قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 385 لسنة 2021 م بشأن تمديد مدة خدمة موظفين 

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

  بعد الاطلاع

وقرر

مادة 1

 تمدد مدة خدمة السادة الآتي ذكرهم لمدة سنتين إضافيتين اعتبارا من تاريخ بلوغه السن المقررة قانونا لانتهاء الخدمة،كل حسب الجهة التابع لها. وهم:

ر.مالإسم الجهة 
1محمد إبراهيم صالحوزارة الصحة
2السنوسي حسن جمعه السحبووزارة المالية
3
4الصادق محمد زمياطوزارة السياحة والصناعات التقليدية
5علي إبراهيم عاشورجهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية
6نوري المهدي تنتوشجهاز تنفيذ وادارة مشروع الطرق الحديدية 
7لیلی حامد علي العبيديمؤسسة الطاقة الذرية 
8سالمة المبروك علي الحسناويمصلحة الآثار
9نور الدين حسن عريبيوزارة الصحة
10عامر سالم علي الشاوشمجلس الوزراء

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly