أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 389 لسنة 1986 م بتعديل القرار الصادر بشأن دمج بلدية يفرن في بلديتي غريان وغدامس 

26 يونيو 1986

قرار رقم 389 لسنة 1986 م بتعديل القرار الصادر بشأن دمج بلدية يفرن في بلديتي غريان وغدامس 

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 358 لسنة 1986 م بشأن دمج بلدية يفرن في بلديتي غريان و غدامس.

قررت

مادة 1 

تدمج الفروع البلدية جادو، الرجبان، الرحيبات في بلدية غريان.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.06.26 م.