قرار صادر عن أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام في ليبيا، يقضي بإعادة تشكيل لجان التطهير في الشعب المسلح، وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها وأعضائها الجدد، وذلك لتلقي إقرارات الذمة المالية.
ملاحظة: يحل هذا القرار محل القرار رقم 936 لسنة 1995م بشأن إنشاء لجان تطهير بالشعب المسلح.
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية بشأن التطهير ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 100 لسنة 1423 ميلادية بتشكيل لجان التطهير وإجراءات عملها وتحديد مقارها ودوائر اختصاصها.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام رقم 936 لسنة 1423 ميلادية بشأن إنشاء لجان تطهير بالشعب المسلح.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجان التطهير بالشعب المسلح وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها، على النحو التالي:
اللجنة الأولى:
ويكون مقرها مدينة سرت وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح بالمنطقة الأمنية سرت وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | سعيد محمد قصيبات | رئيساً |
2 | صلاح خليفة الرمالي | مقرراً |
3 | عقيد: یونس عبدالله راشد | عضواً |
4 | عقيد: عمر عبدالله المسماري | عضواً |
5 | مقدم: محمد مسعود سعد | عضواً |
6 | مقدم: عتيق عبدالعزيز الزناتي | عضواً |
7 | مقدم: سيف النصر خميس سلطان | عضواً |
8 | مقدم: عثمان عيسى عبدو | عضواً |
9 | رائد: خليفة الخويلدي | عضواً |
10 | رائد: إبراهيم على عون | عضواً |
11 | رائد: جمعه محمد المحروق | عضواً |
12 | رائد: عبد الحكيم صالح السائح | عضواً |
اللجنة الثانية:
ويكون مقرها مدينة الجفرة وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح بالمنطقة الأمنية الجفرة وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | الكونى مختار سعيد | رئيساً |
2 | عمر على زايد | مقرراً |
3 | عقيد: عبد السلام محمد حسين عصمان | عضواً |
4 | عقيد: عبدالله عاشور در هوب | عضواً |
5 | مقدم: عمر إبراهيم الأسود | عضواً |
6 | مقدم: محمد أحمد العبادي | عضواً |
7 | رائد: محمد التواتي الكردي | عضواً |
8 | رائد: المبروك محمد بدر | عضواً |
9 | رائد: عبدالسلام الكبار | عضواً |
10 | رائد: سعيد راشد عبدالرحمن | عضواً |
11 | رائد: عبد الرحمن قرين العزومي | عضواً |
12 | رائد: عبد العزيز عمران حسين | عضواً |
اللجنة الثالثة:
ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبى كتائب ووحدات الشعب المسلح بالحرس والردع والفوج التاسع وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | حسين رمضان الزروق | رئيساً |
2 | بشير الطيب ماقورة | مقرراً |
3 | عقيد: محمد حدود منصور الشتيوي | عضواً |
4 | مقدم: رجب إبراهيم حميد | عضواً |
5 | مقدم: مصطفى عبد السلام البازوطى | عضواً |
6 | مقدم: مفتاح مؤمن زقلام | عضواً |
7 | مقدم: عبدالعزيز عيسى عبدو | عضواً |
8 | رائد: عمر صالح الدرسي | عضواً |
9 | رائد: جمعة أبو عجيلة المبروك | عضواً |
10 | رائد: سعيد عيسى سيفاو | عضواً |
11 | رائد: رجب على الحمروني | عضواً |
12 | نقیب: خالد سعيد المحمودي | عضواً |
اللجنة الرابعة:
ويكون مقرها بمدينة الجفرة وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبى كتائب ووحدات الشعب المسلح بالإدارات والهيئات وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | الشريف ماضي أحمد | رئيساً |
2 | بشير أحمد الشادلي | مقرراً |
3 | عقيد: ط: عتيق الخير محمد | عضواً |
4 | عقيد: أحمد الأسطى | عضواً |
5 | مقدم: عبدالنبي ضو رمضان | عضواً |
6 | مقدم: زيدان مسعود سليمان | عضواً |
7 | مقدم: عبد السلام امبية الحرمين | عضواً |
8 | رائد: ويدان أحمد ويدان | عضواً |
9 | رائد: احمد امبارك الفقى | عضواً |
10 | رائد: على مصباح بدران | عضواً |
11 | رائد: الأمين محمد بشالة | عضواً |
12 | م: أول: على عمر بلعيد | عضواً |
اللجنة الخامسة:
ويكون مقرها بمدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان الوحدات الأمنية وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | مفتاح مؤمن عمر | رئيساً |
2 | عبدالله رمضان أبودية | مقرراً |
3 | عقيد: شعبان نصر على العروسي | عضواً |
4 | عقيد: عبد الرحيم محمد هيبلو | عضواً |
5 | عقيد: على عيسى غنية | عضواً |
6 | عقيد: عمر سعيد تنتوش | عضواً |
7 | عقيد: احميد الفيتوري عبد السلام | عضواً |
8 | عقيد: مختار حامد حسونة | عضواً |
9 | مقدم: صالح محمد الهمالي | عضواً |
10 | مقدم: محمود الهاشمي بن يزة | عضواً |
11 | رائد: عبد الكريم التهامي عمر | عضواً |
12 | نقیب: محمد مفتاح البدوى | عضواً |
اللجنة السادسة:
ويكون مقرها مدينة الجفرة وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان قوات الدفاع الجوى وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | عبد السلام امهاجر خليفة | رئيساً |
2 | محمد على أبوزيان | مقرراً |
3 | مقدم: صالح المبروك صالح | عضواً |
4 | مقدم: مصباح عبد الحفيظ أبولبيدة | عضواً |
5 | مقدم: شعيب الفرجاني أحمد | عضواً |
6 | رائد: على طلاق الغناي | عضواً |
7 | رائد: النعاس النعاس الطاهر | عضواً |
8 | رائد: عبد الجليل نصر رمضان | عضواً |
9 | رائد: الجروشي المهدى الجروشي | عضواً |
10 | رائد: الصادق ضو الخطربي | عضواً |
11 | رائد: عيسى عبد السلام القهواجي | عضواً |
12 | رائد: جمال محمد المدني | عضواً |
اللجنة السابعة:
ويكون مقرها مدينة الخمس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبى كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان القوات البحرية وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | رجب أبوراوي عقيل | رئيساً |
2 | على عثمان العماري | مقرراً |
3 | عقيد: سالم مفتاح إبراهيم | عضواً |
4 | عقيد: على محمد مرسال | عضواً |
5 | عقيد: محمد الصادق سالم عون | عضواً |
6 | عقيد: على محمد السائح | عضواً |
7 | عقيد: الهمالي جلقم | عضواً |
8 | مقدم: امحمد المهدى سالم | عضواً |
9 | رائد: الهادي محمد دخيل | عضواً |
10 | رائد: نورى المريمي شراطة | عضواً |
11 | رائد: مصطفى مختار بالرفاد | عضواً |
12 | رائد: عبد الكريم عبد الغني عبد الجليل | عضواً |
اللجنة الثامنة:
ويكون مقرها مدينة طرابلس وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبى كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان الدفاع الشعبي وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | عزالدين محمد عبد الرحمن | رئيساً |
2 | كامل أبو بكر عطية | مقرراً |
3 | عقيد: ط: سالم خلف الله النداب | عضواً |
4 | عقيد: فني: عبدالنبي عبد الحفيظ البوسيفي | عضواً |
5 | عقيد: ط: مراد يوسف القرمالي | عضواً |
6 | عقيد: ط: عبدالعزيز سالم المدولى | عضواً |
7 | عقيد: إدريس عبد الكريم عبدالله | عضواً |
8 | رائد: فنی: عبدالسلام مسعود احميدة | عضواً |
9 | رائد: محمد صالح الكريو | عضواً |
10 | رائد: حسين اوحيدة عطية | عضواً |
11 | رائد: عبد السلام الغزالي عبد السلام | عضواً |
12 | رائد: محمد الهادى المقطوف | عضواً |
اللجنة التاسعة:
ويكون مقرها مدينة غريان وتختص بتلقى إقرارات الذمة المالية المقدمة من منتسبي كتائب ووحدات الشعب المسلح برئاسة أركان المناوبة الشعبية المسلحة وتتكون من:
م | الاسم | الصفة |
1 | على حميد أبوشناق | رئيساً |
2 | عبد المجيد محمد سالم | مقرراً |
3 | عقيد: الهادي حامد جلود | عضواً |
4 | مقدم: مصباح خميس بركة | عضواً |
5 | مقدم: ضو على الزناتي | عضواً |
6 | رائد: سالم حسين الشيباني | عضواً |
7 | رائد: عبدالله أحمد مسعود | عضواً |
8 | رائد: عبدالله سعيد عبدالله | عضواً |
9 | رائد: مصطفى عبد الرحيم مصباح | عضواً |
10 | رائد: غيث على محمد سعد | عضواً |
11 | نقیب: خليفة بشير حرير | عضواً |
12 | نقيب: عبد السلام على هويدي | عضواً |
مادة 2
تباشر اللجان المشكلة بموجب أحكام هذا القرار مهامها وفقا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه ولائحته التنفيذية والقرار رقم 100 لسنة 1423 ميلادية المشار إليه.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- (النص الأصلي للتاريخ: 6 شعبان 1404 و.ر الموافق 17 أي النار 1424 ميلادية)