قرار رقم 39 لسنة 2006 م بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام

التاريخ: 11 مايو 2025

قرار رقم 39 لسنة 2006 م بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت

مادة 1

اختيار الأخ/ أحمد محمد إبراهيم الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام رئيسا لمجلس الثقافة العام.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly