أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام

4 يونيو 2017

قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام

القائد الأعلى

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 /أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  •  وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بإعادة تنظيم الجيش الليبي القوات المسلحة.
  •  وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.
  •  وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 31 لسنة 2017 م بإنشاء مناطق عسكرية.
  •  وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 36 لسنة 2017 م بشأن استدعاء ضابط للخدمة بالجيش الليبي.
  •  وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 38 لسنة 2017 م بشأن ترقية ضابط بالجيش الليبي.

قرر

مادة 1

يكلف الرقم 8697 لواء، أسامة عبد السلام محمد الجويلي، بمهام آمر المنطقة العسكرية الغربية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • القائد الأعلى للجيش الليبي
  • صدر في 9 /رمضان/ 1438 هجري
  • الموافق: 6/4/ 2017