قرار رقم 760 لسنة 2007 م بإنشاء هيئة الإشراف على التأمين
-
التصنيف:
-
التاريخ:9 أبريل 2009
-
الرقم:760
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 760 لسنة 2007 م بإنشاء هيئة الإشراف على التأمين
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،ولائحته التنفيذية.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة،ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 مسيحي،بإصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 مسيحي،بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر.بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر.بتنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1375 و.ر.بشأن إنشاء وتنظيم جهاز المراجعة المالية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 4 لسنة 1374 و.ر.بإصدار اللائحة التنفيذية القانون رقم 3 لسنة 1373 و ر.بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين.
- وعلى ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار.
- وعلى إجتماعات اللجنة الشعبية العامة المنعقدة بتاريخ 7/31/-1375/8/5،1 و.ر.المخصصة لدراسة ملف الاقتصاد وتنظيم التجارة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الخامس عشر السنة 1375 و.ر.
قررت
مادة 1
تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الإشراف على التأمين تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار.
مادة 2
يكون مقر الهيئة الرئيسي بمدينة طرابلس بالجماهيرية العظمى ويجوز فتح فروع أو مكاتب لها في مختلف مناطق الجماهيرية العظمى،بقرار من إدارة الهيئة.
مادة 3
تختص الهيئة بالإشراف على نشاط التأمين بوجه عام وتهدف إلى تحقيق الأغراض التالية:
- أ- حماية حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين من أعمال التأمين.
- ب- ضمان تحقيق الأهداف الإقتصادية والإجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المخدرات الوطنية وموارد العملات الأجنبية من التسرب.
- ج- كفالة سلامة المراكز المالية لوحدات سوق التأمين والتنسيق ومنع التضارب بينها.
- د- العمل على تنمية الوعي التأميني.
- ه- تدعيم سوق التأمين والعمل على تطويره.
- و- توثيق روابط التعاون والتكامل مع هيئات الرقابة والإشراف على المستوى العربي والإفريقي والعالمي.
- ز- الارتقاء بالمهن التأمينية والإسهام في توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أعمال التأمين.
وللهيئة في سبيل تحقيق أغراضها وفقا لإحكام القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر المشار إليه،ولائحته التنفيذية اتخاذ ما يلي:
- الإشراف على أدوات مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين والعاملين بها.
- دراسة التشريعات المتعلقة بنشاط التأمين وإبداء الرأي بشأنها.
- دراسة طلبات تأسيس شركات التأمين وإعادة التأمين وكل ما يتعلق بها وإعداد المقترحات بشأنها الإصدار القرارات بالخصوص.
- تمثيل الجماهيرية العظمى في هيئات وشركات التأمين وإعادة التأمين الدولية التي تقرر الدولة المساهمة فيها.
- دعم الدراسات التأمينية والمساهمة في تمويلها لخدمة سوق التأمين.
- إعداد ونشر البيانات الإحصائية والتقارير والدراسات عن نشاط سوق التأمين الليبي.
- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمتابعة تنفيذ أحكام القوانين والقرارات واللوائح التنفيذية المتعلقة بنشاط التأمين.
- التنسيق مع الإتحاد الليبي لشركات التأمين بما يخدم تطوير سوق التأمين الليبي.
مادة 4
تدار الهيئة بلجنة إدارة يصدر بتسميتها قرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من أمين اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار.
مادة 5
تتولى لجنة إدارة الهيئة إدارة وتصريف شؤونها ولها على الأخص ما يلي:
- تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالسياسة العامة للهيئة.
- إعداد الهيكل التنظيمي للهيئة وعرضه للإعتماد.
- إعداد اللوائح المتعلقة بعمل الهيئة والعاملين فيها وعرضها للإعتماد.
- إعداد الميزانية التقديرية والميزانية العمومية والحسابات الختامية للهيئة وعرضها للاعتماد.
- النظر فيما يرى الأمين المختص عرضه من مسائل تدخل في اختصاصات الهيئة.
مادة 6
يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة وتصريف أمور الهيئة والإشراف على سير العمل بها ويمارس الصلاحيات المقررة له بموجب التشريعات النافذة وله على وجه الخصوص ما يلي:
- أ- إصدار القرارات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للعاملين بالهيئة،وذلك في حدود المخصصات المالية المعتمدة لها وطبقا للوظائف الشاغرة بالملاك الوظيفي المعتمد ووفقا للضوابط والشروط المقررة بالتشريعات النافذة.
- ب- إعداد الموضوعات المتعلقة بعمل الهيئة وعرضها على لجنة إدارة الهيئة.
- ج- اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الهيئة والعاملين فيها.
- د- توقيع العقود التي تبرمها الهيئة لأداء مهامها.
- ه- تمثيل الهيئة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
- و- توقيع قرارات لجنة إدارة الهيئة ومتابعة تنفيذها.
- ز- اقتراح مشروع الميزانية والحسابات الختامية للهيئة.
- ح- إعداد التقارير الدورية عن نشاط الهيئة.
مادة 7
تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وفقا للنظم المحاسبية المعمول بها وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها،على أن تبدأ السنة المالية الأولى اعتبارا من 1/1/2008 مسيحي.
مادة 8
تتكون الموارد المالية للهيئة من:
- أ- رسوم الإشراف على التأمين والتسجيل المنصوص عليها في القانون رقم 3 لسنة 1373 و.ر.المشار إليه.
- ب- ما قد تخصصه الدولة للهيئة.
- ج- عائد نشاطها وخدماتها.
- د- أية موارد أخرى تتحصل عليها طبقا للقانون.
مادة 9
يفتح للهيئة حساب مصرفي أو اکثر بأحد المصارف العاملة بالجماهيرية العظمى تودع فيه أموالها وإيراداتها.
مادة 10
يكون للهيئة لوائح إدارية ومالية وفنية وهيكل تنظيمي يتكون من عدد من الإدارات والمكاتب يصدر بها قرار من اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار،بعد موافقة اللجنة الشعبية العامة للقوى العاملة والتدريب والتشغيل واللجنة الشعبية العامة للمالية.
مادة 11
تلغي إدارة التأمين بالجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للاقتصاد والتجارة والإستثمار وينقل العاملون بالإدارة المذكورة وقت العمل بهذا القرار للعمل بالهيئة على أن تدفع مرتباتهم ومزاياهم من مخصصات قطاع الإقتصاد والتجارة والإستثمار حتى بداية العمل بميزانية الهيئة.
مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز المراجعة المالية فحص ومراجعة حسابات الهيئة وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 13
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه وينشر في مدونة الإجراءات.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في:23/شعبان.
- الموافق:1375/9/4 ور.2007 مسيحي.
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 431 لسنة 2023 م بشأن تقرير أحكام في المسؤولية الاجتماعية للشركات العاملة في نشاط التأمين
-
قرار رقم 621 لسنة 2022 م بإنشاء جهاز تأمين الإمدادات البرية
-
قانون رقم 20 لسنة 2010 م بشأن التأمين الصحي
-
قرار رقم 513 لسنة 2009 م بإصدار النظام الأساسي لصندوق ضمان أموال المودعين
-
قرار رقم 4 لسنة 2006 م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2005 و ر بشأن الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
-
قانون رقم 3 لسنة 2005 م بشأن قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين
-
قانون رقم 8 لسنة 2003 م بشأن تعديل مادة في القانون رقم 28 لسنة 1971 م بشأن التأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية
-
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 195 لسنة 2001م بشأن تحديد أسس وضوابط التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناشئة عن حوادث المركبات الآلية المؤمنة بموجب القانون رقم 28 لسنة 1971م، بشأن التأمين الإجباري
-
قرار رقم 556 لسنة 1991 م بشأن تنظيم هيئة التأمين الطبي
-
قانون رقم 39 لسنة 1976 م بالتصديق على اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية
-
قانون رقم 20 لسنة 1973 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 53 لسنة 1957 م
-
قانون رقم 108 لسنة 1972 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
-
قانون رقم 46 لسنة 1972 م بشأن تحمل الحكومة نصف حصة العمال المؤمن عليهم فى اشتراكات التأمين الاجتماعي
-
قرار بإضافة مادة جديدة إلى لائحة المناقصات والمزايدات الخاصة بالمؤسسة الوطنية للتأمين الاجتماعي
-
قانون رقم 80 لسنة 1971 م بتأميم شركات التأمين في الجمهورية العربية الليبية
-
قانون رقم 28 لسنة 1971 م في شأن التأمين الإجباري من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث المركبات الآلية
-
قانون رقم 156 لسنة 1970 م بتقرير بعض الأحكام الخاصة بتأميم الحصص الاجنبية فى شركات التأمين المؤسسة في الجمهورية العربية الليبية
-
قانون رقم 131 لسنة 1970 م في شأن الإشراف والرقابة على شركات التأمين
-
قانون رقم 59 لسنة 1970 م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي
-
قرار بلائحة توزيع الاشتراكات على فروع التأمين
اترك تعليقاً