قرار رقم 389 لسنة 1986 م بتعديل القرار الصادر بشأن دمج بلدية يفرن في بلديتي غريان وغدامس 

التاريخ: 7 أبريل 2025

قرار رقم 389 لسنة 1986 م بتعديل القرار الصادر بشأن دمج بلدية يفرن في بلديتي غريان وغدامس 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تدمج الفروع البلدية جادو، الرجبان، الرحيبات في بلدية غريان.

مادة 2 

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly