قرار رقم 39 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين 

التاريخ: 19 أبريل 2025

 قرار رقم 39 لسنة 2021 م بإعادة تشكيل لجنة شؤون الموظفين 

رئيس مجلس الوزراء

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يعاد تشكيل لجنة شؤون الموظفين بديوان مجلس الوزراء على النحو الآتي:۔ 

  1. السيد، أمين عام ديوان مجلس الوزراء < رئيسا 
  2. السيد،  أمين شؤون التنظيم < عضوا 
  3. السيد، طارق الكوني مختار< عضوا 
  4. السيد، علي محمد عصمان < عضوا 
  5. السيد، حسين عبدالحفيظ الفقيه < عضوا 
  6. السيد، إيهاب مفتاح الفيتوري < عضوا 
  7. مندوب عن وزارة العمل والتأهيل < عضوا 
  8. السيد، رئيس وحدة شؤون الموظفين بالديوان < أمين سر 

ويتم تسمية المندوب من الوزير المختص أو من له صلاحياته.

مادة 2 

تصرف مكافأة مالية لرئيس وأعضاء وأمين سر اللجنة قيمتها 500 د.ل خمسمائة دينار شهريا.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly