قرار رقم 39 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين
17 أبريل 2021
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أبريل 2021
- رقم التشريع: 39
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 39 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 07 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى قرار رئيس المجلس الرئاسي سابقاء رقم 1 لسنة 2017 م، بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين بديوان مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب أمين عام ديوان مجلس الوزراء رقم 1089 المؤرخ 2021/04/12 م.
قرر
مادة 1
يعاد تشكيل لجنة شؤون الموظفين بديوان مجلس الوزراء على النحو الآتي:۔
- السيد، أمين عام ديوان مجلس الوزراء < رئيسا
- السيد، أمين شؤون التنظيم < عضوا
- السيد، طارق الكوني مختار< عضوا
- السيد، علي محمد عصمان < عضوا
- السيد، حسين عبدالحفيظ الفقيه < عضوا
- السيد، إيهاب مفتاح الفيتوري < عضوا
- مندوب عن وزارة العمل والتأهيل < عضوا
- السيد، رئيس وحدة شؤون الموظفين بالديوان < أمين سر
ويتم تسمية المندوب من الوزير المختص أو من له صلاحياته.
مادة 2
تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة قيمتها 500 د.ل خمسمائة دينار شهريا.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبدالحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء