Skip to main content

قرار رقم 397 لسنة 2021 م بإضافة موفدين في مهمة عمل رسمية 

31 أكتوبر 2021

قرار رقم 397 لسنة 2021 م بإضافة موفدين في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

  بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 ديسمبر 2015 میلادي.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
  • وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2021 م، بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.
  • وعلى كتاب رئيس جهاز الأمن الداخلي رقم  3386 المؤرخ في 2021/10/27 م.

قرر 

مادة 1

يضاف السادة الآتي ذكرهم إلى السادة الموفدين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 السنة 2021م المشار إليه، وهم:

  1. عقيد/ د.وليد أبو جعفر دياب
  2. مقدم/ خالد سعد الله قرضاب
  3. السيد/ علي الهادي عمر عمران
  4. السيد/ سفيان علي محمد 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء