Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1986 م بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية 

9 أغسطس 1986

قرار رقم 4 لسنة 1986 م بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية 

اللجنة الشعبية العامة للخزانة

  • تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
  • وبعد الاطلاع على قانون الجمارك رقم 67 لسنة 1972 م المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1981 م.
  • وعلى القرار الجمر کی رقم 29 لسنة 1981 م بالتعريفة الجمركية وتعديلاته.

قررت

مادة 1 

تعدل بعض بنود الجدول الأول من التعريفة الجمركية الخاص على النحو التالي:

رقم البندبيان الأصناففئة الضريبة
1/84مراحل تولید البخار المائي وغيره من الابخرة،باستثناء مراجل الماء الساخن للتدفئة المركزية والتي تستطيع إنتاج بخار ذي ضغط منخفض، %10
2/84أجهزة مساعدة لمراجل تولید البخار المائي وغيره من الأبخرة،مثل الموفرات، المسعرات، مدخرات مجمعات البخار، مزيلات الهباب، مسترجعات الغاز، الخ، مكثفات الآلات البخارية.%10
3/84مولدات غازات، وإن كانت بمنتقیات، مولدات غاز الاستيلين،بالطريقة الرطبة،، وموالدات غازات مماثلة وإن كانت بمنقيات.%10
5/84آلات بخارية وإن كانت تشتمل على مراجل%5
6/84محركات انفجارية وبمحركات ذات احتراق داخلي، بمكانس وأجزاؤها: 
6/84أ. لأغراض الصناعة والزراعة، لسفن وقوارب صيد السمك %20
6/84ب. يخوت وقوارب النزهة.%100
6/84ج. غيرها.%30
7/84دواليب وعنفات،تربينات، وآلات محركة اخرى تعمل بقوة المياه، بما في ذلك منظماتها.%10
8/84محركات وآلات محركة أخرى: 
8/84أ. تشتغل بالنابض ومستعملة للصناعة والزراعة. %10
8/84ب. غيرها.%25
9/84محادل لرصف الطرق، آلية الحركة.%20
10/84مضخات للسوائل،بما فيها المضخات الآلية والعنفية – تربينية،، وإن كانت محتوية على اجهزة قياس، رافعات سوائل، بسطول او بسلاسل او لوالب او سیور.. الخ مثل النواعير والسواقي وما يماثلها: 
10/84أ. لاغراض الزراعة والصناعة %10
10/84ب. مضخات السيارات، ولتوزيع الوقود%30
10/84ج. غيرها. %10
11/84مضخات هوائية، مضخات تفريغ هواء، مضاغط هواء او غاز،بما فيها المضخات الآلية العنفية – التربينية – والمولدات ذوات المكابس الحرة، مراوح وأجهزة نافخة للهواء والغازات وما يماثلها: أ. لأغراض الزراعة والصناعة.%10
ب. غيرها.%20
12/84وحدات تكييف هواء، محتوية – داخل غلاف موحد – على مروحة بمحرك و تجهیزات لتعديل الحرارة والرطوبة.%50
13/84اجهزة اشتعال للأفران، التي تعمل بالوقود السائل،نافثات، او بالوقود الصلب المسحوق او بالغاز، أفران آلية، بما فيها أجزاؤها الآلية كالسفود ومفرغات الرماد وما يماثلها.%20
14/84افران غیر كهربائية للمصانع والمختبرات.%10
15/84ثلاجات وأجهزة تبريد، بتجهیزات كهربائية او غيرها: 
15/84أ. للاستعمال المنزلى.%30
15/84ب. للأغراض الصناعية.%20
15/84ج. غيرها.%40
16/84آلات صقل وترقيق،عدا آلات تجليخ المعادن والزجاج، اسطوانات لهذه الآلات.%20
17/84آلات وتجهيزات، وإن كانت تسخن بالكهرباء، لمعالجة المواد بتغيير الحرارة، مثل التسخين، الطبخ، التحميض والتقطير والتكرير، التعقيم، التعقيم بطريقة باستير، التجفيف، التبخير، التكثيف التبريد…الخ على أن لا تكون معدة للاستعمالات المنزلية مسخنات ما فورية غير كهربائية:
17/84أ. للأغراض العلمية أو الطبية أو الصناعية او لانتاج الألبان.%10
17/84ب. مسخنات ماء غير كهربائية معدة للاستعمال المنزلي%20
17/84ج. غيرها.%30
18/84اجهزة طرد مر کزی، اجهزة ترشيح وتنقية سوائل وغازات،ما عدا اقماع الترشيح ومصفيات اللبن وما يماثلها،: 
18/84أ. لأغراض الصناعة.%10
18/84ب. مجففات الغسيل للإستعمال المنزلي.%100
18/84ج. غيرها.%30
19/84الآت واجهزة التنظيف وتجفيف القناني والقوارير والأوعية الأخرى، الآت واجهزة للتعبئة والسد ولصق الرقاع على القناني والقوارير والعلب والاكياس والأوعية الأخرى الآت واجهزة تعبئة ورزم البضائع، أجهزة الصنع المشروبات الغازية، اجهزة لغسل الاواني المنزلية: 
19/84أ. الات واجهزة لغسل الاواني المنزلية.%40
19/84ب. غيرها.%20
20/84أجهزة وزن،عدا الموازين التي تبلغ حساسيتها 5 سنتیجرام و اقل، بما في ذلك القبابين والموازين الحاسبة والموازين بمختلف أنواعها، صنجات موازين،عیارات، من جميع الأنواع.%30
21/84اجهزة آلية وإن كانت تدار باليد، لرش ونتر و نفت السوائل والمساحيق، اجهزة اطفاء الحرائق وان كانت معبأة: اجهزة قذف الرمال و نفت البخار واجهزة مماثلة أخرى: 
21/84أ. لاغراض زراعية، لاطفاء الحريق.%10
21/84ب. غيرها.%30
22/84الآت واجهزة رفع و تحميل وتفريغ وتنضيد،مثل المصاعد روافع ذات بكرات، او اسطوانات رحوية،كابستين، ذات تروس لولبية -،عفريتات كريك،، والروافع والجسور الناقلة المتحركة والناقلات السلكية، باستثناء الآلات والأجهزة الداخلة في البند84/23: 
22/84أ. روافع ذوات بكرات وروافع اخرى وملومات – كابستين.%10
22/84ب. غيرها.%20
23/84الآت واجهزة، ثابتة او متحركة، للحفر والتسویة والثقب ولاستخراج الأتربة والمعادن مثل الجارفات الآلية والحافرات والثاقبات – والمسويات والبولدوز…الخ، مرسيات الأوتاد جارفات ثلج، غير ذاتية الحركة بما فيها ملحقات جارفات الثلج.%10
1/85اجهزة كهربائية، مولدات، محرکات، مغیرات،دوارة أو مستقرة، محولات، مقومات التيار واجهزة تقويم اخرى، وشائع تأثير كهربائية.%10
2/85مغناطیسیات كهربائية، مغناطیسیات دائمة وأصناف من مواد خاصة غير تامة الصنع للمغناطيسية الدائمة، حوامل المثاقب ذات المغناطيسية الكهربائية والدائمة والكابلات والملزمات وما يماثلها من أدوات حمل العدد، مناولات ومشتقات ذات مغناطيسية كهربائية موقفات ذات مغناطيسية كهربائية رؤوس روافع ذات مغناطيسية كهربائية.%15
3/85خلايا مولدات الكهرباء ومجموعات منها: 
3/85أ. لمصابيح الجيب الكهربائية وما يماثلها.%40
3/85ب. خلايا زئبقية لاجهزة تقويم السمع.%5
3/85ج. القطع والأجزاء والأوعية والاغطية المنفصلة للخلايا.%10
3/85د. غيرها.%25
4/85مدخرات،جماعات،، کهربائیة:
4/85أ. القطع والأجزاء والأوعية المنفصلة للمدخرات.%10
4/85ب. غيرها.%40
5/85عدد وعدد آلية، يدوية، ذات محرك كهربائي.%20
6/85أجهزة آلية كهربائية للاستعمال المنزلي، ذات محرك كهربائي.%40
7/85أجهزة حلاقة الذقن والشعر، ذات محرك كهربائي.%40
8/85اجهزة إطلاق الحركة وأجهزة إشعال كهربائية للمحركات الانفجارية أو ذات الاحتراق الداخلي،بما فيها مغناطیسیات الإشعال، المولدات المغناطيسية وشائع الإشعال محركات اطلاق الحركة، شمعات الاحتراق والتوهج، مولدات،دینامو ومولدات التيار المتردد، وقاطعات التيار الخاصة بها.%30
9/85اجهزة كهربائية للإنارة والإشارة ولمسح الزجاج واذابة التجمد للسيارات والدراجات بأنواعها.%30
10/85مصابيح كهربائية قابلة للنقل تعمل بخلا یا مولدة او مولدات مغناطيسية باستثناء ما يدخل في البند85/9. %35
11/85افران افران صهر كهربائية للصناعة والمختبرات، واجهزة المعالجة الحرارية للمواد بالتأثير الكهربائي او بحجز الشحنة الكهربائية، اجهزة لحام كهربائية اوتعمل بأشعة ليزر اجهزة كهربائية للقطع والقص.%25
12/85اجهزة تسخين مياه كهربائية، فورية او تخزينية ومستحقات غاطسة، أجهزة تدفئة التربة، وأجهزة تدفئة الفراغ، اجهزة حرارية كهربائية للشعر،مثل المجففات والمجعدات الخ..، مكاوي كهربائية، اجهزةحرارية كهربائية لاستعمالات منزلية، مقومات حرارية غیر ما ورد منها في البند،24/85:
12/85أ. أجهزة تدفئة للسيارات.%50
12/85ب. غيرها.%30
13/85اجهزة كهربائية للهاتف،تلیفون، والبرق،تلغراف، السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة.%30
14/85مذیاعات،میکروفونات وحواملها مكبرات ومضخمات صوت كهربائية.%50
15/85اجهزة ارسال واستقبال بالراديو للهاتف والبرق اجهزة بما في ذلك أجهزة الاستقبال الملحق بها أجهزة تسجيل الصوت وأجهزة إذاعة الصوت وأجهزة التقاط المناظر للإذاعة المصورة المرئية، أجهزة إرشاد ملاحي بالراديو، أجهزة رادار وأجهزة توجيه عن بعد بالراديو: أ. الأجهزة:للاستعمال المنزلي: 
15/85أ. أجهزة استقبال للإذاعة المسموعة.%30
15/85ب. أجهزة استقبال للإذاعة المصورة المرئية.%30
15/85ج. اجهزة استقبال للاذاعة المسموعة أو المرئية مندمجا بها جهاز الإدارة الاسطوانات أو جهاز لتسجيل وإذاعة الصوت وما يماثلها.%40
15/85غيرها.%40
ب. قطع غيار وأجزاء منفصلة.%20
16/85اجهزة كهربائية لتنظيم المرور للطرق الحديدية الطرق او الطرق المائية الداخلة والمعدات الاستعمالات مشابهة في منشآت الموانئ والمطارات.%30
17/85اجهزة كهربائية للتنبيه بالصوت او بالرؤية،مثل الاجراس والصفارات ولوحات الأرقام أجهزة التنبيه ضد السرقة والحريق، غير ما يدخل منها في البندین 9/85 – 16/85.%30
18/85مكثفات كهربائية، ثابتة أو متغيرة.%25
19/85اجهزة كهربائية لوصل وقطع ووقاية وتقسيم التيار الكهربائي،مثل المفاتيح والقاطعات ذاتية الحركة والمنصهرات ومانعات الصواعق للأسلاك والمنشأة الكهربائية، أجهزة امتصاص الصدمات الكهربائية، وصلات للمأخذ الكهربائية، قواعد المصابیح، الكهربائية وصلات نهاية الأسلاك وشرائطها وعلب التوصيل،.مقاومات ثابتة او متغيرة،بما في ذلك اجهزة رفع او خفض ضغط التيار، فيما عدا المقاومات الحرارية دوائر مطبوعة لوحات مفاتيح،فيما عدا لوحات مفاتيح الهاتف، ولوحات توزیع: 
19/85أ. للسيارات.%30
19/85ب. غيرها.%25
20/85مصابيح وأنابيب كهربائية تضيء بتوهج الشعيرات أو التفريغ للانارة او للاشعة فوق البنفسجية أو الأشعة تحت الحمراء مصابيح قوسية: 
20/85أ- للسيارات والعربات والدراجات بانواعها.%30
20/85ب. غيرها.
20/85مصابيح تضيء بتوهج الشعيرات.%25
20/85مصابيح أنابيب تضيء بالتفريغ.%25
20/85غيرها.%25
21/85صمامات وأنابيب الكترونية ذات اقطاب مساعدة بما فيها الصمامات والأنابيب المعبأة ببخار أو غاز، انابيب ذات اقطاب صاعدة أنابيب وصمامات الأجهزة التقاط المناظر والإذاعة المصورة،المرئية، الخ… خلايا ضوئية كهربائية، بنللورات بيزو – كهربائية مركبة، صمامات ثنائية، ترانزستورات واجهزة مماثلة نصف موصلة للكهرباء، صمامات ثنائيةباعثة للضوء، دوائر صغيرة الكترونية.%25
22/85الآت وأجهزة كهربائية ذات وظائف خاصة، غير مذكورة ولا داخلة في بند آخر من هذا الفصل، باستثناء ما يصلح منها للاستعمال حصر او بصفةأساسية كأجزاء الآلات وأجهزة أخرى.%40
23/85أسلاك، ضفائر، حبال، قدد، قضبان وما يماثلها معزولة، للكهرباء، بما فيها المطلية أو المؤكسدة وإن كانت مزودة بموصلات.%35
24/85فحمات المسح للالات الكهربائية، فحمات للمصابیح القوسية والخلايا المولدة وللاقطاب الكهربائية واصنافمن فحم،كربون، اخرى للاستعمالات الكهربائية.%30
25/85عازلات من جميع المواد.%20
26/85قطع عازلة للآلات والاجهزة والتمديدات الكهربائية، مصنوعة كليا من مواد عازلة وإن كانت محتوية على قطع معدنية بسيطة للتجميع أدمجت في كتلة المادة العازلة أثناء الصنع،باستثناء العازلات الداخلة في البند25/85.%20
27/85أنابيب للتمديد الكهربائي ووصلاتها، من معادنعادية مبطنة بمواد عازلة.%25
28/85أجزاء وقطع منفصلة كهربائية للالات والأجهزة غير مذكورة ولا داخلة في أي بند آخر من هذا الفصل.%25
1/87جرارات،غير الداخلة في البند 7/87، وان كانت مجهزة ببكرات او آلات رافعة: 
1/87أ. جرارات للزراعة.%50
1/87ب. جرارات للطرق من طراز السيارات لقطر المقطورات: 
1/87تسير بالبنزين.%70
1/87غيرها.%100
1/87ج.غيرها.%90
2/87سیارات ذات محركات، لنقل الأشخاص، البضائع او المواد،بما فيها سيارات السباق غير الداخلة في البند 9/87:أ. سيارات لنقل الأشخاص، سيارات لنقل الأشخاص والبضائع معا:مجهزة خصيصا للإسعاف او نقل المساجين او نقل الموتی.


لا شيء
2/87لاستعمال العجزة وذوي العاهات ذات قوة لا تتجاوز 1500 سی سی وذلك بالشروط التي تحددها اللجنة الشعبية العامة.
لا شيء
2/87حافلات تحتوي على،15، مقعد على الأقل: 
2/87أ. تسير بالبنزين.%100
2/87ب. تسير بالنفط.%150
2/87غيرها: أ. تسير بالبنزين: 
2/87ذات قوة لا تزيد عن 1500 سی سی.%60
2/87ذات قوة من 1501 سی سی ولا تزيد عن 2000 سی سی.%110
2/87ذات قوة من 2001 سی سی ولا تزيد عن 2600 سی سی.%150
2/87ذات قوة من 2601 سی سی ولا تزيد عن3000 سی سی.%200
2/87ذات قوة من 3001 سی سی ولا تزيد عن 4000 سی. سی.%300
2/87ذات قوة تزيد عن 4001 سی سی سيارات رياضية،سبورت او للسباق بأي قوة كانت.%400
2/87ب. تسير بالنفط: 
2/87ذات قوة لا تزيد عن 1500 سی سی.%100
2/87ذات قوة من 1501 سی سی ولا تزيد عن 2000 سی سی.%140
2/87ذات قوة من 2001 سی سی ولا تزيد عن 2600 سی سی.%180
2/87ذات قوة من 2601 سی سی ولا تزيد عن 3000 سی سی.%220
2/87ذات قوة من 3001 سی سی ولا تزيد عن 4000 سى سى.%320
2/87ذات قوة تزيد عن 4001 سی سی، سيارات رياضية،سبورت او للسباق بأي قوة کانت.%400
2/87ج. تسير بغير البنزين او النفط.%200
2/87ب. سيارات لنقل البضائع والمواد.
2/87تسير بالبنزين.%70
2/87تسير بالنفط.%80
3/87سيارات لاستعمالات خاصة، غير ما كان منها معدا للنقل بالمعنى الصحيح الداخلة في البند 2/87 مثل سيارات القطر والتصليح، سيارات اطفاء الحرائق، سيارات ذوات سلالم سيارات كنس الطرق، سیارات جرف الثلج سيارات الرش، سیارات رافعة، سيارات الأضواء الكاشفة سيارات ورش متنقلة، سيارات تصویر بالاشعة وما يماثلها.%80
10/92أجزاء و قطع ولوازم للأدوات الموسيقية بما فيها اللفائف الموسيقية المثقبة للاجهزة الآلية الحركة وكذلك الجزء الآلي للعلب الموسيقية، اجهزة ضبط الايقاع،متونوم، وشوکات ضبط النغم،شد الاوتار، أنابيب لعب موسيقية من جميع الأنواع.%30
11/92حاکی،کراموغون، آلات املاء واجهزة اخرى لتسجيل وإذاعة الصوت بما فيها مبدلات الاسطوانات والافلام او الاشرطة وإن كانت مجهزة بسماعات،حاملة ابر، اجهزة تسجيل الصورة والصوت في الإذاعة المرئية او اذاعتها.%60
12/92اسطوانات حاکی وحوامل صوت آخری، اسطوانات معدة للتسجيل أقراص، أشرطة افلام، أسلاك وما يماثلها من الأصناف مسجلة أو معدة للتسجيل قوالب معدة للتسجيل: أ. كاملة التسجيل للقرآن الكريم لتعليم اللغات و الاغراض العلمية.لا شىء 
12/92ب. غيرها.%50
13/87أجزاء وقطع منفصلة ولوازم اخرى للاجهزة الواردة بالبند،11/92.%20

مادة 2

يلغى القرار الجمر کی رقم،7، لسنة 1984 م بتعديل بعض بنود التعريفة الجمركية.

مادة 3 

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة للخزانة.
  • صدر في 9 أغسطس 1986 م.