قرار رقم 398 لسنة 2018 م بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
وزير الاقتصاد والصناعة،
بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 409 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفنات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1064 لسنة 2018م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1370 لسنة 2018م بشأن تكليف وزير مفوض.
وعلى المذكرة الداخلية لمدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 619 المؤرخة في 2018/11/12م والمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعاد تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد الواردة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 409 لسنة 2018م وفقا للكشف المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يسمح لكافة أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المرخص لها بالاستيراد مزاولة جزء أو كل النشاط الوارد بالفئة الواحدة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.