قرار رقم 398 لسنة 2018 م بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد

التاريخ: 21 يونيو 2025

قرار رقم 398 لسنة 2018 م بشأن إعادة تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد

وزير الاقتصاد والصناعة،

قرر

مادة 1

يعاد تصنيف الفئات السلعية التي يجوز استيرادها من قبل أدوات الاستيراد الواردة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 409 لسنة 2018م وفقا للكشف المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يسمح لكافة أدوات مزاولة النشاط الاقتصادي المرخص لها بالاستيراد مزاولة جزء أو كل النشاط الوارد بالفئة الواحدة.

مادة 3

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly