قرار رقم 382 لسنة 2021 م بتحديد مرتبات العاملين بهيئة سوق المال

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 382 لسنة 2021 م بتحديد مرتبات العاملين بهيئة سوق المال

حكومة الوحدة الوطنية

مجلس الوزراء 

مادة 1

يعمل بتحديد مرتبات العاملين بهيئة سوق المال وفقا للجدول المرفق بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

جدول تحديد مرتبات العاملين بهيئة سوق المال المرفق بقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 382 لسنة 2021 ميلادي

الدرجة الوظيفيةالحد الأدنى لمرتب الدرجة الحد الأقصى لمرتب الدرجةالعلاوة السنوية
159294235
2651105140
3716116645
4788128850
5867141755
6954155460
71049169965
81154185470
91269201975
101422227285
111621257195
1218802980110
1322183518130
1426624262160
ls.org.ly