قرار رقم 397 لسنة 2021 م بإضافة موفدين في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 397 لسنة 2021 م بإضافة موفدين في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

  بعد الاطلاع

قرر 

مادة 1

يضاف السادة الآتي ذكرهم إلى السادة الموفدين بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 372 السنة 2021م المشار إليه، وهم:

  1. عقيد/ د.وليد أبو جعفر دياب
  2. مقدم/ خالد سعد الله قرضاب
  3. السيد/ علي الهادي عمر عمران
  4. السيد/ سفيان علي محمد 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.  

ls.org.ly