قرار رقم 39 لسنة 2006 م بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام
16 مارس 2006
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 16 مارس 2006
- رقم التشريع: 39
- الجهة المُصدِرة: الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الأحزاب
قرار رقم 39 لسنة 2006 م بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1374 و.ر. بشأن إنشاء مجلس الثقافة العام.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
اختيار الأخ/ أحمد محمد إبراهيم الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام رئيسا لمجلس الثقافة العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 17 صفر
- الموافق 16 الربيع 1374 و.ر.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.