قرار رقم 397 لسنة 2012 م بتحديد تبعية الإدارة العامة لحماية الشرطة الكهربائية لوزارة الداخلية
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن،وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1992 ميلادي، بشأن الأمن والشرطة.
وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 145 لسنة 2012 ميلادي باعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات وزارة الداخلية وتنظيم جهازها الإداري.
وعلى كتاب مدير مكتب وزير الداخلية رقم 9146 بتاريخ 17/9/2012 ميلادي.
وعلى محضر اجتماع مجلس الوزراء العادي السابع والثلاثين لسنة 2012 ميلادي.
قرر
مادة 1
تكون من ضمن التقسيمات التنظيمية بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية الإدارة العامة للشرطة الكهربائية وعلى وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة اتخاذ الإجراءات التي تضمن مباشرة الإدارة لمهامها وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.