدخل ضمن أحد فروع التأمينات السابقة.
الباب الثاني تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة 2
لا يجوز تأسيس شركة تأمين أو شركة إعادة تأمين إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أسمائه اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وفق الإجراءات والمستندات التالية:۔
- الحصول على الشهادة السلبية الاسم التجاري وفق النموذج والإجراءات المتبعة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، وذلك لغرض إبرام عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- محضر اجتماع الجمعية العمومية التأسيسية للشركة الذي تم فيه اعتماد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة.
- دراسة الجدوى الاقتصادية للشركة وأغراضها و فروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها.
- بيان بأسماء المؤسسين وحصة كل منهم في رأس مال الشركة المعلن عنه بالمادة رقم 6 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر المشار إليه وجنسياتهم وخبراتهم السابقة على أن يكونوا كاملي الأهلية غير محكوم عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو إشهار إفلاسهم وذلك ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
- البيانات الخاصة عن أعضاء مجلس إدارة الشركة والقائمين على الإدارة فيها وفق المبين بالمادة 10 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر، على أن يكونوا كاملي الأهلية غير محكوم عليهم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو إشهار إفلاسهم وذلك ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم.
- يشترط أن تتوفر في المساهمين الأجانب طبيعيين أو اعتباريين علاوة على ما ذكر أعلاه بالفقرة رقم 4 الشروط التالية:.
- أ.موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- ب. بالنسبة للمساهمين الطبيعيين تقديم الشهادات الدالة على خبراتهم في مجال التأمين مصدقا عليها من الغرفة التجارية في بلد الأصل.
- ج. أما بخصوص المساهمين الاعتباريين فيجب أن يتخذوا شكل شركات التأمين أو إعادة التأمين أو شركات خدمات مالية أو ما في حكمهم ومأذوناً لهم بمزاولة نشاطهم خارج البلد الأصلي وموافقة مجلس إدارتها، ومصدقا عليها من الغرفة التجارية في بلد الأصل.
- تعرض طلبات الحصول على الموافقة بإذن تأسيس شركة تأمين إعادة التأمين على الادارة العامة للشركات و التسجيلات التجارية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وذلك للنظر في مدى منح الموافقة من عدمه.
- يتم الحصول على إذن التأسيس من الأمانة في مدة أقصاها شهر من تاريخ استيفاء كافة البيانات والمستندات المطلوبة للحصول على إذن التأسيس بموجب قرار يصدر من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة وينشر في مدونة الإجراءات على نفقة الشركة.
- يقوم المؤسسون بعد الحصول على إذن التأسيس بموجب القرار المشار إليه أعلاه باتخاذ إجراءات تأسيس الشركة طبقا لأحكام القانون التجاري الليبي والقوانين المعدلة له.
- يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة رفض طلب الحصول على إذن التأسيس عن كل فروع التأمين المبينة في الطلب أو بعضها لمبررات موضوعية أو قانونية و يجوز التظلم من هذا الرفض خلال شهر من إخطار صاحب الشأن به.
الباب الثالث تسجيل شركات التأمين وإعادة التأمين والإذن لها بمزاولة النشاط
مادة 3
تقدم الشركة بعد تأسيسها طلبا بتسجيلها والإذن لها بمزاولة نشاطها مصحوبة بالمستندات الآتية:
- أ.المستند الدال على تسجيل الشركة بالسجل التجاري.
- ب. نسخة من عقد التأسيس مصدقا عليها من مصلحة الضرائب.
- ج. نسخة من النظام الأساسي للشركة.
- د. شهادة من أحد المصارف المسجلة لدى مصرف ليبيا المركزي تثبت أن الشركة قد أو دعت المبالغ المالية على النحو المبين بالمادة 6 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و بر المشار إليه بما في ذلك حصة الشريك الأجنبي.
- هـ. سداد رسم التسجيل وقدره خمسون دينارا ليبيا عن كل فرع من فروع التأمين الذي ترغب الشركة في مزاولته.
ونماذج الوثائق التي تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الإذن لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق فإذا كان نشاط الشركة مباشرة عمليات التأمين المنصوص عليها في الفقرتين 2,1 من البند أولا من السادة 1 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر المشار إليه فيجب أن يرفق مع المستندات مايلي:
- شهادة من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك تفيد بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التي تخولها الوثائق سليمة وصالحة التنفيذ.
- جدول يحدد قيمة الاسترداد أو التخفيض، ويجب أن ينص على هذا الجدول في كل وثيقة من الوثائق المذكورة.
- ويكون تحرير الشروط العامة لعمليات التأمين على الحياة وتكوين الأموال و أسسها التأمينية وفق ما هو موضح بالملحق الأول المرفق.
- ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها وفق ماهو منصوص عليه في المادة 13 من القانون المذكور.
مادة 4
يصدر بتسجيل الشركة و الإذن لها بمزاولة نشاطها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة خلال شهر من تاريخ استيفاء شروط التسجيل و ينشر هذا القرار في مدونة الإجراءات على نفقة الشركة.ولا يجوز للشركة أن تبدأ في مزاولة أعمالها في أي فرع من فروع التأمين المأذون لها بها إلا بعد استيفاء البيانات طبقا للنموذج رقم 1 “تأمين” المرفق المقدم من الشركة لغرض الحصول على شهادة تسجيلها بالسجل المعد بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ويسمي سجل شركات التأمين تفرد به صفحة خاصة لكل شركة تأمين يتقرر قبول تسجيلها و تدون البيانات الآتية في هذا السجل:
- رقم التسلسل.
- اسم الشركة.
- عنوان المركز الرئيسي.
- تاريخ التأسيس.
- مقدار رأس المال المكتتب به.
- مقدار رأس المال المدفوع.
- نصيب المؤسسين الليبيين في رأس المال و أسماؤهم.
- فروع التأمين التي سجلت الشركة لممارستها.
- رسوم التسجيل المدفوعة.
- الإسم بالكامل للمدير العام للشركة.
- اسم الخبير في رياضيات التأمين إذا كانت الشركة تزاول عمليات تأمين الحياة أو عقود تكوين الأموال.
- رقم وتاريخ قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بالإذن بتأسيس الشركة.
- رقم وتاريخ عدد مدونة الإجراءات الذي نشر فيه قرار إنشاء الشركة.
- رقم وتاريخ شهادة تسجيل الشركة وتاريخ نشرها.
ويقع باطلا كل عقد تأمين يبرم على خلاف ما تقدم، ولا يحتج بهذا البطلان على المؤمن لهم والمستفيدين إلا إذا ثبت سوء نيتهم.
الباب الرابع التزامات وأموال شركات التأمين وإعادة التأمين
الفصل الأول التزامات شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة 5
علي شركات التأمين أن تعيد التأمين على جزء من عمليات التأمين التي تعقدها في الداخل لدى الشركات التي يتم تأسيسها لإعادة التأمين في الجماهيرية العظمي وذلك على أساس القواعد والحصص و العمولات التي تؤديها شركات الإعادة عن هذه العمليات التي يصدر بتحديدها قرار سن أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.وفي تطبيق أحكام هذه المادة يتعين مراعاة مايلي:
- ضرورة احتفاظ كل شركة تأمين أو إعادة التأمين المسجلة لدى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بجزء عن كل عملية من عمليات الاكتتاب المسموح بها وذلك.
- يحظر على كل شركة تأمين اللجوء إلى عمليات إعادة التأمين الاختياري الخارجي إلا بعد استيفاء الطاقة الاستيعابية للاتفاقيات وأغطية إعادة التأمين الاعتيادية لشركات التأمين المباشرة بالسوق المحلي المبرمة مع معيدي التأمين وفق الشروط والعمولات التي يتم الاتفاق عليها بين شركات التأمين.
- في حالة عدم قبول شركات التأمين المباشرة المحلية الحصة المسندة لها يجوز للشركة المصدرة تسويق هذه الحصة بالأسواق العالمية على أن يتم إخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بذلك.
- يجوز لشركات التأمين قبول عمليات تأمينية مباشرة أو عن طريق وسطاء وسعيدي التأمين أو من الشركات الأجنبية المتعددة الجنسيات والتي يوجد لديها مشروعات أو ممتلكات أو مسئوليات في الجماهيرية العظمي، ويجوز لتلك الشركات القيام بمعرفتها توزيع عمليات إعادة التأمين على أسواق إعادة التأمين الدولية شريطة عدم الإخلال بما ذكر بالفقرات 1 2 3 من هذه المادة.
- يجوز لشركات التأمين المباشرة قبول عمليات إعادة التأمين سن الخارج وفقا لقدراتها الاستيعابية.
مادة 6
تلتزم شركات إعادة التأمين المحلية بقبول الحصة المسندة إليها طبقا للحدود التي يصدر بشأنها قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
الفصل الثاني أموال شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة 7
تلتزم الشركة بتكوين المخصصات الفنية اللازمة لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق والمستفيدين منها وذلك على الوجه الاتى:أولا: بالنسبة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال:
- أ. المخصص الحسابي، و يتم تقديره بمعرفة خبير اكتوارى وفقا للأسس الفنية المتعارف عليها.
- ب. يخصص المطالبات تحت التسديد بقيمة المطالبات التي لم يتم تسويتها حتى تاريخ إعداد الميزانية.
ثانياً: بالنسبة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات:
- أ. مخصص الأخطار السارية: يتم تكوينه لمقابلة التزامات الشركة عن عمليات التأمين المصدرة قبل انتهاء السنة المالية، متى كان سبب المخصص لا يزال ساريا بعد انتهائها على الأقل عن النسب التالية من جملة اكتتابات الشركة عن السنة المالية المنقضية:
- %47 عن عمليات التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات
- %25 عن عمليات التأمين من أخطار النقل البحري والجوي والبري.
- %40 عن باقي العمليات، ماعدا التأمينات الهندسية.
- بالنسبة لعمليات التأمينات الهندسية بمختلف أنواعها تحسب على أساس نسبي عن الفترة المحددة لإنشاء المشروع أي قيمة أقساط التغطية التأمينية السارية ما بعد انتهاء السنة المالية المكون لها المخصص.
- ب. مخصص التعويضات تحت التسوية عن الحوادث التي تم الإبلاغ عنها.ويتم تقدير هذا المخصص من واقع كشوف جرد فعلي سنوي لملفات الحوادث التي تم الإبلاغ عنها بالقدر الكافي شامل مصاريف التسوية لمواجهة التزامات الشركة عن هذه الحوادث وبصورة سنوية دورية كما يجب إعادة تقييم مبالغ مخصصاتها سنويا وفق معايير وأسس ومستجدات تحكمها متطلبات الزيادة أو الانخفاض، ولا يجوز للشركة ترحيلها اكثر من خمس سنوات والعمل على تسويتها خلال هذه المدة إلا إذا ارتبطت بدعوى قضائية.
- ج۔ مخصص لمقابلة حوادث وقعت ولم يبلغ عنها حتى تاريخ إعداد الميزانية وتحتسب على أساس مبلغ يقدر بنسبة مئوية من مخصصات التعويضات تحت التسوية في نهاية السنة المالية تتراوح ما بين 10% و 20% من هذا المخصص عن كل نوع من أنواع التأمين.
- د. مخصص للتقلبات العكسية، يقصد بمخصص التقلبات العكسية بأنه ذلك الجزء المحتجز من إيرادات فرع معين من فروع التأمينات العامة خلال سنة مالية معينة غالبا ما تتسم بانخفاض معدل الخسارة الفني الفعلي من معدل الخسارة الفني المتوقع بهذا الفرع وذلك لمواجهة الزيادة المتوقعة فى معدلات الخسارة الفنية خلال السنوات المالية المقبلة وذلك للتقليل من أثر التقلبات العنيفة في معدلات الخسائر الفنية المتوقعة ويعتبر مخصصا فنيا وليس احتياطيا ويحتسب من نسبة 20% لكل من الحريق – الهندسي – التأمينات العامة ونسبة 15% للسيارات و %10 البحري و 10 للتأمينات الأخرى التي لم تذكر صراحة.لا يتم تكوين هذا المخصص في فروع التأمينات خلال السنوات التي تزيد فيها معدلات الخسارة عن 100%.يجوز استخدام هذا المخصص إذا زاد معدل الخسائر الفعلي عن العام بما قيمته 20% من معدل الخسائر المقدر وذلك بحد أقصي 20% من الرصيد المخصص المكون في بداية السنة المالية.ويتم تكوين كافة المخصصات الواردة في أولا أ-ب ثانيا أ-ب من هذه المادة بعد استبعاد مايناظر العمليات المعاد التأمين عليها بكافة أنواعها، فيما عدا كلفة أغطية إعادة التأمين زيادة الخسارة بالنسبة لمخصص الأخطار السارية.وفي جميع الأحوال يتعين أن تكون هذه المخصصات كافية لمقابلة حقوق حملة الوثائق وإذا ما رأت أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة خلال فحص هذه المخصصات عدم كفايتها يتعين على الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمالها وفقا للقواعد التي تحددها أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في هذا الشأن.
مادة 8
على كل شركة تأمين وشركة إعادة تأسيس أن تخصص في الجماهيرية العظمي أموالا تعادل قيمتها على الأقل قيمة المخصصات المذكورة في المادة السابقة وذلك عن العمليات التي صدرت بها وثائق تأمين من قبل شركات التأمين المحلية التي تبرمها و تنفذها في الجماهيرية العظمي أو خارجها.ويجب أن تكون الأموال المخصصة لتأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال منفصلة عن الأموال المخصصة للتأمينات الأخرى، و على شركات التأمين توضيح تلك الأموال و استثماراتها بكل دقة وفق الإجراءات القانونية.ولا يجوز حجز أموال شركات التأمين وإعادة التأمين المحددة وفق المادتين 15-16 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر سواء كانت مودعة في حسابات مصرفية جارية أو مستثمرة او يحتفظ بها كضمان لسداد التزامات حملة الوثائق.توظيف الأموال المخصصة تنفيذا لحكم المادة 16 من القانون على النحو الآتي:
- %50 من هذه الأموال المخصصة في حسابات جارية او تحت الطلب أو ودائع ثابتة في مصارف ومؤسسات مالية عاملة بالجماهيرية العظمي أو خارجها.
- %30 من هذه الأموال المخصصة في عقارات سواء أكانت أراضي لغرض البناء عليها أو مباني جاهزة موجودة بالجماهيرية العظمى، ويجب في هذه الحالة أن تقدم الشركة الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة المستندات وتقارير الخبراء المؤيدة لقيمتها وكذلك شهادة من السجل العقاري بخلوها من الحقوق العينية.
- %20 من هذه الأموال المخصصة في سندات مالية صادرة من شركات او مؤسسات او هيئات ليبية، كما يجوز المساهمة في شراء أسهم في شركات ليبية غير شركات تأمين أو إعادة تأمين.
وعلى كل شركة أن تقدم الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بيانات عن أموالها المخصصة وفقا لأحكام هذه المادة في ميعاد لا يجاوز 30 من شهر الطير عن كل سنة مالية بيانا مفصلا بأموالها المخصصة في 31 من شهر الكانون من السنة السابقة طبقا للمادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر يذكر فيه القيمة الدفترية والسوقية لهذه الأموال على النحو المحدد بالملحق الخامس المرفق.والأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أن تتخذ ما تراه مناسبا في أي وقت للتحقق من قيام الشركة بتنفيذ أحكام هذه المادة.و على الشركة أن تخطر أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكل التصرفات او الأحكام النهائية التي ترد على الأموال الواجب تخصيصها والتي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية أو نقله او تغييره أو زواله وذلك قبل إشهارها بطريقة التسجيل أو القيد.
مادة 9
على كل شركة تأمين وإعادة تأمين أن تقدم كل سنة الأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في موعد غايته أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات و الحسابات طبقا لما بيئة القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر.وتعد هذه البيانات طبقا للملحق الثاني جداول ارقام من 1 الى 14 المرفق بهذه اللائحة و تشمل جميع العمليات التي تقوم بها الشركات في الداخل والخارج شامل لقائمة التدفق النقدي للسنة المنتهية في 12/31 والمؤشرات المالية طبقا للملحق الثالث جدول 1 و 2 المرفق بهذه اللائحة.
مادة 10
يتم توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يحدده الخبير الاكتواري في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة 30 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و بر ويتم التوزيع وفقا للقواعد التالية:
- أن تكون الشركة قد حققت فائضا في نشاط تأمينات الأشخاص ظهر في حسابات الإيرادات والمصروفات عن السنة المالية المتوقع توزيع أرباح عنها وقبل أي معالجة التحديد نسب التوزيع على أنه يجوز للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الأسباب موضوعية تقدمها الشركة و تقبلها أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الموافقة على التوزيع في حالة عدم تحقيق فائض.
- يتم التوزيع للوثائق المشتركة في الأرباح طبقا لما نصت عليه الشروط العامة لتلك الوثائق.
- يقتصر التوزيع على الوثائق التي مر على سريانها سنة كاملة على الأقل من نهاية السنة المالية.
مادة 11
يحظر على الشركات المنصوص عليها في المادة 29 من القانون إقراض المسئولين عن إدارتها أو موظفيها سواء بضمان رهن عقاري أو بضمان شخصي ما لم تكن لدى الشركة أموال حرة من صافي أرباحها تزيد على الأموال الواجب وجودها طبقا لأحكام المادتين 15، 16 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر.و يستثني من هذا الحظر الإقراض على وثائق التأمين بحيث لا يجاوز القرض قيمة استرداد الوثيقة.
مادة 12
يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الإذن لشركات التأمين المنصوص عليها في المادة 29 من هذا القانون القيام بسحب جوائز بطريقة الاقتراع.
ولا يجوز أن تجاوز المبالغ التي تؤدي لكل وثيقة من الوثائق الرابحة رأس المال المقرر أداؤه في الوثيقة في تاريخ الاستحقاق، ويجري السحب في حضور مندوب أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
وتتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تحديد شروط السحب وكيفية إعلان نتائجه.
مادة 13
في حالة إفلاس احدي الشركات المنصوص عليها في المادة 29 من القانون او تصفيتها تقدر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يعادل المخصص الحسابي الخاص بها يوم الحكم بالإفلاس او بالتصفية محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعريفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة، وأسس تكوين الاحتياطي الفني.
الباب الخامس فحص أعمال شركات التأمين وإعادة التأمين
مادة 14
يتعين على أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إجراء فحص دوري لشركات التأمين وإعادة التأمين للتأكد من استمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وكذا مراعاة أحكام القانون والأسس الفنية لمزاولة عمليات التأمين ويجب أن تضمن برامج الفحص على وجه الخصوص ما يلي:
- فحص نماذج الوثائق والشروط و التعريفات والأسعار لفروع التأمين المختلفة المطبقة معرفة الشركات للتحقق من التزام الشركات بنماذج الوثائق والشروط و التعريفات والأسعار التي اعتمدت من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أو تم إخطارها بها وذلك للتحقق من كفاية الأسعار وعدالتها وان أسلوب عمل الشركة لا يضر الشركة أو سوق التأمين.
- فحص التعويضات المسددة للتحقق من تسوية التعويضات وفقا لشروط الوثائق وكذلك دراسة المطالبات تحت التسوية للتحقق من أسباب عدم سدادها.
- فحص عمليات إعادة التأمين وكذلك ترتيبات إعادة التأمين للتحقق من كفايتها لحماية المركز المالي للشركات وكذلك كفاية الضمانات الخاصة بمعيدي التأمين.
- فحص عمليات الاستثمار الخاصة بالشركة للتحقق من التزام الشركة بأحكام القانون واللائحة التنفيذية خاصة ما يتعلق بكفاية الأموال المخصصة وتوظيفها وعدم التصرف فيها دون الحصول على موافقة أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
- فحص عناصر المركز المالي للشركة والتحقق من استيفاء الشركة لنسبة الزيادة في الأصول عن الالتزامات في أي وقت و المنصوص عليها في المادة 17 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر.
- الفحص السنوي الذي تجريه أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة للميزانية والحسابات الختامية بهدف التحقق من سلامة المركز المالي للشركة واستمرار قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.وعلى الشركة أن تقدم الأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أية معلومات أو بيانات او مستندات او سجلات تطلبها أثناء قيامها بهذا الفحص.
مادة 15
تحظر أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الشركة بما يسفر عنه الفحص من ملاحظات و يتعين على الشركة الرد على ملاحظات الأمانة في موعد أقصاه ستون يوما من تاريخ الإخطار وفي حالة عدم رد الشركة خلال المهلة المحددة تتخذ أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الإجراءات اللازمة المنصوص عليها بالمادة 36 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر وهذه اللائحة
مادة 16
يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أن تفحص أعمال الشركة فحصا شاملا إذا قام لديها من الأسباب ما يحملها على الاعتقاد بأن حقوق حملة الوثائق معرضة للضياع أو أن الشركة معرضة لعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها أو أن أسلوب عسلها قد ثبت اضراره بسوق التأمين أو أنها خالفت ای حكم من أحكام القانون.وتعتبر الحالات التالية من الأسباب التي تستوجب فحص أعمال الشركة فحصا شاملا:
- تتوالى خسائر الشركة عن سنتين ماليتين متتاليتين.
- استمرار تحقيق عجز في النتائج الفنية للشركة على مدى ثلاث سنوات متتالية.
- النقص المتوالي في حجم أقساط الشركة بالرغم من زيادة حجم الأقساط في السوق.
- الزيادة في نسب المصروفات و تکالیف و عمولات الانتاج دون أن تقابلها زيادة ملحوظة في حجم الأقساط.
- التغييرات الكبيرة في المخصصات الفنية خاصة مخصص التعويضات تحت التسوية.
- حدوث تذبذب ملموس في أصول الشركة أو إيراداتها بسبب مخالفة القوانين أو القواعد المقررة أو نتيجة القيام بأية ممارسات خطرة لا تتفق والأسس الفنية السليمة لعمليات التأمين وإعادة التأمين والاستثمار.
- إتباع أساليب غير سليمة في إدارة نشاط الشركة خاصة بالنسبة لعمليات الاكتتاب وإعادة التأمين والاستثمار يترتب عليها المساس بحقوق حملة الوثائق.
- ارتفاع معدل التغير في الخبرات والكوادر الفنية بالشركة مما يؤثر في قدرتها على استمرارها في مزاولة نشاطها.
- تعدد حالات امتناع الشركة عن تسوية مستحقات عملائها أو المستفيدين من وثائق التأمين برغم عدم توافر أسباب جدية تبرر ذلك.
ويتم الفحص وفقا للأوضاع والإجراءات التالية:
- أ. تخطر أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الشركة بالأسباب والمبررات التي توافرت لديها وتستوجب إجراء الفحص الشامل وذلك بخطاب تحدد الأمانة فيه مهلة قدرها ستون يوما للرد.
- ب. تعرض اللجنة المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تقريرا مفصلا عن نتائج الفحص ويصدر الأمين قرارا في ضوء ذلك.
مادة 17
يجوز إجراء الفحص الشامل لأعمال الشركة المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 36 من القانون رقم 3 لسنة 1373 ور وفقا للإجراءات والأوضاع التالية:
- يقدم طلب لإجراء الفحص الى الأمانة مشتملا ما يثبت أن لدى الطالبين من الأسباب الجدية ما يبرر اتخاذ هذا الإجراء مع بيان تلك الأسباب.
- تخطر أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الشركة بصورة من طلب الفحص و مبرراته بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للإفادة بالرأي في موعد أقصاه ثلاثون يوما.
- تقوم أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بدراسة الطلب المقدم إليها ومبرراته في ضوء ما ورد من الشركة من بيانات وإيضاحات وفي ضوء أحكام القانون وهذه
- تعرض الجهة المختصة بالأمانة على أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة نتيجة الدراسة التي قامت بها ويصدر قراره في ضوء ما تقدم.
مادة 18
تقوم الجهة المختصة بالأمانة في حالة موافقة أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة على القيام بالفحص بإعداد برنامج للفحص المطلوب لكل أو بعض أعمال الشركة ودفاترها وسجلاتها وكل ما تراه الجهة المختصة بالأمانة لازما لإتمام عملية الفحص.و للجهة المختصة بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أن تندب لهذا الغرض خبيرة أو اکثر إذا استدعت عملية الفحص ذلك على نفقة الشركة.
الباب السادس تحويل الوثائق ووقف العمل وإلغاء الإذن وشطب التسجيل
الفصل الأول
مادة 19
على شركة التأمين أو إعادة التأمين إذا رأت تحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها طبقا للمادة 37 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر أن تقدم الأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة طلب بذلك مرفقا به المستندات التالية:
- صورة رسمية من عقد التحويل موقعا عليه من ممثلي أطراف العقد.
- صورة من التقارير التي بني على أساسها العقد على أن تتضمن تقريرا من أحد الخبراء الاكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك فى حالة تحويل الالتزامات الخاصة بالشركات التي تباشر تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
- بيان بأصول وخصوم كل شركة مرفق به إقرار موقع عليه من رئيس مجلس إدارة الشركة و مراقب حساباتها بأن المفردات الواردة في البيانات صحيحة.
ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أن تطلب أية بيانات أو إيضاحات يقتضيها فحص الطلب.وينشر الطلب في مدونة الإجراءات وفي صفحتين يوميتين محليتين على الأقل في مكان ظاهر ثلاث مرات بين كل منها خمسة عشر يوما ويجب أن يتضمن البنود التالية:
- أن الشركة قد تقدمت الى أنسانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بطلب لتحويل وثائقها مع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها.
- اسم الشركة المحول إليها الوثائق والالتزامات
- دعوة حملة الوثائق والمستفيدين منها و غيرهم من أصحاب الشأن إلى تقديم اعتراضاتهم الى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في موعد غايته ثلاثة أشهر من تاريخ النشر بطلب التحويل.
- أية بيانات أخرى ترى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ضرورة إيضاحها للجمهور.
مادة 20
تقوم إدارة الشركات والتسجيلات التجارية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة يبحث أي اعتراض يقدم خلال المدة المبينة في المادة السابقة في حضور مقدسي الاعتراض أو من ينوب عنهم وممثلي الشركة المعنية وتعرض نتيجة البحث على الأمانة التي تصدر قرارها بالموافقة على التحويل إذا تبين أنه لا يضر بمصلحة حملة الوثائق والمستفيدين منها، مع مراعاة أحكام المادة رقم 37 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر.
الفصل الثاني وقف العمل
مادة 21
مع عدم الإخلال بالبيانات المنصوص عليها في المادة 38 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر يجب أن يتضمن الإعلان الذي ينشر في الصحف عن وقف الشركة لكل أو بعض عملياتها متضمنا ما يأتي:۔
- اسم الشركة التي قررت وقف عملياتها.
- فرع أو فروع التأمين التي تقرر وقف العمل بها.
- التاريخ المقترح لوقف العمليات.
- أية بيانات أخرى ترى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ضرورة إيضاحها للجمهور.
الفصل الثالث إلغاء الإذن وشطب التسجيل
مادة 22
يلغي الإذن بمزاولة النشاط و يشطب التسجيل في الأحوال المبينة في المادة 39 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر كذلك إذا خالفت الشركة أي شرط من شروط الإذن الصادر لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ مطالبتها بذلك.
الباب السابع الخبراء الاكتواريون خبراء رياضيات التأمين
مادة 23
تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة لجنة برئاسة مدير عام الادارة العامة للشركات والتسجيلات التجارية وعضوية عدد من الخبراء الاكتواريين من بين المقيدين بسجلات أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة يختارهم أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة لاعتماد المؤهلات المنصوص عليها بالبند ب من المادة 40 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر.ويراعي عند اعتماد المؤهل المشار إليه ما يأتي:
- أ. أن تكون الجهة سانحة المؤهل معترفا بها رسميا في بلدها.
- ب. أن تتفق المواد الدراسية للمؤهل مع المستوى العلمي للدرجات العلمية المذكورة بالبند أ من المادة 40 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر.
ويصدق أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة على قرار اللجنة باعتماد المؤهل.
مادة 24
يقدم طلب القيد بسجل الخبراء الاكتواريين المنصوص عليه بالمادة 41 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و ر مشفوعا بالمستندات التالية:
- أ. المستندات التي تثبت استيفاء الشروط الواردة بالمادة 40 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر.
- ب. سداد رسم قيد وقدره مائة دينار وتقديم المستند الدال على ذلك.
- ج. بالنسبة للخبراء الاكتواريين غير الليبيين يجب أن يقدم مع طلب القيد المستندات التالية:
- شهادة معتمدة تفيد قيده في سجلات الإشراف والرقابة والإذن له بمزاولة المهنة في الخارج في بلد الأصل، أو تفيد إقامته مدة لا تقل عن خمس سنوات متصلة في الجماهيرية العظمي.
- ما يثبت أنه حاصل على إحدى الدرجات العلمية المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة 40 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر.
- شهادة توضح خبراته السابقة في مجال الخبرة الاكتوارية.
مادة 25
على الخبير أن يخطر أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكل تعديل يطرأ على البيانات والمستندات المقدمة منه عند طلب القيد.
مادة 26
لا يجوز لشركات التأمين أو إعادة التأمين أن تستعين بخبراء اكتواريين ليبيين أو غير ليبيين سن غير المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
الباب الثامن خبراء التأمين الاستشاريون
مادة 27
يعتبر من خبراء التأمين الاستشاريين كل من يمارس أعمال الخبرة الاستشارية في مجال التأمين وعلى الأخص في الأمور التالية:
- أ. إدارة وتقييم الأخطار.
- ب. المشاركة في تقييم أصول والتزامات هيئات التأمين.
- ج. تقييم حقوق والتزامات المؤمن لهم كأساس للتحكيم في المنازعات الخاصة.
مادة 28
يقدم طلب القيد بسجل خبراء التأمين الاستشاريين المنصوص عليه في المادة 43 من القانون مشفوعا بالمستندات التالية:
- أ. المستندات التي تثبت استيفاء الشروط الواردة بالمادة 42 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و ر.
- ب. إيصال سداد القيمة وقدره مائة دينار.
- ج. في حالة مزاولة أعمال الخبرة الاستشارية بواسطة شخص اعتباري يقدم طلب قيد هذا الشخص الاعتباري مشفوعا بقرار الإذن بتأسيسه وقيده في السجل التجاري و ترخیص مزاولته للنشاط مع بيان اسم الممثل القانوني له وكذا في كل من يزاول أعمال الخبرة الاستشارية من خلاله.
ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة طلب أية بيانات أخرى يقتضيها فحص الطلب.
مادة 29
على الخبير أن يخطر الأمانة بكل تعديل يطرأ على البيانات والمستندات المقدمة منه عند طلب القيد وفي حالة مخالفته المادة تسري بشأنه أحكام المادة رقم 43 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر.
الباب التاسع خبراء المعاينة وتقدير الأضرار
مادة 30
لا يجوز للأشخاص مزاولة أعمال المعاينة وتقدير الأضرار ما لم يكونوا مقيدين في السجل المعد لذلك بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة و تشكل لجنة بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة تتولى فحص طلبات القيد في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المنصوص عليها في المادة 45 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر وتحديد أنواع التخصصات الدقيقة التي يمكن أن تندرج تحت أي فرع من فروع التأمين المشار إليها في الفقرة ثانيا من المادة 1 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر والتي يتم قيد الطالب على أساسها بما يتناسب مع مؤهلاته وخبراته العلمية ويتم القيد والتجديد بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بناء على توصية هذه اللجنة، كما يتم الشطب بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة في الحالات التي نصت عليها المادة 46 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر.و يقدم طلب القيد في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة مشفوعا بالمستندات والبيانات.
- أ. المستندات التي تثبت استيفاء الشروط الواردة بالبنود من 1 إلى 5 من المادة 40 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر.
- ب. المستندات التي تثبت حصول الطالب على مؤهل عال مع خبرة علمية في مجال تخصصه المهني لا تقل عن خمس سنوات.
- ج. إقرار من الطالب بأنه ليس وكيلا عن أحدى شركات التأمين أو عاملا بها أو له مصلحة خاصة فيها.
- د. المستند الدال على سداد رسوم القيد المقرر قانونا وقدره مائة دينار.
ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة طلب أية بيانات أو إيضاحات أخرى يقتضيها فحص الطلب.وبالنسبة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا والعاملين بالدولة والهيئات العامة والقطاع العام يكتفي بتقديم إقرار بدلا من المستندات الموضحة بالبند أ أعلاه.على أن يقدم الطالب مستندا رسميا من الرئيس الأعلى لجهة عمله بالموافقة على مزاولته الأعمال المعاينة و تقدير الأضرار مشفوعا بالبيانات الوظيفية الأساسية والخبرات الخاصة.و بالنسبة لطالب القيد الذي ترك الخدمة في الدولة والهيئات العامة أو القطاع العام بسبب الإحاطة على التقاعد يكتفي بتقديم إقرار بدلا من المستندات المنصوص بالبند أ من هذه المادة بشرط أن يقدم طلب القيد خلال الثلاثة أشهر التالية لتركه الخدمة.أما بالنسبة للخبراء غير الليبيين يجب أن يقدم طلب القيد مشفوعا بالمستندات المنصوص عليها في الفقرة 6 من المادة 40 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر وذلك بالإضافة إلى المستندات الدال على حصوله على مؤهل عال في مجال التخصص المطلوب مزاولته وكذا شهادة توضح خبرته السابقة في المجال المطلوب قيده به.
- هـ. وفي حالة مزاولة أعمال المعاينة وتقدير الأضرار بواسطة شخص اعتباري يقدم طلب القيد للشخص الاعتباري مشفوعا بقرار الإذن بتأسيسه وقيده في السجل التجاري وتاريخ مزاولته للنشاط مع بيان اسم الممثل القانوني له، وكذا في كل من يزاول أعمال المعاينة وتقدير الأضرار من خلال الشخص الاعتباري.
مادة 31
على طالب القيد أن يحدد فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات التي نصت عليها الفقرة ثانيا من المادة 1 من القانون لممارسة تخصصه المهني في أعمال المعاينة وتقدير الأضرار.
مادة 32
يقدم طلب تجديد القيد في سجل خبراء المعاينة وتقدير الأضرار إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة أشهر السابقة على انقضاء مدته مشفوعا بما يلي:۔
- المستندات التي تثبت استيفاء الطالب للشروط الموضحة في البنود من 1 إلى 5 من المادة 40 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر.
- المستند الدال على سداد رسم تجديد القيد المقرر قانونا.ويجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة طلب أية بيانات أو إيضاحات أخرى يقتضيها فحص الطلب.
مادة 33
يتعين على الشركة في حالة وقوع مخالفات من الخبير إخطار الأمانة بها وعلى الأمانة إخطار الخبير بالمخالفات بكتاب موصي عليه بعلم الوصول والخبير أن يبدي دفاعه خلال شهر من تاريخ الإخطار أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة 74 من هذه اللائحة وتقوم اللجنة بالتحقيق في هذه المخالفات وتقدم توصياتها إلى أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
الباب العاشر وسطاء التأمين
مادة 34
يقصد بوسيط التأمين كل من يتوسط في إجراء عقد التأمين بين المؤمن له وشركة التأمين المباشرة.كما يقصد بوسيط إعادة التأمين كل من يتوسط في إجراء عمليات إعادة تأمين بين شركات التأمين المباشرة وشركات إعادة التأمين.ولا يجوز لوسطاء التأمين أو وسطاء إعادة التأمين سماسرة التأمين أن يزاولوا أعمالهم ما لم تكن أسماؤهم مقيدة في السجل المعد لهذا الغرض بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، وهو لا يجوز لشركات التأمين التعامل مع وسطاء التأمين غير المقيدين بالسجل المذكور.
مادة 35
- أ. يشترط لتسجيل وسيط التأمين المشار إليه في المادة السابقة والإذن له بمزاولة عمله داخل السوق الليبي ما يلي:
- أن يكون ليبي الجنسية.
- ألا تقل خبرته في أعمال التأمين عن خمس سنوات.
- أن يكون قد أنهى مرحلة التعليم الأساسي.
- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الأمانة والشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد حكم بإفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون به عارض من عوارض الأهلية.
- ألا يكون قد فصل من عمله بحكم أو قرار تأديبي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل إحدى المهن التي تنظمها القوانين واللوائح الأمور تمس الأمانة أو الشرف ما لم تمض على صدور الحكم أو القرار ثلاثة سنوات على الأقل.
- أن يسدد طالب التسجيل رسما قدره مائة دينار.
- تقديم علم وخبر بعدم مزاولة وظيفة في القطاع العام.
- موافقة مبدئية من شركة التأمين بقبول طلب الوسيط للتعامل معها.
- ب. يسري القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوسيط و تحديد عمولة الوسيط من قبل شركات التأمين وفق الاتفاق المبرم فيما بينهما.
- ج. لا يجوز لوسيط التأمين العمل مع أكثر من شركة تأمين عاملة في الجماهيرية.
- د. يكون القيد والتجديد والشطب بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 36
مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين التعامل مع وسطاء إعادة التأمين الغير ليبيين في الخارج في إبرام عمليات إعادة التأمين خارج السوق الليبي.
مادة 37
يقدم الأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة طلب تجديد القيد خلال ثلاثة الأشهر السابقة على انقضاء مدته مشفوعة بما يلي:
- أ. المستندات التي تثبت استيفاء الطالب للشروط الموضحة بالبنود من 2 إلى 5 من المادة 40 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر.
- ب. المستند الدال على سداد رسم تجديد القيد المقرر قانونا، وقدره مائة دينار ليبي.
مادة 38
على الوسيط أن يخطر أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكل تعديل يطرأ على البيانات والمستندات المقدمة منه عند طلب القيد أو التجديد.
مادة 39
يجب أن يذكر في وثيقة التأمين الاسم الثلاثي للوسيط الذي تمت العملية عن طريقة وكذا رقم قيد اسمه في سجلات أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 40
لا يجوز للوسيط أن يصدر وثائق تأمين أو يقوم بتسوية أية تعويضات أو أن يثبت في أوراقه أو وسائل الدعاية والإعلان المتعلقة به ما يخالف ذلك كما يتعين عليه عدم الاحتفاظ بأية مستندات تتعلق بعقد التأمين وتخص المؤمن له.و على شركة التأمين أو إعادة التأمين إخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكل مخالفة تنسب إلى الوسيط وكذا دعوى ترفع ضده تتعلق بممارسة نشاطه.
مادة 41
يحدد الاتحاد الليبي لشركات التأمين القواعد المتعلقة بممارسة أعمال الوساطة والتزامات الوسطاء قبل الشركات وحملة الوثائق والآثار المترتبة على مخالفة ذلك.
مادة 42
يشطب من السجل المنصوص عليه بالمادة 48 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر اسم الوسيط السمسار الذي يفقد أحد شروط القيد أو بناء على طلبه، أو يثبت أنه قام بالتوسط في عمليات تأمينية انطوت علي غش أو تعمد بتضمينها بيانات غير حقيقية أو ثبت عدم التزامه بالأسس الفنية اللازمة لمزاولة هذه المهنة.
الباب الحادي عشر وكلاء التأمين
مادة 43
أولاً: لايجوز لغير الليبيين والأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لليبيين القيام بنشاط وكلاء التأمين وفقا لأحكام هذا القانون.
ويمارس وكيل التأمين نشاطه وفقا للشروط والإجراءات المقررة بقانون الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية و يشترط في وكيل التأمين ومساعديه توفر شروط المؤهل والخبرة في مجال التأمين وفقا للقواعد والضوابط التالية:
- أ. أن يكون اسمه مقيدا في سجل وكلاء التأمين بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ولا يجوز لشركات التأمين التعامل مع وكلاء التأمين غير القيدين بالسجل المذكور.
- ب. أن يكون ليبي الجنسية
- ج. ألا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية.
- د. أن يكون قد أنهي المرحلة الجامعية أو ما يعادلها وخبرة في مجال التأمين لا تقل عن خمسة سنوات أو الثانوية العامة أو ما يعادلها وخبرة في مجال التأمين لا تقل عن ثمانية سنوات أو الإعدادية أو ما يعادلها وخبرة في مجال التأمين لا تقل عن اثنتي عشرة سنة مع اجتياز المقابلة التي تعقدها أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بنجاح.
- هـ. ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة تمس الأمانة و الشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- و. ألا يكون قد حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد اعتباره.
- ز. ألا يكون به عارض من عوارض الأهلية.
- ح. ألا يكون قد فصل من عمله بحكم أو قرار تأديبي أو صدر قرار بشطب اسمه من سجل إحدى المهن التي تنظمها القوانين واللوائح الأمور تمس الأمانة أو الشرف سالم تمض على صدور الحكم أو القرار ثلاثة سنوات على الأقل.
- ط. يؤدي طالب التسجيل رسما قدره مائة دينار.
- ی. موافقة مبدئية من الموكل شركة التأمين بقبول طلب وكالته عنها.
- ك. علم وخبر بعدم مزاولة وظيفة في القطاع العام أو الخاص.
ثانياً: لايجوز لوكيل التأمين العمل مع أكثر من شركة تأمين عاملة في الجماهيرية العظمي.
ثالثاً: يمارس وكيل التأمين نشاطه وفقا للشروط والإجراءات المقررة بقانون الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة لها.
رابعاً: يكون القيد والتجديد و الشطب بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة و يسري القيد لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب الوكيل و تحدد عمولة الوكيل من قبل شركات التأمين وفق الاتفاق المبرم فيما بينهما.
الباب الثاني عشر جمعيات التأمين التعاوني وصناديق التأمين الأهلية والعامة
الفصل الأول جمعيات التأمين التعاوني
مادة 44
تهدف جمعية التأمين التعاوني إلى مباشرة أعمال التأمين في فروع التأمين المنصوص عليها في المادة 1 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر وذلك لحساب أعضائها بما يحقق تكافل المؤمن لهم وتعاونهم في تحمل الأضرار التي تلحق بأي منهم نتيجة تحقق الأخطار المؤمن عليها في ظل المبادئ التعاوني.
ويجوز للجمعية أن تجمع بين ممارسة تأمينات الأشخاص على أعضائها وممارسة تأمينات الممتلكات والمسئوليات الخاصة بهم على أن تلتزم الجمعية في هذه الحالة بالفصل بينهما فصلا تاما في الأموال والسجلات والحسابات وغيرها باعتبار كل منهما نشاطا مستقلا بذاته.
مادة 45
يتكون رأس مال الجمعية من أسهم متساوية القيمة و غير محددة العدد بحيث لا تقل قيمة السهم الواحد عن مائة دينار تؤدي بالكامل عند الاكتتاب.ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقل رأس المال المدفوع عن مليون دينار.ويجب أن تكون الأسهم مملوكة دائما لليبيين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين وألا تزيد قيمة مساهمة الشخص الواحد على 10% من إجمالي رأس مال الجمعية ولا تزيد الحصص العينية عن 10% من رأس المال.
مادة 46
تتألف الجمعية من أشخاص لا يقل عددهم عن خمسين و يجوز لها أن تقبل في عضويتها الجمعيات التعاونية الأخرى، وكذا الهيئات والمؤسسات التي لاترمي إلى الكسب.ويجوز لكل شخص ليبي له مصلحة في الاستفادة من خدمات الجمعية الانضمام إلى الجمعية بعد سداد رسم العضوية على النحو الذي يحدده النظام الأساسي للجمعية ولا يجوز للجمعية مباشرة عمليات التأمين لغير أعضائها.
مادة 47
يجوز للعضو التنازل عن أسهمه ما لم يكن من حملة الوثائق التي تصدرها الجمعية و يجب أن يكون التنازل لشخص ليبي يقبل الانضمام للجمعية و يستوفي البيانات اللازمة ويسدد رسم العضوية، ويترتب على التنازل زوال صفة العضوية عن المتنازل و ثبوتها للمتنازل إليه.
مادة 48
تزول صفة العضوية في الحالات وبالشروط والأحكام التي يحددها النظام الأساسي للجمعية.
مادة 49
يجب ألا يقل عدد مؤسسي الجمعية عن خمسين شخصا، ويجتمع المؤسسون الذين تتوافر فيهم شروط العضوية في هيئة جمعية تأسيسية ولا يكون هذا الاجتماع صحيحا إلا بحضور الأغلبية المطلقة ويختار الحاضرون رئيسا للاجتماع و أمينا للسر و تقوم الجمعية بمناقشة النقاط التالية:
- الموافقة على تأسيس الجمعية وتحديد أسهمها و غرضها والحد الأدنى لرأس المال المدفوع وأية شروط أخرى بعد عرض دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية.
- اختيار لجنة مؤقتة من ثلاثة على الأكثر تتولى إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للجمعية والتوقيع على الوثائق ومتابعة إجراءات التأسيس ودعوة الأعضاء إلى المساهمة في رأس المال.
- تحديد مصروفات التأسيس التي يتحملها كل عضو بحيث لا تتجاوز 3% من رأس المال.
- اختيار مراقب للحسابات.
- اختيار مجلس الإدارة.
مادة 50
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ونظامها الأساسي البيانات التالية:
- تاريخ و مكان تحرير العقد.
- اسم الجمعية بما يدل على صفتها التعاونية ومقرها.
- نطاق عمل الجمعية.
- غرض الجمعية وفروع التأمين التي ستزاولها.
- قيمة رأس المال المدفوع وقيمة الأسهم وكيفية التنازل عنها والتصرف فيها.
- أسماء المؤسسين و مهنهم ومحال إقامتهم.
ويجب أن يتضمن النظام الأساسي للجمعية البيانات الواردة في عقد التأسيس بالإضافة إلى البيانات التالية:
- شروط العضوية وواجبات الأعضاء وحالات زوال العضوية.
- عدد أعضاء مجلس الإدارة ومدته واختصاصاته وكيفية اجتماعه وطريقة انتخاب أعضائه و نظم مكافآتهم وتشكيل لجانه ومكافأة أعضائها.
- تحديد مكافأة أعضاء مجلس الإدارة وأسس توزيعها.
- توزيع الأرباح وتسوية الخسائر.
- بداية ونهاية السنة المالية للجمعية.
- الممثل القانوني للجمعية.
- اختصاصات الجمعيات العامة العادية وغير العادية وإجراءات دعوتها ومواعيد اجتماعاتها والنصاب القانوني لصحة اجتماعاتها وكيفية التصويت على قراراتها.
- السجلات التي تمسكها الجمعية.
- قواعد تعديل النظام الأساسي للجمعية و قواعد إدماجها وحلها وتصفية أموالها.
وتعد أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة نموذجا للنظام الأساسي للجمعية يصدر به قرار من الأمين بناء على اقتراح الإدارة العامة للشركات التجارية.
مادة 51
على رئيس الجمعية إبلاغ أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بكل تغيير يطرأ على عضوية مجلس الإدارة، على أن يشمل بيانات بأسماء الأشخاص الذين شملهم التغيير وكافة البيانات المتعلقة بهم.
مادة 52
الأسس الفنية
تسري على الجمعية الأحكام المتعلقة بالأسس الفنية في شركات التأمين ومن بينها أسس حساب القسط و تقدير المخصصات و إعادة التأمين واستثمار الأموال.
مادة 53
تمسك الجمعية السجلات المنصوص عليها في المادة 22 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر بشأن الأشراف والرقابة على نشاط التأمين بالإضافة إلى السجلات الآتية:
- أ. سجل العضوية.
- ب. سجل حسابات الأعضاء
- ج۔ السجلات التي يقرر مجلس إدارة الجمعية إمساكها بمعرفة الجمعية.
مادة 54
علي الجمعية أن تمسك حسابات لعمليات التأمين مستقلة عن حسابات استثمار أموال أعضاء الجمعية، وحسابات مستقلة لكل من تأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئوليات و حسابات خاصة لكل فرع من فروع التأمين المرخص بمزاولتها.ويجوز لمجلس إدارة الجمعية تكليف الجمعية بإمساك حساب خاص لكل نوع يحدده من أنواع التأمين بالفرع الواحد.وتعد الجمعية في نهاية كل سنة مالية بالإضافة إلي الحساب الإجمالي إيرادات ومصروفات كل من تأمينات الأشخاص وتأمينات الممتلكات والمسئوليات حساب ايرادات ومصروفات لكل فرع من فروع التأمين المرخص لها بمزاولتها، ويتضمن هذا الحساب جميع ما يتعلق بالفرع من إيرادات ومصروفات و صافي الفائض أو العجز حسب الأحوال.ويضاف إلى ذلك ما يخص الفرع في عائد استثمار الأموال المقابلة لحقوق حملة الوثائق طبقا للمادة 15 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.ويتم توزيع صافي حساب الإيرادات والمصروفات على حملة الوثائق وفقا لما يقرره مجلس الإدارة و تقره الجمعية العمومية ويحدد مجلس الإدارة طريقة توزيع العجز على أن يعتمد هذا القرار من الجمعية العمومية.وتعد الجمعية في نهاية كل سنة مالية حسابا مستقلا لاستثمار الأموال التي تقابل حقوق الأعضاء و تخصم منه المصروفات المتعلقة بهذا الاستثمار وفي حالة تحقيق فائض في هذا الحساب يوزع على الأعضاء على الوجه الآتى:
- %10 احتياطي نظامي ويجوز للجمعية وقف هذا الخصم متى بلغ الاحتياطي المذكور مثل رأس المال.
- %5 لتكوين أية احتياطيات أخرى يراها مجلس إدارة الجمعية، ويوقف هذا الخصم متى بلغ الاحتياطي المذكور 25% من رأس المال.
- %5 من رأس المال كدفعة أولى للأعضاء.
- %10 من الباقي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وفقا لما تقرره الجمعية العمومية.
- يوزع الباقي على الأعضاء كحصة إضافية بشرط ألا يزيد إجمالي التوزيعات على 6% من رأس المال أو يرحل إلى الاحتياطي كفائض للعام القادم.
ويجوز للجمعية العمومية أن تقرر توزيع نسبة من الأرباح على العاملين وبما لا يجاوز مجموع أجورهم السنوية ولا تزيد على 10% من صافي الفائض.وفي حالة تحقق عجز في النشاط الاستثماري الأموال الأعضاء يتم تحميل كل عضو بنسبة من العجز تتناسب مع حصته في رأس المال بقرار من مجلس إدارة الجمعية تعتمده الجمعية العمومية
مادة 55
على الجمعية العمومية للجمعية أن تقدم الأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة طبقا للنماذج التي يصدر بها قرار من الأمين و في موعد غايته 4 أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات و الحسابات الأتي بيانها فيما يلي:
- أ. بيان بالميزانية السنوية للجمعية معتمدة من مجلس إدارتها مرفقا بها تقرير مجلس الإدارة بالنسبة للجمعيات التي تمارس نشاط تأمينات الممتلكات والمسؤوليات.بالنسبة للجمعيات التي تجمع بين نشاط تأمينات الأشخاص تأمينات الممتلكات والمسئوليات فيتعين عليها أن تقدم بالإضافة إلى الميزانية المجمعة للجمعية ميزانيتين مستقلتين إحداهما التأمينات الأشخاص والأخرى لتأمينات الممتلكات والمسئوليات ويتعين أن تتضمن كل ميزانية منهما كافة الأرصدة التي تخصمها.
- ب. حسابات الإيرادات والمصروفات الفروع التأمين التي تزاولها الجمعية.
- ج. حساب استثمار أموال حقوق الأعضاء بالجمعية.
- د. البيانات الخاصة بتوزيع فائض النشاط التأميني.
- هـ. البيانات الخاصة بتوزيع فائض حساب استثمار أموال وحقوق الأعضاء.
- و. البيانات الخاصة بحركة العضوية خلال السنة المالية المنقضية.
- ز. البيانات التي يحددها مجلس إدارة الجمعية لأغراض تحليل المركز المالي ونتائج أعمالها.
حل الجمعية وتصفيتها
مادة 56
يجوز بموافقة الجمعية العمومية للجمعية بأغلبية ثلثي الأعضاء حل الجمعية وفي هذه الحالة تجري التصفية طبقا لأحكام القانون التجاري الليبي وتعديلاته.
أحكام عامة
مادة 57
مع عدم الإخلال بأحكام المواد السابقة، تخضع الجمعية لسائر الأحكام المتعلقة بشركات التأمين الواردة في القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر من هذه اللائحة وخاصة الأحكام المتعلقة بالإشراف.
مادة 58
يجب على صندوق التأمين العام التقدم بطلب تسجيله في السجل المعد لذلك في أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة، و يرفق به المستندات والبيانات التالية:
- أ. القرار الصادر عن الجهة المختصة بإنشاء الصندوق.
- ب. النظام الأساسي للصندوق.
وينشر قرار التسجيل بمدونة الإجراءات على نفقة الصندوق، ويجب إخطار أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بأية تعديلات تطرأ على هذه البيانات ويرفق بالإخطار بيان مفصل بالتعديلات ومبرراتها.
مادة 59
على الصندوق أن يقدم كل سنة إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة خلال الأربعة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية البيانات والحسابات الموضحة فيما يلي:
- أ. الميزانية.
- ب. حساب الإيرادات والمصروفات.
- ج. بیان بتوزيع أقساط التأمين والمخصصات الفنية والمصروفات.
- د. بیان بالاستثمارات الخاصة بالصندوق.
- هـ. تقرير عن المركز المالي و نشاط موقعا عليه من المسئول عن إدارته.
وتعد هذه البيانات وفقا للنماذج التي تضعها أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة.
مادة 60
يقدم الصندوق العام تقرير سنوية صادرة عن جهاز الرقابة المالية والفنية يثبت أن ميزانية الصندوق وحساب الإيرادات والمصروفات والمخصصات الفنية قد أعدت على الوجه الصحيح وتمثل حالة الصندوق تمثيلا صحيحا.
مادة 61
علي الصندوق أن يمسك السجلات التالية و ذلك بالإضافة إلى السجلات التي يراها لازمة لمزاولة نشاطه:
- أ. سجل الإصدار: وتقيد به جميع الوثائق التي يصدرها الصندوق.
- ب. سجل التعويضات: وتقيد به جميع المطالبات التي تقدم للصندوق وتواريخ أداء التعويضات.
- ج. سجل الاستثمارات: تقيد به الأموال المستثمرة وقنوات الاستثمار والعائد المحقق.
مادة 62
الأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة حق الإطلاع في أي وقت على سجلات وحسابات الصندوق بما يكفل الحصول على البيانات والإيضاحات اللازمة لأغراض الإشراف والرقابة، وذلك وفقا للأوضاع المنصوص عليها في المادة 54 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
مادة 63
تتخذ أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة التدابير المناسبة للحفاظ على سلامة المراكز المالية للصناديق و استمرار قدرتها على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وذلك بالاتفاق مع الجهات التي تتولى إدارة هذه الصناديق.
الباب الثالث عشر الاتحادات والأجهزة المعاونة
الفصل الأول الاتحادات
مادة 64
يجوز لشركات التأمين و إعادة التأمين الخاضعة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين أن تنشئ فيما بينها اتحادا أو أكثر بغرض تحقيق الأهداف التالية:
- جمع وتحليل ونشر المعلومات الخاصة بسوق التأمين الليبي و أسواق التأمين العالمية.
- المشاركة في أعمال منع وتقليل الخسائر في فروع التأمين المختلفة والتعاون مع الأجهزة المختصة و أسواق التأمين المختلفة في هذا المجال.
- تقوية الروابط مع اتحادات التأمين بالخارج.
- العمل على رفع مستوى المهن التأمينية واقتراح القواعد المهنية التي تكفل تنظيم المنافسة بين شركات التأمين وإعادة التأمين وإعداد الصيغ المناسبة لنماذج وثائق التأمين المختلفة و قواعد سداد التعويضات.
- دراسة الأسس الفنية و التعريفات والأسعار والشروط الخاصة بفروع التأمين المختلفة في ضوء نتائج وإحصائيات سوق التأمين الليبي لمساعدة الأعضاء فى تقدير الإخطار وتسعيرها و تسوية التعويضات.
مادة 65
يضع مؤسسو الاتحاد النظام الأساسي له ويتعين أن يتضمن هذا النظام تنظيم العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم والجزاءات المترتبة على مخالفة أحكامه، ويصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة قرار بإنشاء الاتحاد والتصديق على نظامه وينشر القرار في مدونة الإجراءات على نفقة الاتحاد و تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة من تاريخ هذا النشر.
مادة 66
يلتزم الاتحاد بموافاة أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بالمنشورات والقرارات الصادرة عنه، ومحاضر اجتماعات لجانه وكذا التقرير السنوي عن نشاطه فور إقرارها من مجلس إدارة الاتحاد.
مادة 67
يشطب الاتحاد من سجلات أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إذا ثبت أن أسلوب عمله قد أضر بسوق التأمين أو أنه خالف أحكام القانون رقم 3 لسنة 1373 و بر ولائحته التنفيذية بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
الفصل الثاني الأجهزة المعاونة
مادة 68
يجوز لشركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر بشأن الأشراف والرقابة على نشاط التأمين، أن تنشئ فيما بينها جهازا معاونة أو أكثر بغرض تحقيق هدف أو أكثر من الأهداف الآتية:
- القيام بالأعمال المتعلقة بالنشاط التأميني باستخدام الحاسبات الآلية لتوفير البيانات والمعلومات لقطاع التأمين.
- العمل على تنمية مهارات العاملين وتوفير الخبرات والكوادر الفنية في مجالات النشاط التأميني والأنشطة التأمينية والأنشطة المتصلة بها من خلال إنشاء مراكز تدريب ومعاهد تأمينية متخصصة بهدف مواكبة التطور العلمي في
- صناعة التأمين.
- أية أعمال أخرى تهم الأعضاء في مجالات النشاط التأميني.
مادة 69
يضع مؤسسو الجهاز النظام الأساسي له، ويصدر أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة قرارا باعتماد إنشاء الجهاز والتصديق على نظامه بناء على توصية مجلس إدارة الجهاز، وينشر القرار بمدونة الإجراءات على نفقة الجهاز وتكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ النشر.
مادة 70
يقدم الجهاز الأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة خلال ثلاثة الأشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر الميزانية وحساب الإيرادات والمصروفات وكذا تقرير عن نشاطه خلال السنة، بالإضافة إلى أية بيانات أخرى تطلبها الأمانة معتمدة من المسئول عن إدارته.
مادة 71
يشطب الجهاز من سجلات أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة إذا ثبت أن أسلوب عمله أضر بسوق التأمين أو انه خالف أحكام القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر وهذه اللائحة.
الباب الخامس عشر أحكام عامة
مادة 72
لا يجوز للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين التعاقد على عمليات تأمين مباشرة تتعلق بممتلكاتهم أو بمسئولياتهم إلا لدى أدوات التأمين المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1373 و ر والمؤسسة وفقا لأحكامه، كما لا يجوز لهم الاتصال بأسواق إعادة التأمين الخارجية بشأن تغطيات تأمينية.
ومع ذلك يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة منح الموافقة بإجراء التأمين لدى غير تلك الأدوات.
مادة 73
يحظر على موظفي أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أن يشتركوا في إدارة أي من أدوات التأمين الخاضعة للقانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر و أحكام هذه اللائحة.
مادة 74
يكون التظلم من الإجراءات التي تتخذها أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة أمام لجنة تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة على النحو التالي:
- أحد مستشاري محاكم الاستئناف يرشحه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل – رئيساً.
- مستشار من إدارة القانون – عضواً.
- ممثل عن كل طرف من أطراف النزاع – عضواً.
- أحد خبراء التأمين – عضواً.
- مندوب عن اتحاد شركات التأمين – عضواً.
وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وتكون قراراتها نهائية.ولذوي الشأن أن يتفقوا على التحكيم لفض المنازعات بينهم، سواء قبل وقوع النزاع ولو بعد العرض على اللجنة.
وللمؤمن لهم والمستفيدين اللجوء إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة لعرض ما ينشأ بينهم وبين الشركات المؤمنة من نزاع دون الإخلال بحقهم في اللجوء إلى القضاء.
مادة 75
تقدم إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة الطلبات الخاصة بنظر المنازعات المنصوص عليها في المادة 62 من القانون رقم 3 لسنة 1373 و ر على أن يوضح الطالب في موضع ظاهر منه أن النزاع المطلوب نظره طبقا للمادة المشار إليها ويرفق بالطلب
- أ. مذكرة شارحة لموضوع النزاع مع عدد كاف من الصور.
- ب. طلبات مقدم النزاع وأسانيده ومستنداته إن وجدت..
- ج. اسم ممثلة في نظر النزاع وصفته و عنوانه.
و يقدم طلب التظلم إلى أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة طبقا للنموذج رقم 2 “تأمين” المرفق ومعه المستندات المؤيدة له والقسيمة الدالة على سداد رسوم التظلم وقدره خمسون دينارا ليبيا ويسجل بالسجل المعد بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة ويسمي سجل التظلمات تفرد به صفحة خاصة لكل تظلم يثبت فيه البيانات التالية:
- اسم المتظلم.
- عنوانه.
- القرار المتظلم منه.
- أسباب التظلم.
- رسوم التظلم المدفوعة.
وفي حالة عدم اتخاذ قرار بشأن طلب التظلم خلال شهر من تاريخ تقديمه يعد بمثابة قرار برفضه.
مادة 76
يعد بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة سجل خاص تسجل به المنازعات المشار إليها في المواد السابقة والقرارات الصادرة بشأنها وتحفظ جميع الأوراق المتعلقة بهذه المنازعات بأمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة بعد إخطار الجهات المتنازعة بالقرار الصادر لتنفيذه.