قرار رقم 4 لسنة 1999 م بشأن إعادة تشكيل المحكمة الابتدائية التخصصية
المجلس الأعلى للهيئات القضائية
بعد الاطلاع
- على قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 76 ف.
- وعلى قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
- وعلى قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 3 لسنة 1428 ميلادية بإنشاء محاكم ونيابات تخصصية،
- وعلى ما عرضه الأخ/ رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية في اجتماع المجلس الثاني لسنة 1429 ميلادية بتاريخ 18/ 5/ 1429 ميلادية.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل المحكمة الابتدائية التخصصية المنشأة بموجب قرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم 3 لسنة 1428 ميلادية المشار إليه من عدد من القضاة على النحو الآتي:
- بشير سعد الزياني
- رمضان محمد غميض
- عبد الفتاح عمران الصديق
- محمد علي الشيباني
- عبد الرحمن سعد الزحاف
- عبد العظيم محمد أبو سعد
- يونس علي مسعود البوعيشي
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- المجلس الأعلى للهيئات القضائية
- صدر في/ 12/ صفر/ 1409 و.ر
- الموافق/ 27/ الماء/ 1429 ميلادية.