قرار رقم 397 لسنة 2021 م بإضافة موفدين في مهمة عمل رسمية
31 أكتوبر 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 31 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 397
- جهة الإصدار: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: إيفاد
قرار رقم 397 لسنة 2021 م بإضافة موفدين في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 ديسمبر 2015 میلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 751 لسنة 2007م، بشأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 لسنة 2021 م، بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.
- وعلى كتاب رئيس جهاز الأمن الداخلي رقم 3386 المؤرخ في 2021/10/27 م.
قرر
مادة 1
يضاف السادة الآتي ذكرهم إلى السادة الموفدين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 السنة 2021م المشار إليه، وهم:
- عقيد/ د.وليد أبو جعفر دياب
- مقدم/ خالد سعد الله قرضاب
- السيد/ علي الهادي عمر عمران
- السيد/ سفيان علي محمد
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء