قرار رقم 4 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 1978 م بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالملكية العقارية

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

قررت

مادة 1 

يعتبر- من تاريخ العمل بهذا القرار – كل مواطن شاغل لمسكن هو المالك لهذا السكن، إذا توافرت فيه شروط التمليك المنصوص عليها في القانون رقم 4 لسنة 1978 في المشار إليه ولائحته التنفيذية وذلك مع مراعاة الأحكام الواردة في المواد التالية:

مادة 2 

يستثنى من حكم المادة السابقة الحالتين الآتيتين:أ- إذا كان شغل المسكن قد تم بطريقة غير مشروعة تتعارض مع أحكام القانون.

مادة 3 

مادة 4 

على شاغل المسكن أن يقدم طلبا لإدارة أو مكتب التسجيل العقاري والتوثيق المختص برغبته في تمليك المسكن الذي يشغله.مع ذكر البيانات المتعلقة بهذا السكن على النموذج الذي يعد لهذا الغرض ويصدر به قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للبلديات.

مادة 5 

مادة 6 

تقوم إدارات ومكاتب التسجيل العقاري والتوثيق بنقل ملكية المساكن لشاغليها بناء على الطلبات المقدمة منهم، وعلى أن يتم ذلك بعد مضي المدد المنصوص عليها في المادة السابقة.

مادة 7 

تحدد الأسس والقواعد المنظمة لكيفية تقدير قيمة العقارات المملكة بموجب أحكام هذا القرار، بقرار من اللجنة الشعبية العامة، بناء على عرض أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

مادة 8 

يتولى تقدير قيمة المساكن المملكة بلجنة أو أكثر تشكل في كل بلدية من ممثلين عن أمانتي الإسكان والبلديات والمؤتمر الشعبي للبلدية المختصة

ويرشح هؤلاء الممثلين الأمناء المختصون، ويصدر بالتشكيل قرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للإسكان.

مادة 9 

تستنزل مبالغ الإيجارات التي سددها شاغل المسكن من القيمة المقدرة للمسكن، وعلى صاحب الشأن إثبات ما سدده.

ويخصم ما تم سداده منها لمالك المسكن من التعويض المستحق له عن هذا المسكن.

مادة 10 

تتولى اللجنة الشعبية للإسكان في البلدية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إدارة المباني غير المعدة للسكن والمباني التي لم تستكمل بعد والمساكن التي يشغلها غير ليبيين، وكذلك المساكن التي لا يتم تمليكها وللجنة المذكورة التصرف فيها، كما تتولى التصرف في الأراضي الفضاء المعدة أو الصالحة للبناء، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1978 في ولائحته التنفيذية المشار إليهما.

مادة 11 

لا تخل أحكام هذا القرار بقرارات التمليك الصادرة عن اللجان المشكلة بمقتضى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 المشار إليها.

مادة 12 

تحل جميع اللجان المشكلة بمقتضى أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 4 لسنة 1978 ف المشار إليها.

كما تحل لجان الإشراف على تنفيذ أحكام القانون رقم 4 لسنة في البلديات المشكلة بمقتضى قرار اللجنة الشعبية العامة المشار إليه.

مادة 13 

يجوز – للإسراع في تنفيذ هذا القرار – أن يندب للعمل بإدارات ومكاتب التسجيل العقاري والتوثيق بعض الموظفين اللازمين لذلك

من الوحدات الإدارية الأخرى، ويتم ذلك بالاتفاق بين أمين اللجنة العامة للبلديات والأمناء المختصين.

مادة 14 

يلغى کل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 15 

يعمل هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly