أدوات الوصول
قرار رقم 390 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة للكهرباء
أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
قرر
مادة 1
تنوب إدارة القضايا عن الشركة العامة للكهرباء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم.
مادة 2
يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الإدارة وإدارة الشركة المذكورة.
مادة 3
على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.