قرار رقم 4 لسنة 1999 م بشأن إعادة تشكيل المحكمة الابتدائية التخصصية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 27 مايو 1999
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: المجلس الأعلى للقضاء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: نظام القضاء
قرار رقم 4 لسنة 1999 م بشأن إعادة تشكيل المحكمة الابتدائية التخصصية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 3 لسنة 1428 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية،
- وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس الثاني لسنة 1429 ميلادية بتاريخ 18/ 5/ 1429 ميلادية.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل المحكمة الابتدائية التخصصية المنشأة بموجب قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 3 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه من عدد من القضاة على النحو الآتي:
- بشير سعد الزياني
- رمضان محمد غميض
- عبد الفتاح عمران الصديق
- محمد علي الشيباني
- عبد الرحمن سعد الزحاف
- عبد العظيم محمد أبو سعد
- يونس علي مسعود البوعيشي
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في/ 12/ صفر/ 1409 و.ر
- الموافق/ 27/ الماء/ 1429 ميلادية.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.