قرار رقم 39 لسنة 2006 م بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1369 و. ر. بشأن المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 16 لسنة 1374 و.ر. بشأن إنشاء مجلس الثقافة العام.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1374 و.ر.
قررت
مادة 1
اختيار الأخ/ أحمد محمد إبراهيم الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام رئيسا لمجلس الثقافة العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 17 صفر
- الموافق 16 الربيع 1374 و.ر.