أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 394 لسنة 2012 م شأن أسس تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2012 م

نشر في

قرار رقم 394 لسنة 2012 م شأن أسس تنسيب الطلاب من حملة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2012 م

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون التعليم.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 174 لسنة 2011 ميلادي، بشأن تحديد هيكل الحكومة الانتقالية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما عرضه وزير التربية والتعليم بكتابه رقم 5950 بتاريخ 28/08/2012 ميلادي.
  • وعلى كتاب أمين سر مجلس الوزراء رقم 10761 بتاريخ 25/09/2012 ميلادي.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع والثلاثون لسنة 2012 ميلادي.

قرر

مادة 1

تحدد ضوابط وأسس تنسيب الطلاب الليبيين من حملة شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2012 ميلادي إلى المرحلة الثانوية والمعاهد الفنية المتوسطة على النحو الآتي:

  1. حاجة الدولة من التخصصات المختلفة.
  2. القدرة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد الفنية المتوسطة.
  3. التوزيع الجغرافي لمؤسسات التعليم الثانوي والمعاهد الفنية المتوسطة.
  4. رغبات الطلاب.
  5. ألا يزيد عمر الطالب الملتحق بالثانوية العامة عن 17 سنة مواليد 1995 ميلادي.
  6. يسمح للطلبة الذين اجتازوا امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي بتقدير عام ممتاز الالتحاق بالثانوية العامة أو المعاهد الفنية المتوسطة بالدراسة دون النظر لأعمارهم.

مادة 2

يستثنى من شرط العمر للالتحاق بالثانوية العامة طلاب الفئات الخاصة وفقاً للمقايس المحددة من لجنة التقويم بمكتب إدماج وتعليم الفئات الخاصة مع وزارة التربية والتعليم.

مادة 3

يعاد تنسيب الطلاب الدارسين بالسنة الأولى بالثانويات التخصصية في العام الدراسي 2012 ميلادي إلى السنة الأولى من التعليم الثانوي العام.

مادة 4

تتولى وزارة التربية والتعليم تشكيل لجان من ذوي الاختصاص لمتابعة تنفيذ الضوابط المذكورة بهذا القرار، وذلك بالزيارات الميدانية للمؤسسات التعليمية للتأكد من مطابقة الإجراءات للشروط المقررة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المخالفات التي يتم ضبطها.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في: 09/ذو القعدة/ 1433 ه.
  • ميلادي 2012/09/26 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.