Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

27 سبتمبر 1979

قرار رقم 4 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على القانون رقم 4 لسنة 1978 في بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 3 جمادى الآخرة 1398هـ الموافق 10 مايو 1978 في باللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر بتاريخ 8 جمادى الأولى 1388 من وفاة الرسول الموافق 15 أبريل 79 ف بتشكيل لجان إشراف على تنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 ف في البلديات.

قررت

مادة 1 

يعتبر- من تاريخ العمل بهذا القرار – كل مواطن شاغل لمسكن هو المالك لهذا السكن، إذا توافرت فيه شروط التمليك المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1978 في المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية:

مادة 2 

يستثنى من حكم المادة السابقة الحالتين الآتيتين:أ- إذا كان شغل المسكن قد تم بطريقة غير مشروعة تتعارض مع أحكام القانون.

  • ب – إذا كان المسكن المشغول هو الملك الوحيد لمالكه و كان هذا المالك خارج البلاد في بعثة دراسية أو مكلف بعمل أو مأذونا له به.

مادة 3 

  • أ- على المالك لمسكن وحيد المشار إليه في البند ب من المادة السابقة أن يقدم طلبا لإدارة أو مكتب التسجيل العقاري والتوثيق المختص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار بمضمون الحالة، على أن يشمل الطلب البيانات المتعلقة بالمسكن ويرفق به الأوراق والمستندات التي تثبت الحالة موضوع طلبه.
  • ب- وتقوم الجهات المنصوص عليها في الفقرة السابقة بعد التأكد من الأوراق المقدمة إليها بتسجيل الحالة المتعلقة بالسكن في السجلات.

مادة 4 

على شاغل المسكن أن يقدم طلبا لإدارة أو مكتب التسجيل العقاري والتوثيق المختص برغبته في تمليك المسكن الذي يشغله.مع ذكر البيانات المتعلقة بهذا السكن على النموذج الذي يعد لهذا الغرض ويصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات.

مادة 5 

  • أ- تقوم إدارات ومكاتب التسجيل العقاري والتوثيق بعمل قوائم متضمنة بيانات المساكن التي طلب شاغلوها تملكها، وتعلق هذه القوائم في لوحة الإعلانات.مقرها وفي لوحة الإعلانات بمقر البلدية المختصة لمدة شهر.
  • ب- ولذوي الشأن من ينطبق عليهم حكم البند ب من المادة 2 أن يعترضوا على ما جاء في القوائم خلال شهر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن يرفقوا باعتراضهم ما يثبت تقدمهم بالطلبات المنصوص عليها في المادة 3 وعلى الجهات الواردة في الفقرة السابقة بحث هذه الاعتراضات والبث فيها خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الاعتراض.

مادة 6 

تقوم إدارات ومكاتب التسجيل العقاري والتوثيق بنقل ملكية المساكن لشاغليها بناء على الطلبات المقدمة منهم، وعلى أن يتم ذلك بعد مضي المدد المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 7 

تحدد الأسس والقواعد المنظمة لكيفية تقدير قيمة العقارات المملكة بموجب أحكام هذا القرار، بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

مادة 8 

يتولى تقدير قيمة المساكن المملكة بلجنة أو أكثر تشكل في كل بلدية من ممثلين عن أمانتي الإسكان والبلديات والمؤتمر الشعبي للبلدية المختصة

ويرشح هؤلاء الممثلين الأمناء المختصون، ويصدر بالتشكيل قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

مادة 9 

تستنزل مبالغ الإيجارات التي سددها شاغل المسكن من القيمة المقدرة للمسكن، وعلى صاحب الشأن إثبات ما سدده.

ويخصم ما تم سداده منها لمالك المسكن من التعويض المستحق له عن هذا المسكن.

مادة 10 

تتولى اللجنة الشعبية للإسكان في البلدية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إدارة المباني غير المعدة للسكن والمباني التي لم تستكمل بعد والمساكن التي يشغلها غير ليبيين، وكذلك المساكن التي لا يتم تمليكها وللجنة المذكورة التصرف فيها، كما تتولى التصرف في الأراضي الفضاء المعدة أو الصالحة للبناء، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 في ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة 11 

لا تخل أحكام هذا القرار بقرارات التمليك الصادرة عن اللجان المشكلة بمقتضى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 المشار إليها.

مادة 12 

تحل جميع اللجان المشكلة بمقتضى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف المشار إليها.

كما تحل لجان الإشراف على تنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة في البلديات المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه.

مادة 13 

يجوز – للإسراع في تنفيذ هذا القرار – أن يندب للعمل بإدارات ومكاتب التسجيل العقاري والتوثيق بعض الموظفين اللازمين لذلك

من الوحدات الإدارية الأخرى، ويتم ذلك بالاتفاق بين أمين اللجنة العامة للبلديات والأمناء المختصين.

مادة 14 

يلغى کل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15 

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في 6 ذي القعدة 1388 من وفاة الرسول.
  • الموافق 27 سبتمبر 1979 ف.