أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 386 لسنة 1992 م بشأن إلغاء بعض اللجان

نشر في

قرار رقم 386 لسنة 1992 م بشأن إلغاء بعض اللجان

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 13 لسنة 1990 م بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى لائحة اجراءات اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 899 لسنة 1989 م بشأن إعادة تشكيل اللجنة المركزية لوصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 66 لسنة 1990 م بتشكيل لجنة مركزية لتبسيط الإجراءات.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 91 لسنة 1990 م بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة نشر استعمالات الميكنة الإدارية.

قررت

مادة 1

تلغى قرارات اللجنة الشعبية العامة أرقام 899 لسنة 89 م و66 لسنة 1990 م و91 لسنة 1990 م المشار إليها بشأن تشكيل اللجان الآتية: –

  1. اللجنة المركزية لوصف وتصنيف وترتيب الوظائف.
  2. اللجنة المركزية لتبسيط الإجراءات.
  3. لجنة دراسة ونشر استعمالات الميكنة الإدارية.

مادة 2

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة جرد موجودات اللجان المشار إليها، وإعداد محاضر بالتسليم والاستلام لما في عهدة اللجان المذكورة من وثائق ووسائل نقل وعدد وآليات وغيرها، على أن يقوم رؤساء اللجان المذكورة بتسوية ما قد يكون بعهدتهم من مبالغ مالية في شكل عهد من أمانة الخزانة وذلك بالأساليب القانونية المقررة.

مادة 3

تتولى الإدارة العامة للقوى العاملة والتنظيم الإداري بأمانة اللجنة الشعبية العامة حصر وتجميع نتائج أعمال اللجان المشار إليها وذلك بالتعاون والتنسيق مع رؤساء تلك اللجان، واقتراح كيفية الاستفادة منها تحقيقا للأغراض التي أنشئت اللجان المذكورة من أجلها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 5/ ذي الحجة/ 1401 و.ر
  • الموافق: 6/ الصيف/ 1992 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.