قرار رقم 4 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن اللجنة الشعبية العامة
مؤتمر الشعب العام
تنفيذا لتوجيهات الأخ/قائد الثورة في حديثه لمؤتمر الشعب العام بمناسبة العيد الحادي والثلاثين للإعلان عن قيام سلطة الشعب.
وبعد الإطلاع
على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
قرر
مادة 1
يستمر اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا،وتتخذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسريع العمل بشأن برنامج توزيع الثروة وإعادة الهيكلة الإدارية،على ألا يتجاوز ذلك نهاية العام الجاري 1376 و.ر.2008 مسيحي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.