قرار رقم 389 لسنة 1986 م بتعديل القرار الصادر بشأن دمج بلدية يفرن في بلديتي غريان وغدامس
اللجنة الشعبية العامة
- بعد الاطلاع على قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 358 لسنة 1986 م بشأن دمج بلدية يفرن في بلديتي غريان و غدامس.
قررت
مادة 1
تدمج الفروع البلدية جادو، الرجبان، الرحيبات في بلدية غريان.
مادة 2
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.06.26 م.