قرار رقم 398 لسنة 2018 م بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
15 نوفمبر 2018
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 15 نوفمبر 2018
- رقم التشريع: 398
- جهة الإصدار: وزارة الاقتصاد
- الحالة: ساري
- القطاع: الاقتصاد
- ذات الصلة: السلع والتموين, النشاط التجاري
قرار رقم 398 لسنة 2018 م بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد
وزير الاقتصاد والصناعة،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2011/08/03م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 2015/12/17م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 188 لسنة 2012م بإصدار اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والاستيراد.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 409 لسنة 2018 م بشأن تعديل ملحق الفنات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1064 لسنة 2018م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الاقتصاد والصناعة وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1370 لسنة 2018م بشأن تكليف وزير مفوض.
- وعلى المذكرة الداخلية لمدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي رقم 619 المؤرخة في 2018/11/12م والمقتضيات المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يعاد تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد الواردة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 409 لسنة 2018م وفقا للكشف المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يسمح لكافة أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المرخص لها بالاستيراد مزاولة جزء أو كل النشاط الوارد بالفئة الواحدة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
- د. على عبد العزيز العيساوي
- وزير الاقتصاد والصناعة / المفوض
- صدر في: 2018/11/15 م