قرار رقم 390 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة للكهرباء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 390 لسنة 1985 م بإنابة إدارة القضايا عن الشركة العامة للكهرباء

أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل

قرر

مادة 1 

تنوب إدارة القضايا عن الشركة العامة للكهرباء فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم. 

مادة 2

يتم الاتفاق على مقابل قيام إدارة القضايا بالمهمة المنصوص عليها في المادة السابقة بين رئيس الإدارة وإدارة الشركة المذكورة.

مادة 3 

على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره.

ls.org.ly