قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 25 أكتوبر 2021
- رقم التشريع: 385
- الجهة المُصدِرة: رئيس مجلس الوزراء
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين
رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م،وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 20207م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980م،بشأن الضمان الاجتماعي،وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م،بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 2018 م،بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الاجتماعي لسنة 1980م.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م،في مدينة سرت،بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012م،باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى كتابي السيد/ مستشار ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقمي 5032 – 10088 بتاريخ 2021/06/16 م،2021/08/23 م.
- وعلى كتاب السيد/ وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 6525 بتاريخ 2021/07/05 م.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية رقم 2021/140 بتاريخ 2021/05/29 م.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس مجلس إدارة جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية رقم 442/9/1 بتاريخ 2021/04/19م.
- وعلى كتاب السيد/ مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 8290 بتاريخ 2021/08/01 م.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس مصلحة الآثار رقم 385 بتاريخ 2021/06/02 م.
- وعلى الطلبين المقدمين من السيد/ نور الدين حسن عريبي،والسيد/ عامر سالم علي الشاوش.
وقرر
مادة 1
تمدد مدة خدمة السادة الآتي ذكرهم لمدة سنتين إضافيتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة،كل حسب الجهة التابع لها. وهم:
ر.م | الإسم | الجهة |
1 | محمد إبراهيم صالح | وزارة الصحة |
2 | السنوسي حسن جمعه السحبو | وزارة المالية |
3 | ||
4 | الصادق محمد زمياط | وزارة السياحة والصناعات التقليدية |
5 | علي إبراهيم عاشور | جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية |
6 | نوري المهدي تنتوش | جهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية |
7 | لیلی حامد علي العبيدي | مؤسسة الطاقة الذرية |
8 | سالمة المبروك علي الحسناوي | مصلحة الآثار |
9 | نور الدين حسن عريبي | وزارة الصحة |
10 | عامر سالم علي الشاوش | مجلس الوزراء |
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.