قرار رقم 4 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث قطاع الصناعات الثقيلة بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م الى مخصصات بعض القطاعات ببلدية بنغازي
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 5 يناير 1985
- رقم التشريع: 4
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 4 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات الباب الثالث قطاع الصناعات الثقيلة بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م الى مخصصات بعض القطاعات ببلدية بنغازي
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية المعدل بالقانون رقم 14 لسنة 1984 م.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 1 لسنة 1984 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1984 م.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط بكتابه رقم أ.ت / 7/ 3/ 2 المؤرخ في 1984.12.31 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره 15,000,000 خمسة عشر مليون دينار ليبي من مخصصات البند الفرعى 1/3 مجمع الاثيلين والمرافق بالباب الثالث قطاع الصناعات الثقيلة بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م إلى مخصصات قطاعي التعليم والاسكان بميزانية التحول للسنة المالية 1984 م ببلدية بنغازي وذلك حسب الجدول المرافق
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 5 يناير 1985.
المحتويات
الجدول المرافق لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 4 لسنة 1985 م بنقل مبلغ من مخصصات قطاع الصناعات الثقيلة الى مخصصات بعض القطاعات ببلدية بنغازي
المشروعات المنقول منها
قطاع | باب | البند | بند فرعي | اسم المشروع | المبلغ |
---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | مجمع الاثيلين والمرافق | 15,000,000 | |
المجموع | 15,000,000 |
المشروعات المنقول إليها
قطاع | باب | بند | بند فرعي | اسم المشروع | المبلغ |
---|---|---|---|---|---|
التعليم والتربية | 6 | ||||
التعليم والتربية | 2 | إنشاء الفصول المدرسية | 3,098,000 | ||
الاسكان | 12 | محطة أبي كماش الغازية | |||
الاسكان | 1 | برنامج إنشاء المساكن | |||
الاسكان | 1 | الاسكان العام | 11,902,000 | ||
المجموع | 15,00,000 |
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.