Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن اللجنة الشعبية العامة

3 مارس 2008

قرار رقم 4 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام

  • تنفيذا لتوجيهات الأخ/قائد الثورة في حديثه لمؤتمر الشعب العام بمناسبة العيد الحادي والثلاثين للإعلان عن قيام سلطة الشعب.

وبعد الإطلاع

  •  على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.

قرر

مادة 1

يستمر اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا،وتتخذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسريع العمل بشأن برنامج توزيع الثروة وإعادة الهيكلة الإدارية،على ألا يتجاوز ذلك نهاية العام الجاري 1376 و.ر.2008 مسيحي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

  • مؤتمر الشعب العام
  • صدر في: سرت.بتاريخ: 25/صفر.
  • الموافق: 3/الربيع/1376 و.ر.