قرار رقم 313 لسنة 2018 م بشأن تعديل قیمة بیع الكُرشُم
-
التصنيف:
-
التاريخ:16 نوفمبر 2018
-
الرقم:313
-
جهة الإصدار:
-
الحالة:
-
القطاع:
-
ذات الصلة:
قرار رقم 313 لسنة 2018 م بشأن تعديل قیمة بیع الكُرشُم
وزير المالية المفوض
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
- قانون النظام المالي للدولة، ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفیذیة.
- وعلى القانون رقم 68 لسنة 1972 ميلادي، بشأن حرس الجمارك.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2010 ميلادي، بشأن الجمارك.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 68 لسنة 2012 میلادی، باعتماد الهی كلالتنظیمي واختصاصات وزارة المالية وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م .بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1373 لسنة 2018 م .بشأن تكليف وزیر المالیة.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية سابقاً رقم 64 لسنة 1428 م. بتحديد أجور العمل الذي يقوم به رجال الجمارك وعمالها لحساب ذوي الشأن.
- وعلى قرار أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية سابقاً رقم 85 لسنة 2004 م. بشأن تحديد ثمن حصر ضرائب الإنتاج والاستهلاك والكرشم وتحديد ثمن بيع الاستمارات الجمركیة.
- وعلى كتاب السيد مدير عام مصلحة الجمارك رقم ح ج /4/6703 المؤرخ.م 2018/10/08 في
- وعلى مذكرة لمكتب الشؤون القانونية رقم.6/3387 الصادرة بتاریخ.م 2018/11/04
قرر
مادة 1
یُحدد ثمن بيع كُرشُم مرقم لقفل الحاويات المستوردة والموجودة بالموانئ والحظائر والمستودعات والمنافذ الجمركية بمبلغ وقدره 10 د.ل عشرة دنانير.
مادة 2
یكون تحصیل قیمة بیع الكرشُم وفق هذا القرار إیراداً عاماً يؤول للخزانة العامة بموجب إيصالات رسمية.ح.5 .
مادة 3
یُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- أ. فرج عبد الرحمن بومطاري
- وزير المالية المفوض
- صدر في طرابلس
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 107 لسنة 2024 م بإعادة تنظيم صندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي
-
منشور مصلحة السجل التجاري بالرقم 119.1.1 م.س.ت بشأن عدم الاعتداد والتعامل والمساس بأي سجل تجاري من الشركات العامة أو الخاصة أو المشتركة أو فروع الشركات الأجنبية، والمصارف وما في حكمها، المقيدة بالسجل التجاري العام والسجل التجاري المحلي طرابلس، إلا عن طريق المنظومة الالكترونية
-
قرار رقم 81 لسنة 2024 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
-
قرار رقم 61 لسنة 2024 م بشأن حظر إعادة تصدير السلع والمنتجات
-
قرار رقم 52 لسنة 2024 م بشأن تشكيل لجنة اقتصادية أمنية عليا وتحديد مهامها
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-265 بشأن حظر مزاولة نشاط الاستيراد والتصدير خارج العمليات المصرفية المعتمدة
-
منشور وزير الإقتصاد والتجارة بالرقم الإشاري 5-1-1 بشأن وجوب أن تتم عمليات الدفع المتعلقة بالتصدير والاستيراد وفقا للطرق المصرفية المعتمدة
-
قرار رقم 783 لسنة 2023 م بتقرير حكم بشأن استخراج الرخص وتجديدها وإجراءات القيد في السجل التجاري لشركات خدمات البريد السريع الدولي والمحلي
-
قرار رقم 782 لسنة 2023 م بشأن ضوابط استيراد الأجهزة والمعدات والمواد المستخدمة في عملية نقل الدم
-
قرار رقم 776 لسنة 2023 م بشأن وقف العمل مؤقتاً بقرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 485 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 759 لسنة 2023 م بشأن السماح باستيراد المنتجات والمحاصيل الزراعية وتقرير حكم
-
قرار رقم 743 لسنة 2023 م بشأن تسمية أمين الجمعية العمومية لغرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس
-
منشور رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 م
-
قرار رقم 692 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 23 لسنة 2023 م بشأن إخضاع سلعة لمبدأ المنافسة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 635 لسنة 2023 م بشأن حظر استيراد سلعة
-
قرار رقم 563 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
قرار رقم 534 لسنة 2023 م بشأن حظر تداول سلعة وتقرير حكم
-
قرار رقم 533 لسنة 2023 م بشأن الإذن بتوريد سلعة
اترك تعليقاً