Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث قطاع الصناعات الثقيلة بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م الى مخصصات بعض القطاعات ببلدية بنغازي

5 يناير 1985

قرار رقم 4 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث قطاع الصناعات الثقيلة بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م الى مخصصات بعض القطاعات ببلدية بنغازي

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار ليبي من مخصصات البند الفرعى 1/3 مجمع الاثيلين والمرافق بالباب الثالث قطاع الصناعات الثقيلة بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م إلى مخصصات قطاعي التعليم والاسكان بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م ببلدية بنغازي وذلك حسب الجدول المرافق

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 5 يناير 1985.

الجدول المرافق لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 4 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات قطاع الصناعات الثقيلة الى مخصصات بعض القطاعات ببلدية بنغازي

المشروعات المنقول منها

قطاعبابالبندبند فرعياسم المشروعالمبلغ
331مجمع الاثيلين والمرافق15,000,000
المجموع15,000,000

المشروعات المنقول إليها

قطاعباببندبند فرعياسم المشروعالمبلغ
التعليم والتربية6
التعليم والتربية2إنشاء الفصول المدرسية3,098,000
الاسكان12محطة أبي كماش الغازية 
الاسكان1برنامج إنشاء المساكن
الاسكان1الاسكان العام11,902,000
المجموع15,00,000