وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 3 لسنة 1428 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية،
وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس الثاني لسنة 1429 ميلادية بتاريخ 18/ 5/ 1429 ميلادية.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل المحكمة الابتدائية التخصصية المنشأة بموجب قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 3 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه من عدد من القضاة على النحو الآتي:
بشير سعد الزياني
رمضان محمد غميض
عبد الفتاح عمران الصديق
محمد علي الشيباني
عبد الرحمن سعد الزحاف
عبد العظيم محمد أبو سعد
يونس علي مسعود البوعيشي
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.