قرار رقم 390 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة للكهرباء
4 مايو 1985
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 4 مايو 1985
- رقم التشريع: 390
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: الكهرباء
نشر في
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 390 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة للكهرباء
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- بعد الاطلاع على قانون إدارة القضايا رقم 87 لسنة 1981 م.
- وعلى كتاب أمين اللجنة الإدارية للشركة العامة للكهرباء رقم ق.ت /167 المؤرخ في 1985.03.09 م.
- وعلى كتاب إدارة القضایا رقم أ.ق/85/317/9 م المؤرخ في 1985.03.09 م.
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن الشركة العامة للكهرباء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.
مادة 2
يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الإدارة وإدارة الشركة المذكورة.
مادة 3
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.
- إبراهيم الفقيه حسن.
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالوكالة.
- صدر في 4 مایو 1985 م.