Skip to main content

قرار رقم 382 لسنة 2021 م بتحديد مرتبات العاملين بهيئة سوق المال

14 سبتمبر 2021

قرار رقم 382 لسنة 2021 م بتحديد مرتبات العاملين بهيئة سوق المال

حكومة الوحدة الوطنية

مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلي القانون رقم 11 لسنة 2010م بشأن سوق المال ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 2010م بشأن التأجير التمويلي ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010م بشأن النشاط التجاري واللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية رقم 264 لسنة 2021 م باعتماد الهيكل التنظيمي لهيئة سوق المال.وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والصناعة المفوض رقم 15 – 1190 المؤرخ في 2021/07/01م.
  • وعلى كتاب السيد أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 8062 المؤرخ في 2021/07/28 م.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2021 م.

مادة 1

يعمل بتحديد مرتبات العاملين بهيئة سوق المال وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 17 صفر 1443 هجري.
  • الموافق: 14 سبتمبر 2021 ميلادي.
  • حكومة الوحدة الوطنية.
  • مجلس الوزراء.

جدول تحديد مرتبات العاملين بهيئة سوق المال المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 382 لسنة 2021 ميلادي

الدرجة الوظيفيةالحد الأدنى لمرتب الدرجة الحد الأقصى لمرتب الدرجةالعلاوة السنوية
159294235
2651105140
3716116645
4788128850
5867141755
6954155460
71049169965
81154185470
91269201975
101422227285
111621257195
1218802980110
1322183518130
1426624262160