قرار رقم 383 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة عامة لحماية الآداب والمرافق السياحية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل
6 يونيو 1992
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 6 يونيو 1992
- رقم التشريع: 383
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: وزارة السياحة
- الحالة: ساري
- القطاع: العمل والتوظيف
- ذات الصلة: السياحة
-
383-1992-DEC-GPC
قرار رقم 383 لسنة 1992 م بإنشاء إدارة عامة لحماية الآداب والمرافق السياحية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل
اللجنة الشعبية العامة
بعد الإطلاع
- على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1972م بشأن الشرطة.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م في شأن اللجنة الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1160 لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1003 لسنة 1991م بإنشاء مكتب لمتابعة شؤون الآثار بالخارج.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بمذكرته رقم 33 لسنة 1992م المؤرخة في 10 ذو القعدة 1401 و.ر الموافق 12 الماء 1992م.
قررت
مادة 1
تنشأ ضمن الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل ادارة تسمى الإدارة العامة لحماية الآداب والمرافق السياحية وتختص بما يلي:
- توفير الحماية اللازمة للسواح وكذلك حماية وتأمين المرافق السياحية والمقتنيات الأثرية.
- حماية الآداب العامة في المحلات العامة والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق والمدارس والمعاهد وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام، وتطبيق التشريعات النافذة في هذا المجال.
- مرافقة القوافل السياحية الجماعية داخل الجماهيرية العظمى والعمل على تأمين الحماية اللازمة لها.
- تلقى البلاغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الآداب العامة، والتصرف فيها وفقا للتشريعات النافذة.
مادة 2
يكون للإدارة العامة لحماية الآداب والمرافق السياحية مكاتب البلديات يصدر بتنظيمها وتحديد تبعيتها وأسلوب عملها وكيفية الإشراف عليها قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 3
يلحق بالادارة العامة لحماية الاداب والمرافق السياحية والمكاتب التابعة لها عدد كاف من رجال الشرطة يصدر بتفريغهم للعمل قرار من اللجنة الشعبية العامة للعدل.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 4 ذي الحجة 1401 و.ر
- الموافق: 6 الصيف 1992م