قرار رقم 4 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن اللجنة الشعبية العامة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 4 لسنة 1376 و.ر بتقرير حكم في شأن اللجنة الشعبية العامة

مؤتمر الشعب العام

وبعد الإطلاع

قرر

مادة 1

يستمر اللجنة الشعبية العامة في أدائها مهامها مرحليا،وتتخذ الترتيبات والإجراءات اللازمة لتسريع العمل بشأن برنامج توزيع الثروة وإعادة الهيكلة الإدارية،على ألا يتجاوز ذلك نهاية العام الجاري 1376 و.ر.2008 مسيحي.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly