Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1996 م بشأن إعادة تشكيل لجان التطهير بالشعب المسلح

صدر في 17 يناير 1996

قرار صادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في ليبيا، يقضي بإعادة تشكيل لجان التطهير في الشعب المسلح، وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها وأعضائها الجدد، وذلك لتلقي إقرارات الذمة المالية.

ملاحظة: يحل هذا القرار محل القرار رقم 936 لسنة 1995م بشأن إنشاء لجان تطهير بالشعب المسلح.

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 100 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.
  • وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 936 لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء لجان تطهير بالشعب المسلح.

قرر

مادة 1

يعاد تشكيل لجان التطهير بالشعب المسلح وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها، على النحو التالي:

اللجنة الأولى:

ويكون مقرها مدينة سرت وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح بالمنطقة الأمنية سرت وتتكون من:

مالاسمالصفة
1سعيد محمد قصيباترئيساً
2صلاح خليفة الرماليمقرراً
3عقيد: یونس عبدالله راشدعضواً
4عقيد: عمر عبدالله المسماريعضواً
5مقدم: محمد مسعود سعدعضواً
6مقدم: عتيق عبدالعزيز الزناتيعضواً
7مقدم: سيف النصر خميس سلطانعضواً
8مقدم: عثمان عيسى عبدوعضواً
9رائد: خليفة الخويلديعضواً
10رائد: إبراهيم على عونعضواً
11رائد: جمعه محمد المحروقعضواً
12رائد: عبد الحكيم صالح السائحعضواً

اللجنة الثانية:

ويكون مقرها مدينة الجفرة وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح بالمنطقة الأمنية الجفرة وتتكون من:

مالاسمالصفة
1الكونى مختار سعيدرئيساً
2عمر على زايدمقرراً
3عقيد: عبد السلام محمد حسين عصمانعضواً
4عقيد: عبدالله عاشور در هوبعضواً
5مقدم: عمر إبراهيم الأسودعضواً
6مقدم: محمد أحمد العباديعضواً
7رائد: محمد التواتي الكرديعضواً
8رائد: المبروك محمد بدرعضواً
9رائد: عبدالسلام الكبارعضواً
10رائد: سعيد راشد عبدالرحمنعضواً
11رائد: عبد الرحمن قرين العزوميعضواً
12رائد: عبد العزيز عمران حسينعضواً

اللجنة الثالثة:

ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبى كتائب ووحدات الشعب المسلح بالحرس والردع والفوج التاسع وتتكون من:

مالاسمالصفة
1حسين رمضان الزروقرئيساً
2بشير الطيب ماقورةمقرراً
3عقيد: محمد حدود منصور الشتيويعضواً
4مقدم: رجب إبراهيم حميدعضواً
5مقدم: مصطفى عبد السلام البازوطىعضواً
6مقدم: مفتاح مؤمن زقلامعضواً
7مقدم: عبدالعزيز عيسى عبدوعضواً
8رائد: عمر صالح الدرسيعضواً
9رائد: جمعة أبو عجيلة المبروكعضواً
10رائد: سعيد عيسى سيفاوعضواً
11رائد: رجب على الحمرونيعضواً
12نقیب: خالد سعيد المحموديعضواً

اللجنة الرابعة:

ويكون مقرها بمدينة الجفرة وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبى كتائب ووحدات الشعب المسلح بالإدارات والهيئات وتتكون من:

مالاسمالصفة
1الشريف ماضي أحمدرئيساً
2بشير أحمد الشادليمقرراً
3عقيد: ط: عتيق الخير محمدعضواً
4عقيد: أحمد الأسطىعضواً
5مقدم: عبدالنبي ضو رمضانعضواً
6مقدم: زيدان مسعود سليمانعضواً
7مقدم: عبد السلام امبية الحرمينعضواً
8رائد: ويدان أحمد ويدانعضواً
9رائد: احمد امبارك الفقىعضواً
10رائد: على مصباح بدرانعضواً
11رائد: الأمين محمد بشالةعضواً
12م: أول: على عمر بلعيدعضواً

اللجنة الخامسة:

ويكون مقرها بمدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان الوحدات الأمنية وتتكون من:

مالاسمالصفة
1مفتاح مؤمن عمررئيساً
2عبدالله رمضان أبوديةمقرراً
3عقيد: شعبان نصر على العروسيعضواً
4عقيد: عبد الرحيم محمد هيبلوعضواً
5عقيد: على عيسى غنيةعضواً
6عقيد: عمر سعيد تنتوشعضواً
7عقيد: احميد الفيتوري عبد السلامعضواً
8عقيد: مختار حامد حسونةعضواً
9مقدم: صالح محمد الهماليعضواً
10مقدم: محمود الهاشمي بن يزةعضواً
11رائد: عبد الكريم التهامي عمرعضواً
12نقیب: محمد مفتاح البدوىعضواً

اللجنة السادسة:

ويكون مقرها مدينة الجفرة وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان قوات الدفاع الجوى وتتكون من:

مالاسمالصفة
1عبد السلام امهاجر خليفةرئيساً
2محمد على أبوزيانمقرراً
3مقدم: صالح المبروك صالحعضواً
4مقدم: مصباح عبد الحفيظ أبولبيدةعضواً
5مقدم: شعيب الفرجاني أحمدعضواً
6رائد: على طلاق الغنايعضواً
7رائد: النعاس النعاس الطاهرعضواً
8رائد: عبد الجليل نصر رمضانعضواً
9رائد: الجروشي المهدى الجروشيعضواً
10رائد: الصادق ضو الخطربيعضواً
11رائد: عيسى عبد السلام القهواجيعضواً
12رائد: جمال محمد المدنيعضواً

اللجنة السابعة:

ويكون مقرها مدينة الخمس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبى كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان القوات البحرية وتتكون من:

مالاسمالصفة
1رجب أبوراوي عقيلرئيساً
2على عثمان العماريمقرراً
3عقيد: سالم مفتاح إبراهيمعضواً
4عقيد: على محمد مرسالعضواً
5عقيد: محمد الصادق سالم عونعضواً
6عقيد: على محمد السائحعضواً
7عقيد: الهمالي جلقمعضواً
8مقدم: امحمد المهدى سالمعضواً
9رائد: الهادي محمد دخيلعضواً
10رائد: نورى المريمي شراطةعضواً
11رائد: مصطفى مختار بالرفادعضواً
12رائد: عبد الكريم عبد الغني عبد الجليلعضواً

اللجنة الثامنة:

ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبى كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان الدفاع الشعبي وتتكون من:

مالاسمالصفة
1عزالدين محمد عبد الرحمنرئيساً
2كامل أبو بكر عطيةمقرراً
3عقيد: ط: سالم خلف الله الندابعضواً
4عقيد: فني: عبدالنبي عبد الحفيظ البوسيفيعضواً
5عقيد: ط: مراد يوسف القرماليعضواً
6عقيد: ط: عبدالعزيز سالم المدولىعضواً
7عقيد: إدريس عبد الكريم عبداللهعضواً
8رائد: فنی: عبدالسلام مسعود احميدةعضواً
9رائد: محمد صالح الكريوعضواً
10رائد: حسين اوحيدة عطيةعضواً
11رائد: عبد السلام الغزالي عبد السلامعضواً
12رائد: محمد الهادى المقطوفعضواً

اللجنة التاسعة:

ويكون مقرها مدينة غريان وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان المناوبة الشعبية المسلحة وتتكون من:

مالاسمالصفة
1على حميد أبوشناقرئيساً
2عبد المجيد محمد سالممقرراً
3عقيد: الهادي حامد جلودعضواً
4مقدم: مصباح خميس بركةعضواً
5مقدم: ضو على الزناتيعضواً
6رائد: سالم حسين الشيبانيعضواً
7رائد: عبدالله أحمد مسعودعضواً
8رائد: عبدالله سعيد عبداللهعضواً
9رائد: مصطفى عبد الرحيم مصباحعضواً
10رائد: غيث على محمد سعدعضواً
11نقیب: خليفة بشير حريرعضواً
12نقيب: عبد السلام على هويديعضواً

مادة 2

تباشر اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القرار مهامها وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • (النص الأصلي للتاريخ: 6 شعبان 1404 و.ر الموافق 17 أي النار 1424 ميلادية)

التوقيع

  • الاسم: محمد محمود الحجازي
  • الصفة: أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • التبعية: اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 26 شعبان 1416 هـ
  • الموافق: 17 يناير 1996
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.