قرار رقم 39 لسنة 2006 م بشأن اختيار رئيس لمجلس الثقافة العام
أمانة مؤتمر الشعب العام،
قررت
مادة 1
اختيار الأخ/ أحمد محمد إبراهيم الأمين المساعد لمؤتمر الشعب العام رئيسا لمجلس الثقافة العام.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة الإجراءات.