Skip to main content

قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام

4 يونيو 2017

قرار رقم 39 لسنة 2017 م بشأن تكليف ضابط بمهام

القائد الأعلى

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 /أغسطس/ 2011م وتعديلاته.
  •  وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  •  وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974م بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 م بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  •  وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 م بإعادة تنظيم الجيش الليبي القوات المسلحة.
  •  وعلى القانون رقم 11 لسنة 2012 م بتقرير بعض الأحكام في شأن صلاحيات المستويات القيادية في الجيش الليبي.
  •  وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 31 لسنة 2017 م بإنشاء مناطق عسكرية.
  •  وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 36 لسنة 2017 م بشأن استدعاء ضابط للخدمة بالجيش الليبي.
  •  وعلى قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 38 لسنة 2017 م بشأن ترقية ضابط بالجيش الليبي.

قرر

مادة 1

يكلف الرقم 8697 لواء، أسامة عبد السلام محمد الجويلي، بمهام آمر المنطقة العسكرية الغربية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • القائد الأعلى للجيش الليبي
  • صدر في 9 /رمضان/ 1438 هجري
  • الموافق: 6/4/ 2017
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.