أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1377 لسنة 2017 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال

نشر في

قرار رقم 1377 لسنة 2017 م بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 م بشأن سوق المال

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما. 
  • وعلى القانون رقم 11 لسنة 2010 ميلادية، بشأن سوق المال. 
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادية، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية. 
  • وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 ميلادية، بشأن النشاط التجاري.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 ميلادية، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني. 
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 ميلادية، بشأن منح تفويض بمهام. 
  • وعلى كتاب السيد وزير الاقتصاد والصناعة رقم 5-1-161 المؤرخ في 2017/08/06م. 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار تعتمد اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 ميلادية بشأن سوق المال المرفقة بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • صدر في: 28 ربيع الأول 1439 هجري.
  • الموافق: 16 فبراير 2017 میلادی.
  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 2010 م، بشأن سوق المال المرفقة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 1377 لسنة 2017 م

المحتويات

باب تمهيدي 

مادة 1 

تعريفات

في مقام تطبيق هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المقابلة لها ما لم يدل السياق أو القرينة على خلاف ذلك: 

القانون: القانون رقم 11 لسنة 2010 م، بشأن سوق المال.

القطاع المختص: وزارة الإقتصاد والصناعة.

السوق: سوق المال الليبي ويشمل أسواق الأوراق المالية والسلع.

السلع: المنتجات الزراعية والموارد الطبيعية المستخرجة من باطن الأرض والبحار بعد تهيئتها وإعدادها للإستعمال التجاري.

الهيئة: الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية المنصوص عليها في القانون رقم 11 لسنة 2010 م، بشأن سوق المال، والقانون رقم 23 لسنة 2010م، بشأن النشاط التجاري.

لجنة الإدارة: لجنة إدارة الهيئة.

شركة السوق: شركة سوق المال الليبي المنصوص عليها في القانون.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة شركة سوق المال الليبي.

الأوراق المالية: يقصد بالأوراق المالية في مقام تطبيق القانون وهذه اللائحة ما يلي: 

  1. الأسهم وسندات القرض الصادرة عن الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم. 
  2. سندات وأذونات الخزانة العامة والسندات الأخرى الصادرة عن الدولة.
  3. وثائق الصناديق والمحافظ الاستثمارية.
  4. شهادات الإستثمار.
  5. أي ورقة مالية أخرى يسمح بتداولها بقرار يصدر عن لجنة إدارة الهيئة. 

الأسهم: هي نسبة حقوق الملكية التي تكون للشخص الاعتباري أو الطبيعي في شركة ما، فهي حصـ في تلك الشركة، ورأس المال فيها مكون من هذه الأسهم والتي تعطي لصاحبها الحق في عضوية الجمعية العمومية لها، وما يترتب على ذلك من أثار قانونية ناجمة عن هذه العضوية من حيث التصور واكتساب الأرباح.

القيمة الأسمية للسهم: هي سعر اعتباري تضمه الشركة للسهم في بداية إنشائها، ويوضع هذا السعر على شهادة السهم مطبوعا في الأمام، أو محددا في كشف الحساب الصادر من الإيداع والقيد المركزي والقيمة الاسمية للسهم في العادة لا ترتبط بسعر السهم في السوق.

سند القرض: هو تعهد مكتوب نظير دين، يسدد في تاريخ معين، فهو صك قابل للتداول تصدره الشركة أو الدولة، ويمثل قرضا آجل ؛ ويعقد عادة عن طريق الاكتتاب العام.

الشركة العاملة: الشركة أو الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والمرخص لها بذلك، على إختلاف نشاطاتها. 

الشركة المقفلة: الشركات المساهمة العامة والشركات المملوكة بالكامل للشركات القابضة والشركات المؤسسة بالإكتتاب الخاص، والشركات المقتصرة في مساهميها على المؤسسين، ولم تطرح للاكتتاب العام.

الترخيص: هو إذن يصدر عن الهيئة لمزاولة أي نشاط من أنشطة ممارسة العمل في مجال سوق المال، والأدوات المالية غير المصرفية.

الأعضاء: الأشخاص المتمتعون بعضوية سوق المال الليبي. 

السوق الأولية: وهى السوق التي تختص بالتعامل في الإصدارات الجديدة، سواء لإنشاء شركات جديدة أو للتوسع في شركات قائمة وذلك من خلال زيادة رأس مالها، وذلك بإصدار عدد من الأوراق المالية وطرحها للإكتتاب سواء كان إكتتاب خاص أو عام. 

السوق الثانوية: وهى السوق التي تختص بالتعامل في الأوراق المالية التي تم إصدارها من قبل وتم تخصيصها حيث يمكن شراء وبيع هذه الأوراق، وهذا ما يعرف بالتداول الوارد ضمن تعريفات هذه المادة.

الأسهم الحرة: هي أسهم الشركة التي لا تعود ملكيتها إلى أي من:

  1. أعضاء مجلس إدارة الشركة. 
  2. الشركة الأم.
  3. المؤسسين، خلال المدة المقررة قانونا.
  4. الشركات التابعة أو المملوكة للدولة أو جهات عامة، كليا أو جزئيا.
  5. أسهم الخزينة. 

صندوق الإستثمار: هو كيان قانوني تجتمع فيه الأموال بقصد الإستفادة من ميزات التنويع والذي يؤدي إلى تقليل المخاطر، كما تقوم هذه الصناديق بإصدار أوراقا مالية في صورة وثائق إستثمارية متساوية القيمة في قيمتها الإسمية، والتي يتم الإكتتاب فيها عن طريق أحد المصارف المرخص لها بذلك. 

الإيداع المركزي: كل عمل يتناول إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراء المقاصة وتسوية المراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول ونقل ملكية الأوراق المالية، والتصرفات الواردة عليها عن طريق القيد الدفتري الإلكتروني.

القيد المركزي: يقصد بنشاط القيد المركزي كل عمل يتناول مسك سجلات إلكترونية بملكية الأوراق المالية وحقوق الرهن والحجز المقيدة عليها بما في ذلك:

  1. مسك سجلات بأسماء ملاك الأسهم وغيرها من الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات قانونية. 
  2. توزيع المستحقات الناتجة عن الأوراق المالية التي يتم حفظها لدى السوق، بما في ذلك الأصل والعائد وتوزيعات الأرباح وقيم الإسترداد ومدفوعات إعادة الهيكلة.
  3. نشر تقارير القيد المركزي، والمعلومات التي تفصح عنها الجهات التي تصدر الأوراق المالية أو المتعلقة بتلك الأوراق.
  4. تقديم الخدمات المتصلة بإصدار الأوراق المالية بالنيابة عن المصدر والشخص الذي يقوم بإدارة الأوراق المالية غير المالك الحقيقي، وتكون الأوراق المالية.

المالك المسجل: هوا مسجلة باسمه، ويعرف أحيانا بمدير المحافظ.

المالك المستفيد: هو المالك الحقيقي للأوراق المالية، والذي تؤول إليه أية أرباح محققة أو موزعة بالإضافة إلى جميع الحقوق الناتجة عن العمليات المقررة لملكيته.

العمليات المقررة: يقصد بها عمليات التغيير في رأس مال المصدر والتي تقررها الشركة المصدرة بعد إنعقاد جمعيتها العمومية، والاطلاع على نتيجة أعمالها عن السنة المنتهية والتي منها: زيادة رأس المال – تخفيض رأس المال – توزيع الإرباح – ضم الإصدارات . 

المقاصة: العملية التي يتم بموجبها تحديد صافي حقوق والتزامات أطراف عمليات التداول للأوراق المالية. 

التسوية: العملية التي يتم بموجبها إتمام أي عقد تداول لنقل ملكية الأوراق المالية من البائع إلى المشتري وتسديد أثمانها بشكل نهائي وغير مشروط وذلك فيالمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

يوم التسوية اليوم المحدد من مجلس الإدارة لتسوية عمليات التداول. 

مصرف المقاصة: المصرف الذي يقوم بإجراء التسويات والمقاصة النقدية بين مصارف وحسابات التسوية وفقا للشروط التي يضعها مجلس الإدارة، ويصدر له ترخيص بذلك من الهيئة.

القوائم المالية: هي القوائم المالية المنصوص عليها في قانون النشاط التجاري وكافة الملحقات والإيضاحات المتممة والجداول الإضافية المتعلقة بها، والمحددة بموجب هذه اللائحة.

التسليم مقابل الدفع: الطريقة التي يتم بموجبها تسليم الأوراق المالية مقابل تسديد أثمانها. 

رقم حساب المستثمر: وهو الرقم الخاص الذي يعطى لكل مستثمر وفقا لأنظمة إدارة شركة السوق ولا يجوز إعطاء ذات الرقم لأكثر من مستثمر.

الوسيط: هي الشركة المرخص لها من قبل الهيئة بممارسة أعمال الوساطة في الأوراق المالية وفقا لنظامها الأساسي والأحكام واللوائح المنظمة لعمل الهيئة والسوق. 

أمين الحفظ: كل من رخص له بمزاولة نشاط يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها باسم مالكها ولصالحه أو باسم المالك المسجل ولصالح المالك المستفيد في حدود تعليمات المستثمر. 

الإدراج: هو تسجيل الأوراق المالية للشركات المقيدة بالسوق والجداول المحددة والتي تتوافر فيها شروط الإدراج. 

الإفصاح: هو تمكين جميع المتعاملين بالسوق ومعه من الحصول في نفس الوقت وبقدر من الشفافية على كل المعلومات والبيانات والأمور الجوهرية المتعلقة بالجهة مصدرة الأوراق المالية، بما يضمن سلامة معاملاتهم وحمايتهم، من خلال التزام الجهات المدرجة في السوق بالإفصاح الدوري، وبيان الأحداث الهامة. 

الجهات المصدرة: الشخص الإعتباري الذي أصدر أوراقا مالية أو أعلن عن رغبته في إصدارها، وطرحها للإكتتاب العام أو الخاص.

القيد: تسجيل الجهات التي تطرح أسهمها أو أية أوراق مالية أخرى للإكتتاب العام أو الخاص بنظام الإيداع والقيد المركزي.

القيد الدفتري: تسجيل البيانات في الدفاتر والسجلات التي يعدها السوق لذلك، بما فيها السجلات الإلكترونية.

التداول: هو عملية بيع وشراء الأوراق المالية عن طريق وسطاء السوق المرخص لهم بذلك. 

نشرة الإصدار: هي إعلان بيانات ومعلومات تنشر لغرض طرح أوراق مالية للاكتتاب العام أو الإكتتاب الخاص، وفقا للنموذج المعد لذلك والمعتمد من الهيئة. 

الإختيار التراكمي: عملية تسمح للمساهمين بالإدلاء بجميع أصواتهم وذلك لإختيار شخص واحد ومن أمثلته التصويت في المسائل التي تتطلب موافقة أغلبية المساهمين أو لفتح المقاعد في مجلس الإدارة. 

الخسارة المالية الفعلية: هي الخسارة المالية المادية والتي يكون التعويض عنها في حدود قيمة وحدات ونطاق الحماية المشارك فيها. 

الواجب المهني: القيام بالحد الأدنى من الإجراءات العملية والأعراف التجارية المستقرة التي تتطلبها ممارسة المهنة، وفقا للقواعد والقوانين واللوائح السارية والمنظمة لسوق المال. 

التوقيع الإلكتروني: هو التوقيع الذي يتم إنشاؤه على رسالة أو معاملة إلكترونية ويتم إرساله واستقباله وتخزينه بوسيلة إلكترونية، ويكون في شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها، ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع وتمييزه عن غيره، وذلك بمراعاة الضوابط الفنية اللازمة.

الباب الأول | الهيئة العامة للرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية 

مادة 2

مهام وصلاحيات الهيئة

تتولى الهيئة الإشراف والرقابة على الأسواق وكافة الأدوات المالية غير المصرفية التي تزاول أعمالا تجارية. ولها في سبيل ذلك كافة الصلاحيات والاختصاصات المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة وفي التشريعات ذات العلاقة.

مادة 3

لجنة الإدارة ومقر الهيئة

يكون لهيئة سوق المال لجنة إدارة تتكون من رئيس ونائب للرئيس وثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة من الحاصلين على المؤهلات العالية في مجالات عمل الأسواق المالية يتم تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من القطاع المختص وذلك لمدة خمسة سنوات ويجوز إعادة اختيارهم لمرة واحدة ويمارس الرئيس ونائبه مهامها على سبيل التفرغ وفي حال انقطاع احد الأعضاء أو الرئيس أو نائبه يجوز لباقي الأعضاء اختيار مرشح يمارس جميع صلاحيات المنقطع إلى حين اجتماع مجلس الوزراء للاعتماد. ويكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع ومكاتب لها في المدن الأخرى حسب الحاجة إلى ذلك.

مادة 4

الهيكل التنظيمي للهيئة

يحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص الهيكل التنظيمي للهيئة على نحو يمكنها من تحقيق أهدافها وممارسة صلاحياتها واختصاصاتها لضمان الإشراف والرقابة على مكونات سوق المال الليبي والأدوات المالية غير المصرفية.

مادة 5

الرقابة على الجمعيات العمومية للشركات المقيدة بالسوق

مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المادة 13 من القانون، تتولى الهيئة القيام بالرقابة على الجمعيات العمومية العادية وغير العادية للشركات المدرجة بالسوق وذلك من حيث التأكد من تطبيق التشريعات النافذة بالخصوص وقواعد الحوكمة، والأنظمة الأساسية من حيث مواعيد الاجتماع والإعلان وجدول الأعمال والتصويت، ويجوز حضور مندوب عن الهيئة للتأكد من أن جميع إجراءات الانعقاد صحيحة ومتفقة مع أحكام قانون النشاط التجاري بالخصوص، كما يجوز للهيئة اتخاذ ما يلزم من تدابير في حالة مخالفة الشركات المدرجة للضوابط الخاصة بالجمعيات العمومية والتي تصدرها الهيئة وتنظم عملها. ولا يجوز للشركات المعنية بالفقرة السابقة تنفيذ أي من قرارات الجمعية العمومية قبل تدوينها في محضر اجتماع معتمد وإحالته إلى الهيئة وشركة السوق.

مادة 6

الاستحواذ والاندماج

يجوز للجمعية العمومية للشركة المقيدة بالسوق، وبناء على اقتراح من مجلس إدارتها، أن تقرر الاستحواذ أو الاندماج على أو مع شركة أخرى، بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 301 من قانون النشاط التجاري.

مادة 7

الإعلان عن اجتماع الجمعية العمومية

علي الجهة المدرجة الراغبة في عقد اجتماع جمعيتها العمومية العادية وغير العادية إخطار الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، مرفقا به تقرير السنوي عن نشاط الجهة، مع توضيح المكان المقرر للاجتماع وجدول الأعمال قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوم على الأقل على أن ينشر الإعلان في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وعلى نفقة الجهة.

مادة 8 

إعلان الجهات المدرجة

في حالة ما إذا كانت للجهة المدرجة رغبة في أن تعلن في الجمعية العمومية للمساهمين عن معلومات لم تنشر للعامة، يجب عليها القيام بالتالي:

  1. إخطار السوق بالمعلومات التي يكون لها تأثير على سعر الأوراق المالية بحيث لا تصبح متاحة فقط للحاضرين في الأجتماع.
  2. تنشر هذه المعلومات على شاشات التداول بالسوق في نفس وقت إذاعتها للمساهمين.

مادة 9

الإعلان عن قرارات الجمعية

تلتزم الجهة بالإعلان عن قرارات الجمعية العمومية وإخطار الهيئة وشركة السوق بقرارات الجمعية العمومية بعد انتهاء انعقاد الجمعية مباشرة وقبل بداية جلسة تداول اليوم التالي للاجتماع على الأكثر كما يجب أن يحدد في الاجتماع بيان بتاريخ الاستحقاق، ويكون استحقاق الأرباح قاصرا على مالكي الأسهم في ذلك التاريخ قبل خمسة أيام من إجتماع الجمعية، والتي يجوز بقرار منها تحديد تاريخ استحقاق لاحق، وتتولى شركة السوق القيام بعملية توزيع الأرباح المعلنة في الجمعية العمومية للجهات المدرجة. 

مادة 10

معايير المحاسبة والمراجعة الوطنية

تتولى لجنة إدارة الهيئة إصدار قواعد المحاسبة ومعاييرها اللازمة التطبيق، وقواعد ومعايير المراجعة اللازمة لذلك بما يتوافق ويتماشى مع معايير المحاسبة والمراجعة المتعارف عليها، وتسرى هذه القواعد والمعايير على الجهات التي تشرف وتراقب عليها، وتتولى التأكد من تطبيقها وذلك تنفيذا للمادة 7 فقرة – 16 – من القانون.

مادة 11

سجل قيد المحاسبين والمراجعين

ينشأ بالهيئة سجل خاص لقيد مكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية، ممن يجوز لها المراجعة على حسابات الشركات المقيدة أوراقها بالسوق، وذلك وفقا لمتطلبات القيد المعتمدة ووفقا للتأهيل والتدريب المهني المعتمد، وللهيئة إتخاذ ما يلزم من إجراءات في حق من تثبت مخالفته لأي من معايير الأداء المهني أو سلوكيات المهنة أو معايير المراجعة المعتمدة من الهيئة، وتصدر الهيئة قرارا ينظم متطلبات وإجراءات القيد في هذا السجل.

مادة 12 

إصدار البيانات المالية

على جميع الجهات المدرجة بالسوق إصدار التقارير والبيانات المالية الفصلية والسنوية وفقا لمعايير المحاسبة التي تعتمدها الهيئة.

مادة 13

الإلتزام بقواعد الإدارة الرشيدة

تصدر عن الهيئة قواعد الإدارة الرشيدة للجهات المقيدة والمدرجة في السوق، والتي يجب على أعضاء مجالس إدارة تلك الجهات التقيد بها ومراعاتها وإدراجها في أنظمتها الأساسية ولوائحها الداخلية، ووضعها موضع التنفيذ.

الباب الثاني | إصدار الأوراق المالية 

الفصل الأول | إصدار الأوراق المالية عدا سندات القرض

مادة 14

على كل الجهات التي يزيد رأس مالها على مليون دينار وترغب في إصدار أوراق مالية عن طريق الطرح للإكتتاب العام أن تحصل على موافقة الهيئة بذلك، ويرفق بطلب الحصول على الموافقة إضافة إلى الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة المستندات الآتية حسب الأحوال:

أولاً: متطلبات إصدار أسهم لشركة تحت التأسيس:-

  1. نسخة من مشروع إصدار أسهم الشركة ونظامها الأساسي.
  2. نسخة من نشرة الإصدار وإعلان الطرح وفقا للصيغة المعتمدة من الهيئة. 
  3. دراسة الجدوى الاقتصادية أو خطة العمل معدة من جهة متخصصة. 
  4. بيان بمصاريف الإصدار في حالة تقريرها وكيفية حسابها.
  5. النظام الداخلي المقترح للشركة.
  6. تقديم ما يفيد تعيين مدير للطرح مرخص له بالعمل من قبل الهيئة وبيان بمهامه ومسؤولياته. 
  7. بيان يتضمن تحليلا واضحا وشاملا للمخاطر أو إحتمالات الخسارة التي ينطوي عليها الاستثمار في الأوراق المالية المعروضة للبيع.
  8. أية موافقات أو تراخيص حصل عليها المؤسسين.
  9. و دراسة مالية ذات الصلة بالأوراق المالية المطروحة، معتمدة من مستشارا ماليا ومرخص له من قبل الهيئة.
  10. شهادة مصرفية تثبت أن المؤسسين سددوا قيمة حصصهم.
  11. تقديم ما يفيد تعيين متعهد بالتغطية ونسخة من الاتفاقية الموقعة معه في هذا الشأن.
  12. بيان بإجمالي عدد الأسهم وبيان ما قد يطرح منها للاكتتاب العام.

ثانيا: متطلبات إصدار أسهم الزيادة فيرأس المال: 

  1. نسخة من عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وفقا لأخر تعديل. 
  2. قرار الجمعية العمومية غير العادية بزيادة رأس المال.
  3. تقديم ما يفيد تعيين مدير للطرح مرخص له بالعمل من قبل الهيئة وبيان بمهامه ومسؤولياته. 
  4. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل معدة من جهة متخصصة.
  5. نسخة من نشرة الإكتتاب وفقا للصيغة المعتمدة من الهيئة
  6. بيان عمولة الإصدار أو علاوة الإصدار في حالة تقريرها وكيفية حساب كل منهما. 
  7. أسلوب زيادة رأس المال. 
  8. بيان بالمساهمين ونسبة مساهمتهم فيرأس المال وتوزيعاتها.
  9. موجز للقوائم والبيانات المالية معتمدا من مراجع حسابات مقيد بالسجل، عن السنوات الثلاث السابقة على الاكتتاب أو عن المدة من تاريخ التأسيس حتى الأكتتاب أيهما أقل.
  10. أية اتفاقيات أبرمتها الشركة.
  11. دراسة مالية ذات الصلة بالأوراق المالية المطروحة، معتمدة من مستشار مالي ومرخص له من قبل الهيئة. 
  12. أية موافقات أو تراخيص حصلت عليها الشركة.
  13. بيان بالعقود ومضمونها التي تكون الشركة قد أبرمتها خلال السنوات الخمس السابقة على الاكتتاب. وإذا كان موضوع العقد شراء شركة أخرى قائمة وجب على الشركة المعنية تزويد الهيئة بتقرير مراجع حسابات خارجي مقيد بالسجل غير الذي تم تعيينه من قبل الجمعية العمومية للشركة المعنية إلى هذه الشركة. 
  14. أية بيانات إضافية تراها الهيئة ضرورية.

ثالثا: إصدار الأوراق المالية الأخرى:

الأوراق المالية الأخرى هي الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة 16 من القانون عدا الأسهم والسندات، ويجب على الجهة التي ترغب في إصدار الأوراق المالية الأخرى، أن تتقدم للهيئة بالمستندات الأتية: 

  1. نسخة معتمدة من النظام الأساسي للجهة المصدرة وفقا لأخر تعديل.
  2. قرار الجمعية العمومية بإصدار الورقة المالية، والمستندات والتقارير التي عرضت عليها في هذا الشأن. 
  3. موجز للقوائم والبيانات المالية معتمد من مراجع الحسابات عن السنوات الثلاثة السابقة على الطرح أو عن المدة من تاريخ التأسيس حتى الطرح أيهما أقل.
  4. نوع الورقة المالية المزمع إصدارها وبيانات وافية عنها وبيان ما إذا كان الطرح بالأكتتاب العام أو غيره.
  5. العائد المتوقع لهذه الورقة وكيفية حسابه.
  6. شروط ومواعيد إسترداد الورقة المالية.
  7. بيان بمصاريف الإصدار في حالة تقريرها وكيفية حسابها.
  8. دراسة مالية ذات الصلة بالأوراق المالية المطروحه، معتمدة من مستشار مالي ومرخص له من قبل الهيئة. 
  9. أية بيانات إضافية تراها الهيئة ضرورية.

مادة 15

بیانات نشرة الإكتتاب

لا يجوز طرح أوراق مالية لأي جهة في إكتتاب عام إلا بناء على نشرة إصدار معتمدة من الهيئة ويتم نشر ملخص عنها في صحيفتين يوميتين إحداهما على الأقل باللغة العربية، على ان يتم الاكتتاب خلال المدة التي تحددها الهيئة. وتحرر نشرة الاكتتاب وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض على أن يكون شاملا لجميع البيانات المالية والمعلومات المتعلقة بالجهة المصدرة، وبصفة خاصة البيانات التالية: 

أولا: بيانات نشرة الإكتتاب لأول مرة:

  1. معلومات عامة عن الإصدار، وعن الجهة المصدرة وملخص لشروط الإصدار.
  2. تاريخ بدء الإكتتاب، والجهة التي سيتم الإكتتاب بواسطتها، والتاريخ المحدد لقفل الإكتتاب. 
  3. أغراض الجهة المصدرة والتراخيص الصادرة بشأنها.
  4. بيان عن المؤسسين والغرض من الإصدار ومصاريفه.
  5. دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة العمل.
  6. شروط وإجراءات الاكتتاب.
  7. تقديم ما يفيد تعيين مدير للطرح مرخص له بالعمل من قبل الهيئة وبيان بمهامه ومسؤولياته. 
  8. مسؤوليات وحقوق المساهمين.
  9. واجبات ومسؤوليات مجلس إدارة الشركة والمزايا والمخصصات التي ستمنح لهم.
  10. التعهدات تجاه الهيئة والمساهمين والغير، وخصوصا التعهد بتطبيق قواعد الحوكمة. 
  11. تقرير حسب الأصول القانونية المحددة في المادة 104 من قانون النشاط التجاري من مكتب استشارات مالية، أو مستشار مالي غير منتسب إلى أعضاء مجلس إدارة الشركة أو المؤسسين المديرين يحدد فيه قيمة الحصص العينية وأسس تقييمها إن وجدت.
  12. أنواع وحقوق الأسهم المصدرة. 
  13. تقرير واف عن عدد وصلاحيات ومدة ولاية وطريقة انتخاب وعزل أعضاء مجلس الإدارة، وتحديد أسلوب منح المزايا العينية والمالية لأعضاء مجلس الإدارة. 
  14. كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية العليا موضحا به الخبرة العملية والعلمية لكل منهم، وسيرهم الذاتية.
  15. توضيح ما إذا كان أي من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية العليا قد أدين في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو أعلن إفلاسه في سداد التزامات المالية.
  16. اللوائح الداخلية للشركة. 
  17. بيان تقريبي مفصل بمصروفات التأسيس.
  18. دراسة مالية مبينة لعوائد ومخاطر الأوراق المالية المطروحه، معتمدة من مستشار مالي ومرخص لــه من قبل الهيئة.
  19. تقرير تقييم أصول الشركة، معتمد من قبل مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة. 

ويمكن تمديد فترة الإكتتاب، بناءا على طلب يقدمه مدير الطرح للهيئة، مرفقا به تفاصيل الإكتتاب وبيانات المرحلة التي وصل إليها، ويكون للهيئة الموافقة على التمديد من عدمها، على ألا تتجاوز مدة الإكتتاب في مجملها عن 60 ستين يوم.

ثانيا: نشرة الإكتتاب لغرض الزيادة فيرأس المال 

إضافة إلى جميع البيانات والمستندات السابق ذكرها، يجب على الجهة التي ترغب في الإكتتاب لزيادة رأس المال تقديم الآتي:

  1. تفاصيل أية إصدارات عامة لأوراق المالية قامت بها الشركة خلال السنوات الثلاث الأخيرة. 
  2. أية معلومات جوهرية يكون لها تأثير على الأوراق المالية محل نشرة الإصدار.
  3. دراسة مالية صادرة عن جهة مستقلة وحاصلة على ترخيص استشارات معتمد. وعلى الهيئة في حال رفض الطلب، أن تصدر قرارا مسببا بذلك خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب.

مادة 16

حظر تداول بعض الأوراق المالية

  1. لا يجوز تداول الأسهم التي تعطى مقابل حصص عينية، وكذلك الأسهم التي يكتتب فيها مؤسسو الجهة المصدرة قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وسائر الوثائق الملحقة بها عن سنتين ماليتين كاملتين لا تقل كل منها عن اثنى عشر شهرا من تاريخ قيد الجهة في السجل التجاري. 
  2. استثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز أن يتم بطريق الحوالة نقل ملكية الأسهم التي اكتتب فيها مؤسسو الشركة من بعضهم إلى بعض، أو من ورثتهم إلى الغير. 
  3. تطبق أحكام هذه المادة على ما يكتتب فيه مؤسسو الشركة في كل زيادة فيرأس المال قبل انقضاء المدة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.

مادة 17

إصدار أسهم مقابل حقوق الملكية

على الشركة التي ترغب في زيادة رأسمالها عن طريق ضم الاحتياطيات أو الأرباح المحتجزة أو أي إحتياطيات قابلة للتوزيع أن تحصل على موافقة الهيئة على ذلك، قبل عرض الأمر على الجمعية العمومية للشركة.

مادة 18

إصدار أوراق مالية أجنبية

يجوز طرح أو تسويق أوراق مالية غير ليبية داخل ليبيا وفق الشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة إدارة الهيئة.

مادة 19

سجل قيد نشرات الاكتتاب

ينشأ بالهيئة سجل خاص لقيد نشرات الإكتتاب، تقيد فيه نشرات الإكتتاب التي تستوفي شروط الإصدار وذلك قبل بدء فترة الإكتتاب، وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة إدارة الهيئة.

الفصل الثاني | إصدار سندات القرض

مادة 20

متطلبات إصدار سندات القرض

على الجهات المدرجة الراغية في إصدار سندات قرض طبقا لأحكام القانون، أن تحصل على موافقة الهيئة بذلك بشرط أن يكون رأس المال المكتتب فيه مدفوع بالكامل، و يجب ان تكون قيمة السندات المصدرة وفقا لأخر ميزانية معتمدة وبمبلغ لا يتجاوز رأس المال، ويرفق بطلب الحصول على الموافقة المستندات والبيانات التالية:

  1. الإيصال الدال على سداد الرسوم المقررة لاعتماد نشرة الإصدار.
  2. نسخة معتمدة من النظام الأساسي للشركة وفقا لأخر تعديل.
  3. قرار الجمعية العمومية غير العادية بالموافقة على إصدار السندات معتمدا من الجهة المختصة إن وجدت، والمستندات والتقارير التي عرضت على الجمعية في هذا الشأن.
  4. المسودة الأولية لنشرة الإصدار وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة.

مادة 21

التصنيف الائتماني

يجب تقديم شهادة تصنيف إئتماني للشركة التي ترغب في إصدار سندات عن طريق الاكتتاب العام وحق قدامى المساهمين، يكون صادر عن شركة تقييم وتصنيف الأوراق المالية مخولة بممارسة هذا النشاط من قبل الهيئة.

كما أن للهيئة أن تطلب من مؤسسة أخرى مقبولة لديها إعادة إجراء التصنيف الائتماني على نفقة الشركة الراغبة في الإصدار، ويجب ألا تقل درجة التصنيف الائتماني للشركة عن المستوى الذي تحدده الهيئة والدال على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها نحو حملة السندات في مواعيد إستحقاقها.

مادة 22

ممثل حملة السندات

يجوز إختيار شخص من غير حملة السندات ليتولى مهمة ممثل حملة السندات ومراقبة مدى تنفيذ الشركة المصدرة لإلتزاماتها الواردة في نشرة الإصدار ورعاية مصالح حملة السندات وعلى الأخص القيام بما يلي: 

  1. طلب التقارير الدورية من الشركة المصدرة وفحص دفاتر وسجلات الحسابات والأصول والمستندات والتقارير ذات الصلة بالتصنيف الائتماني للشركة.
  2. التأكد من دفع الفائدة المستحقة على السندات إلى حملة السندات في تاريخ الاستحقاق. 
  3. متابعة تنفيذ الشركة المصدرة للشروط المتعلقة بإيجاد الضمانات اللازمة للسندات والتأكد من أن الضمانات المقدمة كافية للوفاء بمطالبات حملة السندات عند استحقاقها، وأن تكون قابلة للتنفيذ عليها عند الاقتضاء.
  4. التحقق من أن السندات تم إسترداد قيمتها أو تحويلها إلى أسهم وفقا لما ورد بنشرة الإصدار. 
  5. دعوة الجمعية العمومية لحملة السندات للإنعقاد لمناقشة أي أمر يطرأ من شأنه أن يؤثر سلبا على مصالح حملة السندات أو حسب رغبة الذين يمتلكون 20% عشرون في المائة على الأقل من إجمالي السندات المصدرة.
  6. التأكد من أن حصيلة السندات تم إستخدامها على النحو المحدد بنشرة الإصدار. 
  7. القيام بأية أعمال أخرى ضرورية لحماية مصالح حملة السندات. والممثل حملة السندات الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص لإنجاز المهام الموكلة إليه دون الإخلال بمسؤوليته، ويجوز أن تتولى إحدى شركات الإستشارات المالية المرخصة من الهيئة مهمة ممثل حملة السندات بشرط عدم وجود تعارض مصالح.

مادة 23 

السندات المضمونة

في حالة إصدار سندات مضمونة، يجب توفير الضمانات اللازمة على النحو المفصل في نشرة الإصدار خلال 30 ثلاثون يوما من تاريخ انتهاء مدة الاكتتاب، وإذا ما لم تتوافر الضمانات خلال المدة المذكورة يكون مدير الطرح ملزما برد المبالغ إلى حملة السندات خلال 10 أيام.

مادة 24

السندات القابلة للتحويل

تحول السندات القابلة للتحويل، عند حلول موعد استحقاق قيمتها إلي أسهم طبقا لما ورد بنشرة الإصدار، و للجهة المصدرة طلب مد تاريخ الإستحقاق بالشروط التالية:

  1. موافقة الجمعية العمومية لحملة السندات.
  2. موافاة ممثل حملة السندات بآخر شهادة تصنيف ائتماني للسندات في مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق.
  3. تقديم ضمانات إضافية للسندات المضمونة التي ترغب الشركة في مد فترة استحقاقها، إذا طلبت من الجمعية العمومية لحملة السندات.

مادة 25

ضوابط السندات القابلة للتحويل

تطبق أحكام المادة 216 من قانون النشاط التجاري وهذه اللائحة عند إصدار السندات القابلة للتحويل إلى أسهم عن طريق الاكتتاب الخاص.

مادة 26

استرداد السندات

يجوز أن تتضمن شروط إصدار السندات حق الجهة المصدرة في استردادها، ويجب ذكر تنظيم ذلك في نشرة الإصدار.

مادة 27

الإذن بالحملة الترويجية

يجب على الشركة أخذ موافقة الهيئة قبل إجراء أي إعلان أو حملة ترويجية للسندات المصدرة كما يجب أن يكون المسؤول عن ترويج وتغطية الاكتتاب مرخص له بذلك من قبل الهيئة.

مادة 28

إختيار أعضاء مجلس إدارة الجهة المصدرة

يجب على كل جهة عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة مراعاة القوانين النافذة والتقيد بأحكامه وأن يكون عن طريق آلية الاختيار التراكمي، والمعتمدة من قبل الهيئة.

مادة 29

الرقابة على السوق الأولية

مع مراعاة اختصاصات الهيئة فيما يخص عمليات الإصدار، تراقب شركة السوق وتشرف على العمليات التقنية والفنية في السوق الأولية وفقا للأنظمة الموجودة بها، والسماح لمدير الطرح ومتلقي الإكتتاب بإدخال بيانات الاكتتاب بعد تأكدها من صحتها ومطابقتها، لإتمام عملية التخصيص وما يتعلق بطرح أوراق مالية لأول مرة مثل السندات والصكوك وأذونات الخزينة وغيرها.

الباب الثالث | إنشاء صناديق الإستثمار 

الفصل الأول | أحكام عامة

مادة 30

أهداف صناديق الاستثمار

تهدف صناديق الإستثمار إلى تجميع الأموال من المستثمرين بغرض استثمارها نيابة عنهم في مجالات الإستثمار المختلفة، ووفقا لأصول الإدارة المهنية للاستثمارات الجماعية.

مادة 31 

وثائق الاستثمار

يقسم رأس مال الصندوق إلى حصص ووثائق إستثمارية، وتقتصر مسؤولية المستثمرين على قيمة مساهمتهم فقط. ويتم تسديد قيمة الوثائق الاستثمارية عند الاكتتاب فيها بالكامل، ولا يجوز إصدار وثائق استثمارية مقابل حصص عينية أو معنوية أيا كان نوعها.

مادة 32

انواع صناديق الإستثمار

يتمتع صندوق الإستثمار بالشخصية المعنوية، والذمة المالية المستقلة، ويتخذ أحد الشكلين التاليين: 

  1. الصندوق المفتوح: وهو صندوق ذو رأس مال متغير، يزيد رأس ماله بإصدار وثائق استثمارية جديدة أو ينخفض باسترداد بعض الوثائق خلال الفترة المحددة في نظامه الأساسي.
  2. الصندوق المغلق: وهو صندوق ذو رأس مال ثابت، ولا يجوز استرداد الحصص الاستثمارية إلا في نهاية مدته، ويجوز زيادة رأس ماله بطرح وثائق إستثمارية، وفقا لما يقرره نظامه الأساسي، ويتم إدراج تلك الوثائق في شركة السوق.

وتمارس صناديق الإستثمار إحدى النشاطات الآتية:

  1. صناديق المؤشرات.
  2. الصناديق العقارية.
  3. صناديق التأمينات. 
  4. صناديق التحوط.
  5. صناديق النمو.
  6. صناديق الدخل الثابت
  7. صناديق النقد والاستثمارات قصيرة الأجل. 
  8. أي نوع من الصناديق توافق عليه الهيئة.

ويجب على الصندوق الذي يرغب في الإستثمار في القطاع العقاري أن يكون مغلقا.

مادة 33 

ملكية الأصول

تسجل ملكية أصول الصندوق بإسمه وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص، ولا يتم تسجيلها ضمن الحسابات المالية للمؤسسين أو غيرهم من مقدمي الخدمات، كما يجب ألا تتأثر أو تكون عرضة لأية مطالبات تنشأ عن تصفية أو إفلاس أي من الأشخاص المذكورين في هذه المادة.

مادة 34 

الدعاية والإعلان

يتعين على الصندوق عند إجراء أي إتصال أو إفصاح لتسويق وثائق الاستثمار خلال نشرة الإصدار مراعاة كشف كل الحقائق والمعلومات المتعلقة بذلك دون مبالغة، وفي جميع الأحوال تخضع الإعلانات الترويجية أو التسويقية لموافقة الهيئة على الدعاية والإعلان، وأن تتولى ذلك جهة مرخص لها بأعداد الترويج وتغطية الإكتتابات.

مادة 35 

الرقابة على الصندوق

يجب على مدير الاستثمار والمؤسسين وكافة مقدمي الخدمة تقديم كل المعلومات والمستندات والبيانات التي تطلبها الهيئة وخلال المدة التي تحددها، وللهيئة زيارة مكاتب الصندوق وفحص سجلاته وأخذ البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء عمليات التدقيق والتفتيش.

الفصل الثاني | تأسيس صناديق الإستثمار

مادة 36 

تأسيس الصندوق

يتم تأسيس الصندوق بترخيص من الهيئة وبرأس مال يكتتب فيه ويسدد بالكامل، على ألا يقل عن خمسة وعشرون مليون دينار ليبي 25,000.000 د.ل ويستخدم بالكامل في الاكتتاب في الوثائق التي يصدرها، ويجب أن يتوافر في مؤسسوا الصندوق الشروط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وفقا لأحكام القانون وقانون النشاط التجاري. ويجوز للمصارف أن تؤسس صناديق إستثمار، بعد الحصول على موافقة مصرف ليبيا المركزي وبمراعا الشروط الواردة في قانون النشاط التجاري وقانون سوق المال، وفي هذه اللائحة.

مادة 37 

الموافقة على التأسيس

على المؤسسين التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها على تأسيس الصندوق، ويرفق بالطلب عقد التأسيس ومسودة النظام الأساسي للصندوق ومسودة نشرة الإصدار وفقا النموذج الذي تعده الهيئة بالخصوص والموافقات اللازمة من الجهات الواردة في المادة السابقة بالنسبة للمصارف وشركات التأمين كما يرفق بالطلب أية بيانات أو مستندات أخرى تطلبها الهيئة.

مادة 38

تقديم طلب التأسيس

تتولى الهيئة دراسة الطلب وإصدار قرارها بشأنه خلال 30 يوم عمل من تاريخ استكمال الاوراق والبيانات المطلوبة، ويعتبر فوات هذه المدة دون البث في الطلب بمثابة موافقة عليه.

مادة 39

مدة استكمال إجراءات التأسيس

يجب على المؤسسين استكمال إجراءات التأسيس خلال 90 تسعون يوما من تاريخ إخطارهم بموافقة الهيئة على الطلب، وإلا اعتبرت تلك الموافقة كأن لم تكن.

مادة 40

إصدار وثائق الاستثمار

يسري في شأن إصدار الوثائق الاستثمارية من حيث إجراءات الإصدار الاكتتاب والتخصيص ذات الأحكام الخاصة بإصدار الأوراق المالية المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 41

سجل قيد الصناديق

ينشأ بالهيئة سجل خاص لقيد صناديق الإستثمار، كما تقيد في سجل خاص بها في السجل التجاري وتقيد فيهما الصناديق التي تستوفي شروط التأسيس بعد إنتهاء فترة الاكتتاب، وتسجل في هذا السجل بيانات الصندوق وكل الإجراءات الخاصة به.

مادة 42

بيانات النظام الأساسي لصندوق الإستثمار

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق البيانات التالية، كحد أدنى: 

  1. شكل الصندوقمغلق أو مفتوح، ونوع نشاطه وفقا لهذه اللائحة. 
  2. مدته أو الفترة الزمنية المحددة له.
  3. اسمه.
  4. هيكل رأس المال، والنسبة بين رأس المال المدفوع للجهة المنشئة للصندوق وبين أموال المستثمرين فيه.
  5. عملة الصندوق.
  6. إجراءات تشكيل مجلس إدارة الصندوق.
  7. أهداف الصندوق الاستثمارية.
  8. طريقة تحويل أو إصدار واسترداد الوثائق. 
  9. الفترات الزمنية لاسترداد الوثائق.
  10. حالات حل وتصفية الصندوق.
  11. بداية ونهاية السنة المالية للصندوق وموعد تصفيته.
  12. أية بنود أخرى ترى الهيئة ضرورة إدراجها في النظام الأساسي أو نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات.

مادة 43

تعيين مدير الإستثمار

يجب على المؤسسين التعاقد مع مدير للاستثمار يكون معتمدا من الهيئة، وذلك قبل إعتماد نشرة الاكتتاب، وعلى الصندوق ان يخطر الهيئة بعقد الاستثمار قبل البدء في تنفيذه للتحقق من اتفاقه مع أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة بمقتضاهما من الهيئة.

وعلى الهيئة إبلاغ الصندوق برأيها في العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار.

مادة 44 

رأس مال الصندوق

يقسم رأس مال الصندوق إلى حصص استثمار نقدية متساوية في قيمتها الاسمية وتكون مسؤولية مالكي هذه الحصص محدودة بمقدار حصصهم فيرأس المال، ولا يجوز لمالكي هذه الحصص الإشتراك في أنشطة استثمار أموال الصندوق، ويكون لكل حصة من حصص رأس مال الصندوق قيمة أسمية بالدينار الليبي، أو بأي عملة أخرى، وفي جميع الأحوال تسدد القيمة الاسمية للحصص دفعة واحدة، وتعتبر حصص التأسيس غير قابلة للاسترداد حتى نهاية حياة الصندوق.

الفصل الثالث | قواعد الإستثمار 

مادة 45

يجب على الصندوق أن يستثمر ما لا يقل عن 75% خمسة وسبعون في المائة من رأس ماله في سبيل تحقيق أهدافه الاستثمارية الأساسية.

مادة 46

ضوابط الاستثمار في الأوراق المالية

على الصندوق الذي يرغب في الإستثمار في مجال الأوراق المالية، الالتزام بالقواعد التالية:

  1. لا يجوز لصندوق الاستثمار تملك نسبة تزيد على 10% عشرة في المائة من الأوراق المالية لأي جهة مصدرة.
  2. أن لا تزيد استثمارات الصندوق في أي أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد عن 10% عشرة في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق، ولا يسري هذا القيد على الصناديق التي تستثمر في عينة المؤشر. 
  3. لا يجوز لصندوق الاستثمار اقتراض أكثر من 10% عشرة في المائة من صافي قيمة أصوله.

مادة 47 

صافي قيمة الأصول

يجب أن يتم حساب صافي قيمة أصول الصندوق المفتوح، وتحديد صافي القيمة المحققة خلال الفترة المحددة بالنظام الأساسي بما لا يزيد عن شهر، على أن يتم الإفصاح عنها فور احتسابها، ويجب أن تحسب وتظهر صافي قيمة الأصول في أي وقت بنفس الطريقة التي تظهر وتحسب بها في البيانات المالية.

مادة 48 

ضوابط الاسترداد

  • أ. يجوز للصندوق المفتوح القيام بإصدار أو استرداد الوثائق الاستثمارية وفقا لصافي القيمة المحققة والتي تحسب وفقا للمعايير المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
  • ب. إذا كان صافي القيمة المحققة للوثائق الاستثمارية أقل من صافي قيمة الأصول التي يتم على أساسها احتساب قيمة الاسترداد فإنه يجب ألا تزيد نسبة الخصم في حالة إقرارها في النشرة، من صافي قيمة الأصول على 10% عشرة فيالمائة، ولا ينطبق ذلك في حالة الاسترداد عند تصفية الصندوق.

مادة 49 

مصاريف الاسترداد

يجب ألا يتضمن حساب صافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة، المصاريف الإصدار أو الإسترداد وعلى الهيئة أن تضع معايير وضوابط رسوم الاسترداد حسب الفترات الزمنية المحددة.

مادة 50

صافي قيمة أصول الصندوق

يجب أن تعكس كل عملية شراء أو بيع الأوراق المالية التي قام بها الصندوق في أول عملية لحساب صافي قيمة أصوله.

مادة 51

صافي قيمة أصول الصندوق بعد المطالبات

يجب أن توضح وتبين عملية إصدار أو إسترداد الوثائق الاستثمارية، وذلك عند إجراء أول حساب لصافي قيمة أصول الصندوق، بعد عملية الإصدار أو استرداد الوثائق المذكورتين.

مادة 52 

تقييم أصول الصندوق

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للصندوق طريقة تقييم الأوراق المالية المدرجة أو غير المدرجة أو غيرها من الأصول غير السائلة التي لم يتم تداولها خلال العشرين يوم عمل السابقة ليوم التقييم، كما يجب أن يتم تحديد طرق تقييم الأوراق المالية غير السائلة المستخدمة في حساب صافي قيمة الأصول وصافي القيمة المحققة، وذلك وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة من الهيئة.

مادة 53

إدراج وتداول الوثائق الاستثمارية

يطبق في شأن الصناديق المدرجة ذات الأحكام والإجراءات الخاصة بإجراءات الإدراج والتداول المنصوص عليها في هذه اللائحة.

مادة 54

الوثائق الاستثمارية غير المدرجة

عملا بأحكام المادة 49 فقرة 2 من القانون، يجب على المصرف المرخص له بتلقي الإكتتاب في الصندوق الإستثماري، إعداد سجل لحملة الوثائق وحفظه بإعتباره أمين حفظ وثائق الصندوق، ويجوز لإدارة الصندوق تعيين أمين حفظ مرخص من قبل الهيئة بموجب عقد لإدارة وحفظ هذا السجل، وتنتقل ملكية الوثائق بإثباتها في ذلك السجل، وعلى أمين حفظ وثائق الصندوق تسجيل نقل الملكية بدون مقابل خلال ثلاثة أيام من تاريخ استلام وثيقة نقل الملكية.

مادة 55

نشرة الاكتتاب في وثائق استثمار الصناديق

تكون نشرة الاكتتاب في وثائق استثمار الصندوق أو مذكرة المعلومات على حسب الأحوال ووفقا للنماذج التي تعدها الهيئة لذلك، على أن تتضمن البيانات الآتية: 

  1. اسم الصندوق ونوعه ومدته وعنوانه وموقعه الإلكتروني وتاريخ ورقم الترخيص الصادر له. 
  2. الهدف من الصندوق وسياسته الاستثمارية
  3. رأس مال الصندوق وبيانات مؤسسي الصندوق ونسبة رأس مال الصندوق للأموال المستثمرة فيه. 
  4. القيمة الاسمية للوثيقة وعدد وثائق الاستثمار والحد الأدنى والأقصى لعدد الوثائق التي يجوز الاكتتاب فيها.
  5. اسم المصرف المرخص له بتلقي طلبات الاكتتاب والمدة المحددة لتلقي الاكتتابات. 
  6. كيفية إصدار الوثائق واستردادها وحالات وقف الاسترداد وبيانا بالجهات التي تقوم ببيع واسترداد الوثائق
  7. أحوال وإجراءات إصدار دفعات تالية من وثائق الاستثمار بالنسبة للصناديق المغلقة. 
  8. أسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق ومدى استقلاليتهم عن الصندوق والأطراف ذوي العلاقة وصلاحيات مجلس الإدارة. 
  9. اسم وعنوان ورقم وتاريخ ترخيص كافة الأطراف ذات العلاقة بما في ذلك مدير الاستثمار وشركة خدمات الإدارة وأمين الحفظ وشركة ترويج الاكتتاب إن وجدت ومدى استقلالية كل منهم عن الصندوق والأطراف ذات العلاقة.
  10. ملخص واف عن أعمال مدير الاستثمار السابقة وتاريخ وملخص العقد المبرم معه على أن يشمل ذلك كيفية اتخاذ قرار الاستثمار واسم ووظيفة كل من يشترك في اتخاذ هذه القرارات واسم المراقب الداخلي لمدير الاستثمار وأساليب الاتصال به.
  11. أسماء وعنوانين مراجعي حسابات الصندوق ورقم قيد كل منهما في سجل قيد مراجعي الحسابات في الهيئة واسم المستشار القانوني للصندوق.
  12. تعريف المخاطر التي يواجهها الصندوق وكيفية إدارتها.
  13. طريقة توزيع الأرباح.
  14. الإفصاحات الدورية المطلوبة من كافة الأطراف ذات العلاقة. 
  15. أتعاب مدير الاستثمار وغيره من الأطراف ذوى العلاقة شاملة كل مستحقاتهم المالية وأية أعباء مالية أخرى يتحملها حملة الوثائق ومتوسط تلك الأعباء في الصناديق المماثلة.
  16. طريقة التقييم الدوري لأصول الصندوق.
  17. إقرارات من مدير الاستثمار ومراجعي الحسابات والمستشار القانوني بأن البيانات الواردة في نشرة الاكتتاب صحيحة ومتوافقة مع القانون
  18. أية بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

ويلتزم مدير الاستثمار بتحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات في بداية كل عام وكذلك عند قيد الوثائق بالسوق على أنه في حالة تغيير أي من البنود المذكورة في هذه المادة فإنه يجب تحديث نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات فورا وإخطار الهيئة والسوق وحملة وثائق الاستثمار بذلك. 

ويسقط قرار الهيئة بإعتماد نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إذا لم يتم فتح باب الاكتتاب في الوثائق خلال 60 ستون يوم من تاريخ صدور الموافقة، ما لم تقرر الهيئة مد تلك الفترة لمدة أو مدد أخرى.

مادة 56 

التقارير السنوية

يجب على الصندوق الاستثماري إصدار تقارير مالية حسب معايير المحاسبة المالية المعتمدة من الهيئة تشتمل على التقارير السنوية والنصف والربع سنوية لعمل الصندوق.

مادة 57

أوامر إصدار أو استرداد الوثائق

على أمين حفظ وثائق الصندوق تنفيذ كافة أوامر إصدار أو استرداد وثائق الصندوق، بسعر يعادل صافى قيمة أصول تلك الوثائق، أو صافي القيمة المحققة. ويجوز لأمين حفظ الوثائق اعتبار الأوامر المستلمة بعد وقت معين في أي يوم عمل، أو في يوم عطلة، أنه قد تم استلامها من قبله في يوم العمل التالي لليوم الفعلي لاستلام الأمر، ويجب عليه الاحتفاظ بسجل أوامر الإصدار وأوامر الإسترداد.

مادة 58

الإفصاح عن أوامر الإصدار أو إسترداد الوثائق

يقوم مدير الإستثمار فور حساب صافي قيمة الأصول، أو صافي القيمة المحققة بإعلان تأكيد إلى حملة الوثائق يتضمن طبيعة الصفقة والقيمة المصدرة أو المستردة ومصاريف البيع أو الاسترداد وصافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة وعدد الوثائق المصدرة أو المستردة وتاريخ تنفيذ العملية.

مادة 59 

مصاريف الإصدار

يتم تحديد مصاريف الإصدار بنسبة مئوية من صافي قيمة المبالغ المصدرة ويتم تضمينها بنشرة الإكتتاب لتوضيح طريقة الاحتساب.

مادة 60 

سداد قيمة الوثائق

يجب على حملة الوثائق سداد كامل قيمة أمر شراء الوثائق المصدرة فورا، أو في موعد أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تحديد سعر الإصدار.

مادة 61

إجراءات الإصدار والإسترداد

يجب على الصندوق الإفصاح بشكل سنوي عن الإجراءات الواجب إتباعها لإصدار واسترداد الوثائق والمستندات الواجب تقديمها فيما يتعلق بأمر الاسترداد، كما يجب تضمين هذا البيان في نشرة الإصدار المبسطة.

مادة 62

إستكمال إجراءات الاسترداد

إذا تبين لأمين حفظ وثائق الصندوق أنه لم يتم استيفاء متطلبات الاسترداد وجب إخطار حامل الوثيقة الذي أعطي أمر الاسترداد، مع نهاية يوم العمل التالي لاستلام أمر الاسترداد، ما يفيد عدم استيفاء المتطلبات مع توضيح الإجراءات والبيانات الواجب استكمالها.

مادة 63

سداد قيمة الوثائق

يجب أن يقوم أمين حفظ وثائق الصندوق بسداد قيمة الوثائق المستردة إلى حامل الوثيقة، وذلك في مدة لا تجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ حساب صافي قيمة الأصول أو صافي القيمة المحققة المستخدمة في تحديد سعر الاسترداد.

مادة 64

تعليق سداد قيمة الوثائق

لا يجوز لأمين حفظ وثائق الصندوق تعليق حق حملة الوثائق في إسترداد قيمة الوثائق إلا في الحالات التالية: 

  1. خلال أية فترة يتم فيها وقف عملية التداول على أوراق مالية تشكل قيمتها نسبة 51% إحدى وخمسون في المائة على الأقل من إجمالي أصول الصندوق.
  2. وفقا لحدود أو اشتراطات مسبقة منصوص عليها صراحة في النظام الأساسي للصندوق. 
  3. في حالات استثنائية توافق الهيئة عليها. 

ويجب على أمين حفظ الوثائق الذي يقوم بتعليق إجراءات الاسترداد أن يرسل خلال مدة لا تتجاوز نهاية عمل اليوم التالي لتاريخ التعليق إخطارا إلى الهيئة ويقوم في نفس الوقت بالإفصاح عن ذلك للمساهمين.

الفصل الرابع | إدارة الصندوق

مادة 65

مجلس إدارة الصندوق

يتولى إدارة الصندوق والإشراف على أعماله مجلس إدارة يعين وفقا لما ينص عليه نظامه الأساسي على ألا يقل عدد أعضاءه عن ثلاث، ولا يزيد عن سبعة على أن يكون من بينهم الرئيس، ويمثل الصندوق أمام القضاء وفي علاقته مع الغير رئيس مجلس إدارته أو من يفوضه في هذا الشأن. ويعين أول مجلس إدارة من المؤسسين، على ألا تزيد مدة ولايته عن سنة من تاريخ قيده في سجل الصناديق ويجوز تمديد هذه المدة وفقا للنظام الأساسي. ويحدد النظام الأساسي للصندوق مدة تعيين مجلس الإدارة التالي، على ألا تزيد على ثلاثة سنوات من تاريخ التعيين.

مادة 66

إخطار الهيئة بتعيين مجلس إدارة الصندوق

يجب على الصندوق إخطار الهيئة بالقرارات التي تصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المسؤولين عن إدارته العامة، وبجميع البيانات المتعلقة بهم خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور القرارات المشار إليها، ويتم الأخطار وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة بالخصوص. وللجنة إدارة الهيئة أن تصدر قرار مسببا بإستبعاد أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المشار إليهم في الفقرة السابقة، ولصاحب الشأن التظلم من قرار استبعاده أمام لجنة التظلمات وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

مادة 67

مسؤولية مجلس إدارة الصندوق

أعضاء مجلس إدارة الصندوق مسؤولين أمام حملة الوثائق وأمام الهيئة، على حسن الرقابة والإشراف على أعمال مدير الإستثمار وغيره من مقدمي الخدمات، والمحافظة على مصالح الصندوق وحملة الوثائق وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والضوابط الصادرة عن الهيئة.

مادة 68

اجتماعات مجلس إدارة الصندوق

يجب أن يراعى في اجتماعات مجلس إدارة الصندوق ما يلي:

  1. ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلاثة أعضاء من بينهم الرئيس.
  2. ألا يشارك عضو إدارة الصندوق في المناقشات أو التصويت على أية موضوعات إذا كان له أو لزوجه أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية مصلحة في ذلك.
  3. اتخاذ قرارات الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
  4. تسجيل إعتراض العضو، إن وجد، في محضر إجتماع مجلس الإدارة.
  5. أن تجتمع إدارة الصندوق ستة مرات سنويا على الأقل، على ألا تتجاوز الفترة بين أي اجتماعين متعاقبين مدة شهرين.
  6. إخطار الهيئة بأهم القرارات الصادرة والتي لها تأثير على سعر الوثيقة قبل بداية يوم العمل التالي.

مادة 69 

أعضاء مجلس الإدارة

يجب أن يتحقق في عضو مجلس إدارة الصندوق ما يلي: 

  1. أن يكون حسن السيرة والسلوك، محمودا السمعة.
  2. ألا يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون، أو في القانون التجاري، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  3. ألا يكون قد صدر ضده حكم بإشهار إفلاسه.

مادة 70

استبدال أحد أعضاء مجلس الإدارة

إذا شغر مقعد أحد أعضاء مجلس الإدارة قبل نهاية المدة، قام باقي الأعضاء باختيار عضو أخر بدلا منه إلى حين استكمال هذه المدة،

بعد موافقة الهيئة على ذلك.

مادة 71

مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة

يجب على مجلس إدارة الصندوق القيام بمهام الرقابة والإشراف على أعمال الصندوق، وعليه في هذا المقام القيام بالآتي: 

  1. تقييم الأداء الإستثماري للصندوق بالمقارنة مع أداء صناديق مماثلة أو أي مؤشر معياري آخر وضع للمقارنة، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف الاستثمارية.
  2. التحقق من التزام الصندوق بنشرة الإصدار وبنظامه الأساسي و بالمتطلبات القانونية الأخرى. 
  3. تقييم أداء مدير الإستثمار وغيره من مقدمي الخدمة بشكل دوري. 
  4. التأكد من كفاية أنظمة الصندوق في المحافظة على أصوله، إضافة إلى التأكد من وجود ضوابط محاسبية داخلية جيدة وفعالة. 
  5. الوقوف على مدى كفاية أنظمة وضوابط مدير الاستثمار لضمان الالتزام بأنه يعمل لتحقيق مصلحة الصندوق وحملة الوثائق. 
  6. تجنب تضارب المصالح، والتأكد من كفاءة الإجراءات التي يتم اتخاذها لضمان إزالة حالات تضارب المصالح بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوثائق. 
  7. التأكد من وجود الفصل في المهام، عند عمل شركة واحدة فقط كمقدم خدمة لأكثر من صندوق استثماري.
  8. الموافقة على التعاملات التي تتم بين الأطراف ذات العلاقة، والإفصاح عنها. 
  9. اعتماد التقارير السنوية والبيانات المالية وغيرها من المعلومات والإفصاح عنها للجمهور وحملة الوثائق لضمان عدالة عملية الإفصاح، وإنها غير مضللة، وأن تتم في موعدها وبشفافية تامة.
  10. تعيين وإقالة مقدمي الخدمات وتحديد أتعابهم.
  11. إتخاذ القرارات الخاصة بتوزيعات الأرباح.

مادة 72

التظلم من قرارات الصندوق

يجوز لحملة الوثائق الذين يمتلكون 5% خمسة في المائة على الأقل من الوثائق الاستثمارية التقدم بطلب إلغاء أي قرارتم اتخاذه من قبل مجلس إدارة الصندوق، إذا كان من شأن هذا القرار إلحاق الضرر بالصندوق أو بحملة الوثائق، ويعرض هذا الطلب على الجهة المصدرة للقرار للبث فيه.

الفصل الخامس | مقدم الخدمات 

مادة 73

يقصد بمقدم الخدمة الشخص المعنوي الذي يقدم خدمات للصندوق أو لحملة الوثائق مقابل أتعاب وذلك بموجب عقد يبرمه مع الصندوق، ويشمل مقدم الخدمة مدير الاستثمار وأمين الحفظ ومراجع الحسابات الخارجي، وغيرهم من الحاصلين على تـ ن من الهيئة بذلك.

مادة 74 

ترخيص مقدم الخدمة

يجب أن يكون مقدم الخدمة من الأشخاص المرخصين أو المعتمدين من الهيئة، وأن تتوافر لديه الأجهزة والموارد البشرية والمالية بالقدر الذي يكفي لتنفيذ التزاماته، وذلك وفقا لمتطلبات الهيئة.

مادة 75 

تعارض المصالح

يجوز لمقدم الخدمة أن يقدم خدماته لأكثر من صندوق، مع التزامه بوضع الضوابط اللازمة للفصل بين المهام والوظائف لتجنب تضارب المصالح، وبالعمل على تقديم خدماته بالعناية والجهد اللازمين لتحقيق أفضل مصلحة للصندوق ولحملة الوثائق.

مادة 76 

عقد مقدم الخدمة

يبرم الصندوق مع مقدم الخدمة عقدا يوضح حقوق والتزامات كل من الطرفين، ويجب مراجعة العقد كل سنة على الأقل.

مادة 77 

مدير الإستثمار

يجب على الصندوق أن يعهد بإدارة نشاطه إلي مدير إستثمار بموجب عقد، ويتم إخطار الهيئة بصورة من هذا العقد قبل البدء في تنفيذه، وعلى الهيئة إبلاغ الصندوق برأيها في بنود العقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها به، عملا بأحكام المادتين 50 و 51 من القانون، ووفقا للشروط الواردة في المادتين 388 و 389 من قانون النشاط التجاري.

مادة 78

التزامات مدير الإستثمار

يلتزم مدير الاستثمار بما يأتي:

  1. إدارة محفظة أصول الصندوق بما يحقق أهدافه الاستثمارية المحددة في نظامه الأساسي. 
  2. اتخاذ كافة القرارات الاستثمارية أو غيرها بما يحقق مصلحة الصندوق وحملة الوثائق. 
  3. تسجيل جميع عمليات الشراء والبيع التي تمت لصالح الصندوق بشكل دقيق وفقا لتسلسلها الزمني وتوقيتها.
  4. توفير الأنظمة الإلكترونية اللازمة للعمل.
  5. أن يكون لديه نظام محاسبي لتبويب وتتبع وفحص جميع التعاملات بمحفظة الصندوق التي تم إدخالها بالنظام وتسويتها مع الحسابات النقدية والأوراق المالية بإسم الصندوق. توفير السيولة الكافية للصندوق للوفاء بأية التزامات تترتب عليه. 
  6. عدم تعريض الصندوق لأية مخاطر استثمارية غير ضرورية. 
  7. تقييم الوثائق الإستثمارية.

مادة 79

أمين حفظ وثائق الصندوق

يجب حفظ وثائق صندوق الاستثمار داخل ليبيا لدى أمين حفظ معتمد من قبل الهيئة، وفقا لما تحدده هذه اللائحة.

مادة 80 

عقود أمين الحفظ

يجب الحصول على موافقة كتابية من مجلس إدارة الصندوق على جميع العقود المبرمة مع أمين الحفظ، على أن توفر تلك العقود الحماية الكافية للأصول وفقا لشروط تتفق مع العقد المبرم مع أمين الحفظ.

مادة 81

بيانات عقد أمين الحفظ

يجب أن تحتوي جميع العقود المبرمة مع أمين الحفظ على نصوص تنظم المسائل التالية:

  1. المتطلبات الخاصة بمكان حفظ أصول الصندوق. 
  2. الطريقة المستخدمة في حفظ الأصول.
  3. تنفيذ كافة أوامر إصدار أو إسترداد وثائق الصندوق. 
  4. الاحتفاظ بسجل أوامر الإصدار وأوامر الاسترداد. 
  5. مستوى العناية والمسؤولية عن ذلك.
  6. تقارير المراجعة والإلتزام.
  7. الأتعاب وطريقة حسابها وتوقيت دفعها. 
  8. يتم تسجيل أصول الصندوق باسم الصندوق.

مادة 82 

مسؤولية أمين الحفظ

يجب على أمين الحفظ أن يبذل في حفظ أصول الصندوق عناية الشخص الحريص وأن يعمل على حماية مصالح الصندوق في كل إجراء أو تصرف على أن يتحمل المسؤولية الكاملة عن أية خسارة للأصول الخاصة بالصندوق يمكن أن تنتج عن إهماله أو سوء تصرفه أو من قبل التابعين له.

مادة 83

مراجع الحسابات الخارجي

يجب على إدارة الصندوق تعیین مراجعان خارجيان للحسابات يختاران من بين المعتمدين من الهيئة كما لا يجوز للمراجع الواحد القيام بمراجعة حسابات أكثر من صندوقين في نفس الفترة.

مادة 84

مسؤولية مراجع الحسابات الخارجي

يكون لمراجع الحسابات الإطلاع على دفاتر الصندوق وطلب البيانات والإيضاحات والتحقق من الأصول والالتزامات وتقديم تقرير بذلك إلى مجلس إدارة الصندوق.

مادة 85

تعارض مصالح مراجع الحسابات

لا يجوز أن يكون المراجع الخارجي لحسابات الصندوق هو نفسه المراجع الخارجي المدير إستثمار الصندوق. 

مادة 86

مدة عمل مراجع الحسابات

يعين المراجع الخارجي لمراجعة السنة المالية لحسابات الصندوق، ولا يجوز تعيين ذات مكتب المراجعة لأكثر من أربع سنوات مالية متتالية، إلا بعد مضي سنتين ماليتين متتاليتين.

الفصل السادس | حل وتصفية الصندوق 

مادة 87

يجوز لمجلس إدارة الصندوق تقديم توصية لملاك الحصص لحملة الوثائق بحل أو تصفية الصندوق لأي سبب، بما في ذلك ما يلي:

  1. إنتهاء مدة الصندوق.
  2. إنقضاء الغرض من إنشائه وفقا لما ينص عليه نظامه الأساسي للصندوق ونشرة الإصدار. 
  3. إنخفاض عدد الوثائق إلى أقل من 50% خمسون في المائة من رأس المال، ما لم يقرر أغلبية حملة الوثائق إستمرار نشاطه في إجتماع يدعو إليه مجلس إدارة الصندوق خلال أسبوع من التاريخ الذي ينخفض فيها عدد الوثائق إلى الحد المشار إليه.
  4. توقف الصندوق عن ممارسة أعماله دون سبب مشروع.
  5. إنخفاض صافي قيمة الأصول إلى مستوى تكون فيه المصروفات التي تقع على حملة الوثائق مرتفعا دون مبرر.
  6. إنخفاض عدد الوثائق إلى أقل من 25% خمسة وعشرون في المائة من رأس المال.
  7. بناء على توصية من مدير الاستثمار.
  8. بناء على طلب الهيئة.

ويصدر القرار بحل وتصفية الصندوق متضمنا تعيين المصفي وأتعابه وإجراءات التصفية، وتنتهي سلطات مجلس إدارة الصندوق ومقدمي الخدمات فور تعيين المصفي.

مادة 88 

الوفاء بالالتزامات

تستخدم عائدات التصفية في الوفاء بالالتزامات الواجبة الدفع على الصندوق بعد سداد المصاريف المتعلقة بالحل أو التصفية، ويقسم الرصيد المتبقي بين حملة الوثائق حسب النسبة والتناسب وفقا لما يملكونه من وثائق إستثمارية.

مادة 89 

سجل المصفين

تتولى الهيئة تسجيل مصفي صناديق الإستثمار في سجل خاص بذلك.

الباب الثالث | العضوية والشركات العاملة

الفصل الأول | التأسيس ومنح الترخيص

مادة 90

تأسيس الشركات العاملة

تنشأ الشركات المساهمة التي تباشر الأنشطة المبينة في المادة 32 من القانون، وفقا للأحكام والشروط الواردة فيه وفي هذه اللائحة، كما يجب على المؤسسين، قبل البدء في إجراءات تأسيس الشركة أو صدور الترخيص لها بمباشرة النشاط، التقدم للهيئة بطلب للحصول على الموافقة المبدئية على ذلك مرفقا بالمستندات والنماذج المعتمدة من الهيئة وتكون الموافقة وفقا لحاجة السوق للنشاط المطلوب الترخيص له، ويتم تحديد حاجة السوق وفقا لتقرير تعده شركة السوق بالخصوص ويوجه للهيئة. 

مادة 91

الشكل القانوني للشركات العاملة

يجب أن تتخذ الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المنصوص عليها في القانون، شكل شركة مساهمة ليبية أو مشتركة، كما يجوز الترخيص لفروع الشركات الأجنبية أن تمارس أي نشاط من نشاطات الشركات العاملة وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة في هذا الشأن، وتصدر الهيئة قواعد والتنظيم والرقابة على هذه الشركات.

مادة 92

طلب واشتراطات التأسيس

تدون طلبات تأسيس الشركات في سجل خاص بذلك لدى الهيئة، ويتم تدوين هذه الطلبات وفقا لأرقام متتابعة تبعا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه مستندات التأسيس وكلما يتعلق بذلك من إجراءات، ويمنح مقدم الطلب إيصالا يفيد تقديم الطلب وتاريخه ورقمه في السجل المشار إليه، وفي حال وجود نقص في المستندات أو في البيانات فيتم إخطار ذوي الشأن ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب لإستكمالها.

ويشترط لطلب الإذن بتأسيس الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية، التقدم للهيئة بالمستندات التالية: 

  1. التقدم للهيئة بطلب موافقة الهيئة على مزاولة المهنة، وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لذلك.
  2. التقدم للهيئة بنموذج بالأنشطة التي ترغب الشركة بمزاولتها.
  3. التقدم بنسخة من العقد المبدئي والنظام الأساسي.
  4. بيان بالمؤسسين وسيرتهم الذاتية.
  5. التقدم بما يثبت حسن السيرة والخلو من السوابق بالنسبة للمؤسسين. 
  6. إعداد الخطة الإستراتيجية للشركة والجدوى من النشاط.

مادة 93

موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس

تصدر الهيئة الإذن بالتأسيس إذا توافرت الاشتراطات الأولية المطلوبة في المادة السابقة، ويجب إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة للتأسيس في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ الموافقة المبدئية وإلا اعتبرت هذه الموافقة كأن لم تكن، ما لم تقم الهيئة بتجديده لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر. 

مادة 94

طلب الحصول على الترخيص

لا يجوز مزاولة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بمجالات الأوراق المالية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة، ويقدم طلب الحصول على ترخيص بمزاولة النشاط على النموذج المعد لذلك من قبا الهيئة، مرفقا به ما يلي: 

  1. ذكر الأنشطة المطلوب مزاولتها ومدى توافق رأس المال مع هذه الأنشطة.
  2. أن تكون الشركة مقيدة بنظام الإيداع والقيد المركزي.
  3. بيان بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين وخبراتهم على النحو الذي تحدده الهيئة. 
  4. أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون، ممن لم يصدر ضد أي منهم حكم في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو حكم بإشهار إفلاس، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
  5. ما يفيد سداد رسم الترخيص. 
  6. ما يفيد أداء قيمة التأمين على النحو الذي تبينه الهيئة. 
  7. أية تعديلات تطرأ على البيانات والمستندات والوثائق التي تم على أساسها تأسيس الشركة.

مادة 95 

رسوم الترخيص

يكون للترخيص بمزاولة أحد أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية مقابل رسوم إصدار وفقا للجدول المرافق لهذه اللائحة.

مادة 96 

منح الترخيص

يصدر الترخيص بقرار من لجنة إدارة الهيئة خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تقديم المستندات المستوفاة إليها، وفي حال رفض طلب منح الترخيص، يجب أن يكون هذا الرفض مسببا ويخطر أصحاب الشأن به خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره.

مادة 97

تسوية الأوضاع

على جميع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية عند دخول هذه اللائحة حيز النفاذ، تسوية أوضاعها وفقا لما تحدده الهيئة وخلال أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدورها.

مادة 98

سجل قيد الشركات العاملة بالهيئة

تقيد الشركات المرخص لها بذلك في سجل خاص يعد من الهيئة لهذا الغرض، ويعطى لكل شركة رقم مسلسل ويحدد فيه نوع الترخيص الممنوح، ويتضمن بيانات عن الشركة ورأس مالها وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون العامون، وتعطى كل شركة منحت ترخيصا شهادة بذلك يحدد فيها نوع الأنشطة المرخص بها، وعليها أن تشير إليها في مكاتباتها وأوراقها الرسمية.

الفصل الثاني | العضوية

مادة 99 

عضوية السوق

تكون عضوية سوق المال للشركات المرخص لها من قبل الهيئة بممارسة الأنشطة المتعلقة بالجهاد العاملة في مجال سوق المال، ويصدر الترخيص بالمزاولة من قبل الهيئة، بناءا على عرض من مجلس إدارة شركة السوق بالموافقة على العضوية خلال فترة شهر من تاريخ تقديم طلب الحصول على العضوية. 

مادة 100

القيد في سجل الاعضاء

تقيد شركة السوق في السجل الخاص بالعضوية الأعضاء الذين تم قبول عضويتهم ويتم القبول بقرار من مجلس إدارة شركة السوق وفقا للقواعد والشروط المحددة في المادة التالية من هذه اللائحة، على أن تخطر الهيئة بمن يتم قيدهم خلال فترة سبعة أيام عمل من تاريخ القيد.

مادة 101

شروط العضوية

يشترط في عضو شركة السوق ما يلي:

  1. أن يكون شخصا اعتباريا.
  2. أن يكون قد تحصل على الموافقة المبدئية من الهيئة على التأسيس والموافقة المبدئية بالعضوية فيه.
  3. إن تمتلك الشركة الدراية والمعرفة بالمجال.
  4.  أن يكون المدير العام للشركة من الحاصلين على شهادة جامعية أو ما يعادلها في المجالات ذات العلاقة بعمل السوق.
  5. بيان بالمؤسسين والسيرة الذاتية لكل واحد منهم.
  6. المستندات التي تفيد حسن السيرة والسلوك و الخلو من السوابق للعاملين بالشرح 
  7. سداد رسوم العضوية.
  8. تعهد باحترام اللوائح والقواعد والأنظمة المعمول بها في شركة السوق.
  9. إن يكون العاملون لدى الشركة المكلفون بمهام لها علاقة بنشاط الشركة المرخص لها بها متحصلين على المؤهل المناسب لنشاط الشركة.

مادة 102

سجل قيد المنفذين والعاملين

يكون في الهيئة سجل خاص لقيد منفذي عمليات التداول والعاملين بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وذلك وفقا لمتطلبات القيد المعتمدة ووفقا للتأهيل والتدريب المهني المعتمد من الهيئة، وللهيئة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنظيم سجل قيد العاملين للتثبت والتحقق من عدم مخالفة معايير الأداء المهني أو سلوكيات المهنة أو عدم توافر شروط القيد في هذا السجل، وذلك بقرار يصدر عن الهيئة بتنظيم

هذا السجل.

مادة 103

إخطار الهيئة بشأن مخالفات الأعضاء

على شركة السوق التأكد من استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو وعليها إخطار الهيئة بما يصدر عن الأعضاء أو مديريهم أو ممثليهم أو مندوبيهم أثناء مزاولة العمل داخل السوق من مخالفات لأحكام قانون سوق المال وهذه اللائحة والقواعد والقرارات الصادرة بالخصوص وذلك وفقا لقرار خاص يصدر عن الهيئة بتنظيم هذا الإخطار.

مادة 104

اتخاذ التدابير حيال مخالفات الأعضاء والعاملين

تقوم شركة السوق باتخاذ التدابير اللازمة بشأن مخالفات الأعضاء والعاملين لديهم وفقا للوائح الداخلي في هذا الخصوص، ويجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار شركة السوق أمام لجنة التظلمات بالهيئة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار.

الفصل الثالث | الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

مادة 105

أنشطة الشركات العاملة

الشركات العاملة في مجال الأسواق المالية هي الشركات التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة الآتية:

  1. الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
  2. الاشتراك في تأسيس الجهات التي تصدر أوراقا مالية، أو الزيادة في رؤوس أموالها.
  3. المقاصة والتسوية في المعاملات المالية.
  4. الوساطة في الأوراق المالية.
  5. تكوين وإدارة المحافظ الاستثمارية.
  6. تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
  7. مسك دفاتر وسجلات الأوراق المالية الورقية والالكترونية. 
  8. تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات.
  9. شركات وصناديق الاستثمار
  10. إدارة الاستثمار للمحافظ وصناديق الاستثمار. 
  11. الاستشارات في مجال الأوراق المالية. 
  12. التوريق تخليق الحقوق المالية. 
  13. إدارة الإصدارات الأولية.
  14. إدارة حسابات العهدة والحفظ والأمانة للأوراق المالية.
  15. صناعة السوق.
  16. رأس مال المخاطر.

ويجوز للجنة إدارة الهيئة إضافة أنشطة أخرى تتصل بمجال الأسواق المالية.

مادة 106

رأس مال الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية

يكون رأس مال الشركات العاملة التي تباشر نشاطا أو أكثر من الأنشطة المبينة بالمادة 32 من القانون على النحو الآتي:

  1. 100,000 د.ل مائة ألف دينار على الأقل مدفوعة بالكامل، للشركة العاملة في الأنشطة التالية: 
  • أ. الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية.
  • ب. مسك دفاتر وسجلات الأوراق المالية الورقية والالكترونية.
  • ج. تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات.
  • د. تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.
  1. 1,000,000 دل مليون دينار على الأقل مدفوعة بالكامل للشركة العاملة في الأنشطة التالية:
  • أ. الوساطة في الأوراق المالية.
  • ب. نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.
  • ج. إدارة الإصدارات الأولية.
  • د. إدارة الاستثمار للمحافظ وصناديق الاستثمار.
  • هـ. التوريق تخليق الحقوق المالية.
  1. 3,000,000 د.ل ثلاثة ملايين دينار على الأقل مدفوعة بالكامل لنشاط التمويل الهامشي.
  2. 10,000,000 د.ل عشرة ملايين دينار على الأقل مدفوعة بالكامل للشركة العاملة في الأنشطة التالية:
  • أ. نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.
  • ب. نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو الزيادة في رؤوس أموالها.
  • ج. نشاط رأس مال المخاطر.
  • د. إدارة حسابات العهدة والحفظ والأمانة للأوراق المالية. 
  • هـ. صناعة السوق.
  • و. نشاط المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية. 
  • ز. صناديق الإستثمار.

الفصل الرابع | الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية

مادة 107

نشاط الترويج وتغطية الإكتتاب

تتضمن الأعمال المرتبطة بترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية ما يأتي: 

  1.  إدارة عمليات ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، وما قد يتصل بذلك من نشر في وسائل الإعلام.
  2. تغطية الاكتتاب في الأوراق المالية المطروحة وغير المطروحة للاكتتاب العام، بذات الشروط والأوضاع الواردة بنشرة الاكتتاب المعتمدة، خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ اعتماد تلك النشرة ويمكن ممارسة هذا النشاط من خلال إتفاقيات خاصة مع المصارف التجارية، وتصدر عن الهيئة القواعد المنظمة لذلك.

مادة 108

نشاط تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية

تعتبر شركة عاملة في نشاط تأسيس الشركات المصدرة لأوراقا مالية أو الزيادة في رؤوس أموالها إذا كانت من ضمن الشركات الأتية:

  1. إذا كان غرض الشركة الرئيسي مباشرة نشاط تأسيس الشركات. 
  2. إذا كانت الشركة منفردة أو مع مؤسسيها تملك أكثر من نصف رأس مال خمس شركات أو أكثر من الشركات المساهمة.
  3. إذا كانت الشركة منفردة أو مع مؤسسيها، لها السيطرة على تكوين مجالس إدارة خمس شركات مساهمة.
  4. إذا مارست الشركة بالفعل نشاط تأسيس الشركات المساهمة أو في زيادة رؤوس أموالها بما يجعله نشاطا رئيسيا لها.

وتصدر الهيئة القواعد المنظمة لعمل هذا النشاط والرقابة عليه.

مادة 109

نشاط الوساطة في الأوراق المالية

تشمل أعمال الوساطة في الأوراق المالية ما يلي:

  1. الوسيط المالي، وهو الذي يمارس شراء وبيع الأوراق المالية بالعمولة لحساب الغير.
  2. الوسيط لحسابه، وهو الذي يمارس شراء وبيع الأوراق المالية لحسابه الخاص مباشرة من خلال السوق. وتصدر عن الهيئة اللوائح والضوابط المنظمة لذلك.

مادة 110

نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية

يتمثل نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية في تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لصالح المستثمر وفقا لاتفاقية إدارة المحافظ الموقعة مع المستثمر، وتصدر عن الهيئة القواعد المنظمة لذلك. ويحظر على الشركات التي تزاول نشاط تكوين وإدارة المحافظ الوعد بتحقيق أي نتائج مالية عن التعامل على الأوراق المالية.

ويجب على الشركة العاملة إرسال كشف حساب تفصيلي ربع سنوي على الأقل إلى كل مستثمر و كشف حساب نهائى عند إنهاء التعاقد على أن يتضمن الحد الأدنى من البيانات بما تم تنفيذ العملية وبرصيد الأوراق المالية وبالرصيد النقدي للمستثمر خلال فترة التعامل.

مادة 111

نشاط إدارة الإستثمار للمحافظ وشركات وصناديق الاستثمار

تكون أعمال الشركة العاملة التي تزاول نشاط مدير الاستثمار للمحافظ والصناديق وشركات الاستثمار لحساب الغير، وفقا لإتفاق إدارة الاستثمار الموقع بينه وبين المستثمر، والذي يحدد السياسة الاستثمارية للمستثمر، وصلاحيات مدير الاستثمار وواجباته، وتصدر الهيئة القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والرقابة عليها.

مادة 112

نشاط صناديق الاستثمار

يتمثل نشاط صناديق الاستثمار في تجميع أموال المستثمرين بغرض استثمارها نيابة عنه في مجالات مختلفة، وفقا لأصول الإدارة المهنية للاستثمارات الجماعية، وأيضا تأسيس صناديق الاستثمار وفقا لما هو محدد بهذه اللائحة، وتصدر الهيئة القواعد والنماذج المنظمة لذلك، وطرق الرقابة عليها. 

مادة 113

نشاط الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية

تتمثل أعمال المستشار المالي في تقديم النصح والمشورة للمستثمر وللغير، مقابل أجر أو عمولة إما مباشرة أو من خلال تقارير ونشرات بناء على طلب الجهة أو الغير، تتعلق بالاستثمار والتعامل في الأوراق المالية وتقديم دراسات الجدوى الاقتصادية ودراسات الهيكلة المالية، وغيرها من الأعمال التي تدخل ضمن نطاق اختصاصه، وتصدر الهيئة القواعد المنظمة لذلك.

ويجب أن يبين المستشار المالي مسبقا للمستثمر وللغير بأن واجبه ينحصر فقط في تقديم النصح والمشورة المعتمدة على دراسة وتحليل البيانات والمعلومات من الجهات المدرجة أو شركة السوق أو الهيئة، دون ضمان أي نتائج.

ويحظر على المستشار المالي تضمين استشاراته لأية معلومات أو بيانات غير صحيحة أو مضللة عن الخدمات التي يقدمها لمستثمريه أو للغير.

مادة 114

تهيئة الشركات للإدراج

يقوم المستشار المالي بالعمل على تهيئة الجهات المستهدفة للإدراج في السوق وتهيئتها للطرح، بناء على طلب الجهة، وذلك من خلال تقييم الورقة محل الإدراج وأعداد التقارير المالية، وإجراء عملية التحليل المالي للقوائم المالية وإجراء عمليات المقارنة حولها وإعداد تقارير التقييم لأصول الشركة والقيمة العادلة للسهم وفقا للطرق المتعارف عليها، كما يقوم بإتمام جميع الإجراءات القانونية والفنية اللازمة لذلك، ويقوم أيضا بإعداد تقرير بذلك يقدم إلى الجهة المستهدفة للإدراج وإلى شركة السوق على أن يتضمن ملاحظاته ومقترحاته.

مادة 115

نشاط تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات

الشركات العاملة في مجال تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات، هي شركات مرخص لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط تقييم وتحليل الأوراق المالية وإعداد تقارير دورية ونشر المعلومات عنها، وذلك من خلال التخصص في إعداد دراسات ومشروعات مدعومة ببيانات واقعية غير مفترضة، تتعلق بتقييم وتحليل الأوراق المالية ونشرها، وفقا للوائح التي تضعها الهيئة في هذا الشأن.

مادة 116 

دليل الإجراءات

تلتزم الشركة العاملة بإعداد دليل بالإجراءات التي تتبعها لدى تقديمها للاستشارات المالية والتحليلات والبحوث، وكذلك دليل أخلاقيات المهنة وضوابط العمل داخل الشركة. 

مادة 117

نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية

الشركات العاملة في مجال تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية، هي شركات مرخص لها من قبل الهيئة بمزاولة نشاط تصنيف المؤسسات والشركات ذات العلاقة، وكذلك السندات والأذونات وصكوك التمويل وذلك بناء على رغبة الجهة، وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات وقواعد العمل الصادرة بالخصوص.

مادة 118 

شهادة التصنيف

يجب أن تشتمل شهادة التصنيف الائتماني على أسم الشركة التي أصدرتها وتاريخ إجراء التصنيف ودلالته وشرحا للمقصود منه، وعلى بيان بدلالة كل من درجات التصنيف الأخرى ومقارنتها بالدرجات المقابلة لها لدى الشركات الأخرى التي تزاول ذات النشاط، بما يكفل التمييز الكامل والواضح بين الدرجات المختلفة.

مادة 119 

استقلالية شركة التصنيف

يجب ألا يكون أي من المديرين أو العاملين لدى الجهة التي يتم تصنيفها أو تصنيف أوراقها المالية من ضمن المساهمين أو الملاك أو العاملين بالشركة العاملة في مجال التصنيف، وعليها أن تتجنب القيام بكل ما يمكن أن يتعارض مع طبيعة عملها، وألا يكون لها أو لأي من العاملين بها مصلحة مع الجهة التي يتم تصنيفها أو التي تصدر السند أو صك التمويل محل التصنيف.

مادة 120 

قواعد التصنيف

يحظر على الشركة إجراء أي تعديل في قواعد التصنيف الائتماني والدرجات الدالة عليه أو في أي من قواعد وإجراءات الرقابة الداخلية لديها، إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة على ذلك.

مادة 121

نشاط تخليق الحقوق المالية

يتمثل نشاط التوريق في قيام شركة توريق الحقوق المالية بتملك الديون بدلا عن الجهات الأصلية والعمل على إعادة طرحها للتداول على المستثمرين في السوق، ويقتصر غرضها على ممارسة نشاط التوريق تخليق الحقوق المالية، ويطلق على الحقوق والمستحقات والضمانات المحالة أسم محفظة التوريق وتصدر عن الهيئة القواعد المنظمة لذلك، والرقابة عليها. وفي جميع الأحوال يجب ألا يتعارض عملها مع صيغ المعاملات المالية المقررة قانونا.

مادة 122 

نشاط صناعة السوق

يتمثل نشاط صناعة السوق، في توفير السيولة السوق ورقة مالية معينة أو عدة أوراق مالية، عن طريق النشر المستمر لسعر الشراء وسعر البيع لعدد أدنى من الأوراق المالية، وتلتزم الشركة المرخص لها بممارسة نشاط صانع السوق، بضوابط منح التراخيص للشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ويخضع هذا النشاط لرقابة وتنظيم الهيئة.

مادة 123

استقلالية صانع السوق

في حالة وجود ارتباط بين صانع السوق وأي من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، خاصة من خلال الملكية أو الإدارة، يلتزم صانع السوق بمراعاة الفصل التام بين نشاط الشركة وغيرها من الشركات المرتبطة بما يضمن الاستقلال الكامل للشركة، ويحول دون نشوء تعارض في المصالح بين الشركة وغيرها من الشركات المرتبطة أو بين أي من العاملين في تلك الشركات.

وفي جميع الأحوال يلتزم أعضاء مجلس الإدارة والمساهمون والعاملون لدى صانع السوق بمراعاة قواعد عدم تعارض المصالح وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، ويجب عليهم إخطار الهيئة بكافة تعاملاتهم في الأوراق المالية التي تدخل ضمن المؤشر القائمين على صناعة سوقه.

مادة 124

نشاط رأسمال المخاطر

يتمثل نشاط رأس مال المخاطر، في تمويل الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو دعمها أو تقديم الخدمات الفنية والإدارية لها، أو المشاركة في المشروعات والمنشأت وتنميتها بقصد تحويلها إلى شركات مساهمة متى كانت هذه المشروعات أو تلك الشركات عالية المخاطر، أو تعاني قصورا في التمويل وما يستتبعه من طول دورة الاستثمار، وتصدر عن الهيئة القواعد المنظمة لذلك والرقابة عليه.

مادة 125

الاحتفاظ بالسجلات والمستندات

تلتزم الشركة العاملة بالاحتفاظ بالسجلات والمستندات المستخدمة في إعداد التحليل والتقييم والدراسة وحفظها لمدة لا تقل عن خمسة سنوات من تاريخ تقديم تقاريرها للجهات الطالبة.

مادة 126

الالتزام بالمساواة والأمانة

تلتزم الشركة العاملة في تعاملها مع مستثمريها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم، وبالمساواة بينهم وبتجنب تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضهم دون البعض الأخر، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر.

مادة 127 

تعارض المصالح

تلتزم الشركة العاملة بالعمل على الإفصاح عن أي شبهة تعارض للمصالح بين الشركة من جه وبين الشركة محل التقييم، أو أي من الأطراف المرتبطة بها.

مادة 128

نشاط إدارة الإصدارات الأولية

تتمثل أعمال مدير الإصدار مدير الطرح في إدارة إصدارات الأوراق المالية، والترويج لها بما في ذلك إعلان النشرات والقيام بجميع الدراسات والإجراءات اللازمة لإصدار الأوراق المالية، والاستعانة بالمتخصصين والخبراء في المجالات المالية والفنية، والاتصال بالهيئة لإتمام جميع الإجراءات نيابة عن المصدر، وتصدر عن الهي القواعد المنظمة لذلك.

مادة 129

نشاط إدارة حسابات العهدة والحفظ والأمانة للأوراق المالية

أمين الحفظ للأوراق المالية هو الجهة المسؤولة عن حفظ وإدارة حسابات الأوراق المالية والتعامل عليها باسم ولصالح المالك، ولا يجوز مزاولة هذا النشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وهي التي تتولى إصدار القواعد والإجراءات المنظمة لذلك، مع مراعاة الأحكام والضوابط المنصوص عليها في هذه اللائحة. 

مادة 130

التزامات الجهات العاملة

تلتزم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بمزاولة النشاط المرخص لها به وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة، والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وللشروط والضوابط الصادر على أساسها الترخيص مع مراعاة مبادئ الأمانة والعدالة والمساواة والحرص على مصالح المستثمرين، حيث تقوم الجهة العاملة في سبيل تحقيقها ببذل العناية والحرص اللازمين. 

مادة 131

إختيار العاملين بالشركات العاملة

تلتزم الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية بوضع نظم وقواعد خاصة بها، قبل إنقضاء فترة شغلها من تاريخ منحها الترخيص بمزاولة نشاطها، وذلك بما يكفل سلامة اختيار مديريها وممثليها وسائر العاملين بها والتحقق من حسن سيرة كل منهم وخبرته في مجال العمل الذي يعهد إليه، وفقا لما تضعه الهيئة من ضوابط ملزمة للشركات العاملة في هذا الشأن، وتخطر الهيئة بتلك النظم والقواعد، وبحالات ترك الخدمة بالشركة.

مادة 132 

التأمين على الأصول

تلتزم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بالتأمين ضد المسؤولية عن الخسائر أو الأضرار التي تصيب مستثمريها، بسبب خطأ الشركة أو مديريها أو العاملين بها، أو نتيجة لفقد أو تلف أو سرقة وثائق المستثمرين وأموالهم، وتصدر الهيئة القواعد المنظمة لذلك.

مادة 133

استقلالية الشركات العاملة

يلتزم المساهمون والمديرون والعاملون بالشركات العاملة، في حالة قيامهم بإدارة أو الاشتراك في إدارة شركة أخرى تعمل في ذات نشاط الشركات الخاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة بضرورة مراعاة الفصل التام بين نشاط كل من الشركتين في المعاملات بما يحقق الاستقلال التام لكل شركة، وبما لا يؤدي إلى نشوء تعارض في المصالح بين الشركتين، أو بين أي منهما وبين المتعاملين مع الشركة الأخرى.

مادة 134

تعریف تعارض المصالح مع المستثمر

يقصد بتعارض المصالح كل موقف يمكن أن تتعارض فيه مصلحة الشركة أو مصلحة من المديرين أو العاملين بها عند ممارستها لنشاطها المرخص لها به مع مصلحة المستثمر، أو تعارض مصالح المستثمرين الذين تقوم الشركة بتنفيذ العمليات لحسابهم على نحو يمكن أن يؤدي إلى تغليب مصلحة أحد هؤلاء المستثمرين على مصلحة مستثمر أخر، أو يمكن أن يؤثر في حياد الشركة سواء عند قيامها بعمل أو بالامتناع عنه، أو عند إبدائها لرأي أو اتخاذها لسلوك من شأنه أن يؤثر على قرار المستثمرين أو الجمهور.

مادة 135

تعارض المصالح في حالة تعدد الأنشطة

في حالة تعدد الأنشطة التي تباشرها الشركة العاملة، عليها عند ممارستها للنشاط المتعلق بالأورق المالية والمرخص لها به، أن تعمل على تجنب نشوء أي تعارض في المصالح، وألا تمارس أي نشاط ينطبق على هذا التعارض، إلا بعد الإفصاح عنه لمستثمريها أو للجمهور الذي يمكن أن يؤثر هذا التعارض في القرارات التي يتخذها بشأن التعامل في الأوراق المالية، والحصول على موافقة كتابية من الشخص الذي يجري التعامل باسمه أو لحسابه، وتصدر عن الهيئة القواعد المنظمة لذلك، والرقابة على ضمان عدم حدوث التعارض.

كما تلتزم الشركة المرخص لها بأكثر من نشاط بأن تفرد لكل نشاط إدارة مستقلة مع الفصل التام بين تلك الإدارات وبما يؤدي إلى تجنب نشوء تعارض المصالح.

مادة 136

التعامل بين الشركات العاملة

يحظر على الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية التعامل بإسم أو لحساب أي من المساهمة في شركة أخرى عاملة في مجال الأوراق المالية خاضعة لأحكام القانون وهذه اللائحة، إلا بعد إخطار مجلس إدارة الشركة الأخرى، وتصدر الهيئة القواعد المنظمة لذلك.

الفصل الخامس | القواعد المنظمة لمهنة الوساطة المالية 

مادة 137

العناية والحرص والأعمال المحظورة

على شركة الوساطة المالية مراعاة الحرص والدقة في جميع أعمالها، و أن تبذل أقصى درجات العناية لضمان حصول مستثمريها على أفضل الأسعار بيعا وشراء وقت التنفيذ ودون الإخلال بأوامرهم، ويحضر عليها القيام بأي من الأعمال التالية: 

  1. تقاضي أي أجر أو مقابل من أي نوع أو اشتراط تصرف معين من عملاء الشركة عند تقديم خدمة كانت الشركة قد أعلنت عن مجانية تقديمها. 
  2. استخدام عبارات تحذيرية تتعلق بأي أوراق مالية بغير مبرر أو إذا كان المقصود من ذلك التضليل. 
  3. حجب الاختلافات الهامة عند إجراء المقارنات بين مختلف الأوراق المالية أو بين أداء شركات مختلفة.

مادة 138 

الأساليب المحظورة

يحظر على الشركة إتباع أي أساليب في عملها قد تنطوي على غش أو تدليس، وبصفة خاصة ما يلي: 

  1. فتح حسابات وهمية بغرض إجراء معاملات ما، كان يمكن القيام بها بدون هذه الحسابات.
  2. إجراء معاملات على حساب مستثمر أو بإسمه بدون إذن أو أمر منه، أو مع تجاوز لهذا الأمر. 
  3. الإنفاق من أموال المستثمرين على النشاط الخاص بالشركة، أو بالمديرين أو بالعاملين لديها. 
  4. إخفاء أو تغيير أو الامتناع عن الإفصاح عن الحقائق الجوهرية المتعلقة بالتعامل على الأوراق المالية أو الاقتراض بضمان الأوراق المالية الخاصة بالمستثمرين.

مادة 139

بيانات الشركة وحق الإطلاع

تلتزم الشركة بأن تحتفظ دائما بالدفاتر والسجلات التي توضح مركزها المالي، وكذلك الحسابات والمستندات والمراسلات والسجلات الأخرى المفروضة بموجب القوانين واللوائح المنظمة لذلك، كما تلتزم بأن ترسل المستثمريها عند طلبهم البيانات المالية الدورية الخاصة بها وفقا لآخر قوائم مالية معتمدة. 

مادة 140

سرية المعلومات

على الشركة اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل التزام المديرين والعاملين بها بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات في جميع الأحوال، كما تلتزم الشركة بالمحافظة على السرية التامة لبيانات مستثمريها وعدم إفشاء أية معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية وفي حدود هذه الموافقة، وذلك بإستثناء الحالات التي يجب فيها تقديم معلومات محددة إلى شركاء السوق أو الهيئة أو الجهات الرقابية والقضائية وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص، وتصدر الهيئة القوائم المنظمة لذلك.

مادة 141 

استغلال المعلومات

لا يجوز لشركة الوساطة أن تستخدم أية بيانات أو معلومات غير متاحة لتحقيق أي كسب لها أو أي من مستثمريها الآخرين. كما تلتزم الشركة في تعاملها مع مستثمريها بمبادئ الأمانة والحرص على مصالحهم وبالمساواة بين من تتشابه طبيعة وأوضاع تعاملهم مع الشركة، وبتجنب كل ما من شأنه تقديم مزايا أو حوافز أو معلومات خاصة لبعضهم دون البعض الأخر، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر كما يحظر عليها القيام بأي عمل يمكن أن يلحق الضرر بأي منهم.

مادة 142

إحالة كشف حساب

تلتزم الشركة بإرسال كشف حساب تفصيلي عن التداول ربع سنوي على الأقل لكل واحد من المستثمرين لديها، وكشف حساب تفصيلي نهائي عند إنتهاء تعاقدها معه، وذلك على عنوانه الثابت بسجلاتها أو وفقا لتعليماته المكتوبة.

مادة 143

منفذ عمليات التداول

تلتزم كل شركة تمارس نشاط الوساطة المالية بإستخدام منفذ واحد في كل قاعة تداول، وعليها عناد اختيار المنفذ مراعاة الشروط التالية: 

  1. أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية.
  2.  أن يكون حسن السمعة، محمود السيرة والسلوك.
  3. ألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من الخدمة، أو منع تأديبيا من مزاولة مهنة الوساطة بصفة نهائية أو أي مهنة أخرى، أو صدر حكم بإدانته في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. 
  4. أن يكون قد استوفى مدة الخبرة المطلوبة، أو إجتاز الاختبارات والدراسات التي يصدر بإجرائها وتنظيمها قرار من الهيئة.
  5. أن يكون متفرغا، وغير عامل بأي وجه وبأية صفة في أحدى شركات الوساطة الأخرى أو في الأعمال التجارية المتنوعة.
  6. أن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو على دبلوم متوسط مع خبرة عملية في مجال سوق المال لمدة لا تقل عن أربع سنوات.
  7. أن يكون مقيدا في السجل الخاص بذلك في شركة السوق.
  8. أن يلتزم بالضوابط التي تضعها شركة السوق لعمل المنفذين بقاعات التداول بالسوق.

مادة 144

مسؤولية المراقب الداخلي

على المسؤول عن الرقابة الداخلية بشركة الوساطة فحص أوامر البيع والشراء، وخاصة المقدمة من المديرين والعاملين بالشركة قبل تنفيذها، للتحقق من أنها لا تتضمن أي تعارض في المصالح، على أن يتم تنفيذها بعد تنفيذ طلبات المستثمرين الواردة على ذات الأوراق المالية، وذلك باستثناء حالات الاكتتاب العام.

وتلتزم الشركة بمسك سجل خاص لحسابات المديرين والعاملين بها تبين فيه العمليات المنفذة لصالحهم، وفي جميع الأحوال يحظر على الشركة تنفيذ أي أوامر بيع أو شراء لحساب أحد المـديرين أو العاملين بها في عملية تطبيقية يكون طرفها الآخر أحد المستثمرين لديها.

مادة 145

إخطار الهيئة بتقرير المراقب الداخلي

على المسؤولين عن الرقابة الداخلية بالشركة إخطار الهيئة بأية مخالفة للقانون أو لهذه اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لهما أو لنظم الشركة، وبأي تحقيق أو حكم قضائي يصدر على أي من مديري الشركة أو العاملين بها، يتعلق بممارسة العمل في مجال الأوراق المالية، أو بمنازعة مدنية تتعلق بالعمل في ذات المجال أو بالحكم بشهر الإفلاس أو بالعقوبة عن جناية أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ العلم بذلك. كما تلتزم الشركة بتقديم تقارير المراقبين الداخليين دوريا وفقا للنماذج المعدة لهذا الغرض، وتصدر الهيئة القواعد المنظمة لذلك.

مادة 146

شكاوى المستثمرين 

علي المسؤول عن الرقابة الداخلية بالشركة أن يحتفظ بملف خاص بشكاوى المستثمرين المتعلقة بأعمال الشركة، وبما تم اتخاذه من إجراءات فحص وتدقيق لتلك الشكاوى، وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها للشركة، ويلتزم بإخطار الهيئة عن أي شكوى مضى على تقديمها هذه المدة المذكورة دون إتخاذ إجراء بشأنها، كما يجوز تقديم الشكوى مباشرة إلى الهيئة.

مادة 147 

الملاءة المالية

على الشركة أن تلتزم بمعايير الملاءة المالية اللازمة لمزاولة نشاطها، بما يحقق ضمان وفائها بالتزاماتها الناشئة عن ممارستها لعملها، وذلك مع مراعاة ما تضعه الهيئة من قواعد ومعايير للملاءة المالية.

مادة 148

حظر الإضرار بالمستثمرين

يحظر على شركة الوساطة إتباع أية سياسة أو إجراء عمليات يكون من شأنها الإضرار بالمتعاملين معها أو إهدار حقوقهم، كما يحظر عليها عقد عمليات لحسابها الخاص دون علم الهيئة بذلك.

مادة 149 

أوامر المستثمرين

يجب على شركة الوساطة تسجيل أوامر المستثمرين لديها فور ورودها، ويتضمن التسجيل مضمون الأمر، واسم مصدره وصفته وساعة وكيفية وروده إلى الشركة، والقيمة التي يرغب المستثمر في التعامل بها، على أن يتم تنفيذ تلك الأوامر وفقا لتاريخ وساعة،ورودها، كما يكون تنفيذ الأوامر التي تعطى لمنفذ الشركة أثناء التداول وفقا لأولوية ورود تلك الأوامر. كما يجب على شركة الوساطة عرض أوامر المستثمرين خلال المدة وبالشروط المحددة بأوامرهم، وإذا لم يحدد المستثمر أجل التنفيذ الأمر وجب على الشركة عرضه في أول جلسة تالية لوروده.

مادة 150

سجل الأوامر

تلتزم الشركة بإدخال عروض وطلبات البيع والشراء، وفقا لأوامر المستثمر في الحاسب الآلي المتصل بشركة السوق بالوسائل المعدة لذلك، وفقا للقانون وهذه اللائحة وللنظم المعمول بها، وعلي منفذ الشركة بشركة السوق أو بمقر الشركة المعنية الإلتزام بمسك سجل يقيد فيه بيانا بالأوامر التي يتلقاها من المستثمر خلال جلسة التداول على أن يتضمن هذا السجل ذات البيانات المثبتة بسجل أوامر

المستثمرين لدى الشركة.

ولا يجوز للمنفذ تلقي أوامر مباشرة من المستثمرين، كما لا يجوز له تنفيذ أية عملية غير مقيدة بسجل أوامر المستثمرين، ويجوز للشركة تلقى أوامر مستثمريها هاتفيا وفقا لنظام التسجيل الهاتفي شريطة موافقة المستثمر على ذلك كتابة، وفي جميع الأحوال يجوز للشركة تقديم النصح والمشورة للمستثمر عند تسلمها لأوامر صريحة منه بالبيع أو الشراء، وتضع الهيئة القواعد المنظمة لذلك بما يضمن عدم التلاعب أو الغش في أوامر المستثمرين. 

مادة 151

التداول عن بعد والتداول عبر شبكة المعلومات الدولية

تضع الهيئة القواعد المنظمة للتداول عن بعد الذي يتم عن طريق شركة عاملة خارج قاعة التداول بواسطة الألياف البصرية أو ما شابهها، وكذلك للتداول الإلكتروني عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت، وطرق الرقابة عليها.

مادة 152 

تعويض المستثمرين

تلتزم شركة الوساطة التي نفذت أية عملية بالمخالفة لأوامر المستثمر على ورقة مالية غير مطلوب التعامل عليها، بتسليم ورقة غيرها خلال أسبوع من تاريخ التنفيذ الخاطئ، وإلا وجب عليه تعويض المستثمر، وذلك دون الإخلال بحقها في الرجوع بالتعويض على المتسبب في الضرر وفقا للتشريعات النافذة بالخصوص.

مادة 153 

إخطار المستثمرين

على شركة الوساطة أن تخطر مستثمريها كتابة في حال وجود أي من الحالات الآتية، وأن تحصل على موافقتهم الكتابية المسبقة على القيام بأي نشاط مرتبط بأي منها:

  1. وجود مصلحة خاصة ومباشرة للشركة في تسويق الورقة المالية محل التداول. 
  2. قيام الشركة بالمساهمة بأية صورة في طرح الأوراق محل التداول للاكتتاب وذلك خلال السنة السابقة على هذا التداول.
  3. خضوعها والشركة الأخرى التي أصدرت الأوراق المالية محل التداول للسيطرة الفعلية لنفس الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.

مادة 154

عقد التداول

تلتزم شركة الوساطة بتحرير عقد تداول مع كل مستثمر لديها، يحدد طبيعة التعامل بينهما ومدى الصلاحيات الممنوحة للشركة في التصرف، وتوضيح جميع التزامات وحقوق الطرفين بما يتفق مع أحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما، وتعد الشركة نماذجا للعقود التي تبرمها مع مستثمريها وترسل صورا منها للهيئة. ويتضمن العقد ما يلي: 

  1. التزام الشركة بشراء وبيع الأوراق المالية بإسم والحساب المستثمر. 
  2. تحديد أهداف المستثمر وضوابط هذا الاستثمار.
  3. تحديد مدى ما يرغب المستثمر في تحمله من مخاطر ومن سيولة مالية.
  4. تحديد ما إذا كان المستثمر يرغب في شراء أوراق مالية أجنبية. 
  5. التزام الشركة ببذل أقصى درجات العناية في تحقيق أهداف المستثمر. 
  6. تحديد عمولة الشركة عن الخدمات التي تؤديها. 
  7. أسماء المصارف أو الشركات التي يتم فيها إيداع الأوراق المالية الخاصة بالمستثمر، وكذلك الأموال المخصصة لشراء الأوراق المالية أو الناتجة عن بيعها وشروط التعامل على هذه الحسابات.
  8. أسلوب تسوية وفض المنازعات التي تنشأ بين الطرفين عند تنفيذ أحكام العقد. 
  9. بيان الأسلوب المتفق عليه في توجيه المراسلات بين الطرفي، وفي تسليم أوامر المستثمر إلى الشركة.

كما يجب على الشركة أن تحتفظ بقائمة بأسماء جميع مستثمريها، وبملف لكل مستثمر مستوفي لجميع البيانات التي تحددها الهيئة بالخصوص.

مادة 155

محفظة المستثمر

لا يجوز للشركة العاملة إستخدام أموال المستثمرين لديها لتمويل عملياتها الخاصة، أو للإنفاق. لحسابها، كما لا يجوز لها التعامل بين محفظتها ومحفظة المستثمر بيعا أو شراء.

مادة 156

محفظة الشركة

لا يجوز للشركة العاملة في مجال الوساطة في الأوراق المالية، أن تتعامل لحسابها الخاص في الأوراق المالية بما لا يجاوز 50% خمسين في المائة من صافي حقوق المساهمين فيها وفقا لآخر ميزانية معتمدة على أن تعطى الأولوية دائما لتنفيذ أوامر مستثمريها وتحقيق مصالحهم على وجه العموم. كما يجب على الشركة الاحتفاظ بسجل لجميع العمليات المنفذة لصالحها ولحسابها. 

مادة 157

المساواة في المعاملة بين المستثمر

تلتزم الشركة العاملة في مجال الوساطة بتجنب بيع أو شراء الأوراق المالية التي تتوقع ربحيتها أو إرتفاع أسعارها لحساب بعض مستثمريها دون غيرهم، أو لحسابهم جميعا بنسب متفاوتة.

مادة 158

تعامل محظور على ا كات العاملة والعاملين بها

لا يجوز للشركة العاملة أو لأي من مديريها أو العاملين بها القيام بعمليات على أوراق مالية بقصد التأثير على أسعارها، أو اعتماداً على بحوث أو تقارير سيتم نشرها عن تلك الأوراق.

مادة 159

مسؤولية شركات الوساطة المالية

على الشركة العاملة أن تتأكد من مطابقة العمليات التي تجريها لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات المنفذة لهما، خاصة فيما يتعلق بشخصية المستثمر وصفته وأهليته للتصرف، وأن التعامل يتم على أوراق مالية سليمة وعلى نحو خال من الغش أو النصب أو الاحتيال أو الاستغلال أو المضاربات الوهمية، كما يحظر عليها على وجه الخصوص القيام بالأعمال التالية:

  1. التعامل في أوراق المستثمر المالية على نحو يتعارض مع مصلحته أو حالته المالية. 
  2. التوصية بشراء الأوراق المالية عالية المخاطر دون بذل العناية الكافية للتحقق من ملائمة ذلك لظروف المستثمر.
  3. التوصية بشراء أوراق مالية على نحو يفوق قدرة المستثمر على الوفاء بالتزاماته. 

وفي جميع الأحوال تكون الشركة العاملة ضامنة بأموالها الخاصة لسداد ثمن الأوراق المالية التي قامت بشرائها لحساب مستثمريها، إذا تبين عند المطالبة بالوفاء أن المستثمر لم يقم بسداد قيمة الشراء.

مادة 160

مكافحة غسيل الأموال

تلتزم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع إستثمار أي أموال غير مشروعة في عمليات غسيل الأموال، وعليها بصفة خاصة الالتزام بوضع نظام عمل داخلي يتم من خلاله معرفة مستثمريها بشكل كاف، والتأكد من بياناتهم الأساسية وأن يتم ذلك من خلال قاعدة بيانات دقيقة يسهل الرجوع إليها، وعليها المحافظة على السرية الكاملة للبيانات التي تتوفر لديها عن التعامل بالأموال المشار إليها، مع إبلاغ الهيئة بتلك البيانات.

مادة 161

إدارة المخاطر

تلتزم كل شركة عاملة بتشكيل إدارة خاصة بالمخاطر، تكون مهمتها دراسة وتحديد المخاطر التي قد تتعرض لها الشركة، وأسلوب وكيفية إدارتها والحد منها والتغلب عليها، ومتابعة الالتزام بالحد الأدنى للملاءة المالية والمعايير التقنية للشركة، وعليها وضع النظم التي تكفل لكل وحدة إدارية أدائها لمهامها بكل دقة.

الفصل السادس | الرقابة والتفتيش

مادة 162

لوائح العمل الداخلي ونظام الرقابة

تلتزم الشركات العاملة بوضع لوائح داخلية مكتوبة، قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ منحها الترخيص بمزاولة نشاطها، على أن تتضمن تلك اللوائح نظم العمل بها والإجراءات التي يلتزم بها المديرون والعاملون، مع إخطار الهيئة بصور من هذه اللوائح الداخلية خلال سبعة أيام من تاريخ وضعها. 

مادة 163

تحديث لوائح العمل الداخلي

تلتزم الشركات العاملة بتغيير أحكام لوائحها الداخلية بما يتفق مع أي تعديل في القانون أو في هذه اللائحة أو في قرارات الهيئة، ويجب عليها إخطار الهيئة فورا بذلك.

مادة 164

بيانات لوائح العمل الداخلي

يجب أن تتضمن اللائحة الداخلية للشركة العاملة بحد أدنى، البيانات التالية:

  1. الدورة المستندية الواجب إتباعها منذ تقدم المستثمر للتعامل مع الشركة حتى إتمام العملية وإخطار المستثمر بذلك.
  2. هيكل إدارة الشركة العاملة مع بيان الأعمال ومسؤوليات الإدارة الفعلية التي يمارسها المديرون وكل من يمثلها في التعامل مع الغير من العاملين بها.
  3. علاقة المركز الرئيسي للشركة العاملة بفروعها وبالمكاتب التابعة لها ومدى النشاط الذي يجوز للفرع أن يمارسه.
  4. نظام تسجيل المراسلات المتبادلة بين الشركة العاملة ومستثمريها.
  5. نظام مسك الدفاتر المالية ومنظومة العمل الآلية والمعتمدة من السوق المباشرة نشاطها.
  6. نظام قيد شكاوى عملاء الشركة العاملة ونظام الرقابة الداخلية والمراجعة الدورية بها، والذي يتم تطبيقه على المديرين والعاملين بها بما يكفل سلامة تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لعملها ولائحتها الداخلية، وبما يؤدي إلى سرعة إكتشاف أية مخالفة تقع من أي من المديرين أو العاملين.
  7. نظام معالجة الأخطاء الناتجة عن قيام الشركة بتنفيذ عملياتها. 
  8. نظام معالجة أوامر المستثمرين المتخلفين عن الدفع أو عن تسليم الأوراق المالية أو غير ذلك من حالات الإخلال بالتزاماتهم، وعلى الشركة العاملة إخطار الهيئة بالمسؤولين فيها عن متابعة الرقابة الداخلية بمركزها الرئيسي وبفروعها، ومن تشملهم رقابة هؤلاء المسئولين.

مادة 165

الرقابة على التداول

تقوم الهيئة بمراقبة التداول، والتأكد من أن تعاملات الوسطاء تتم على أوراق مالية سليمة وأن تنفيذ العمليات بالسوق غير مشوب بالغش أو النصب أو الإحتيال أو الإستغلال أو المضاربة الوهمية ولها أن تطلب التقارير والمعلومات من السوق أو من الجهات العاملة.

مادة 166

قواعد عمل السوق

تضع الهيئة نظم العمل والقواعد التي من شأنها ضمان سلامة عمليات التداول وحسن أداء السوق لوظائفه وتقوم الهيئة بمراقبة عمليات التداول اليومي والتحقق من تطبيق القوانين واللوائح والقرارات ذات العلاقة وحل الخلافات التي تنشأ عن تلك العمليات.

مادة 167

حظر التلاعب بالمستثمرين

لا يجوز للشركة العاملة أن تتعامل على أوراق المستثمر المالية من خلال شركة عاملة أخرى تعمل في ذات مجالات نشاطها، وتكون خاضعة معها للسيطرة الفعلية على ذات الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية تعاملا مفرطا، أو تنفيذا لعملية صدرت بشأنها ذات الأوامر من طرف الشركتين، أو تنفيذ لأمر صادر للشركة العاملة أثناء فترة وقفها، ويعتبر من قبيل التعامل المفرط إجراء أو اختلاق عمليات بهدف زيادة عمولات الوساطة أو غير ذلك.

مادة 168

التعامل في الأوراق المالية لحساب المديرين والعاملين

لا يجوز للشركة العاملة أن تتعامل في الأوراق المالية باسم أو لحساب المديرين أو العاملير او المتعاملين الداخلين في الشركات المدرجة أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو من تربطهم بهم علاقة مشاركة تجارية، أو من يقومون بإعالتهم إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة. وفقا للشروط التي توضع بالخصوص.

وإذا كانت الشركة العاملة من شركات الوساطة في الأوراق المالية، تعين أن يكون تعاملها مع أي من المذكورين في الفقرة السابقة من خلال حساب شخصي بذات الشركة، وبموافقة كتابية صريحة من مجلس إدارتها.

مادة 169

التعامل بناء على معلومات داخلية

لا يجوز للشركة العاملة أو لأي من المديرين أو العاملين أو المتعاملين الداخليين في الشركات المدرجة التعامل على الأوراق المالية التي تكون قد توفرت لديهم معلومات بشأنها، أو بيانات عنها غير معلنة في السوق أو غير متاحة لسائر المتعاملين، ولو كانت هذه المعلومات أو البيانات غير مكتملة، وسواء كانت متعلقة بتعامل وشيك على هذه الأوراق أو بأمر أخر ذي تأثير جوهري على تلك الأوراق، أو على

الجهات المصدرة.

مادة 170 

التلاعب بالتداول

لا يجوز للشركة العاملة أن تحجم عمدا عن عرض أو طلب الأوراق المالية بيعا أو شراء من أجل تحريك أسعارها، أو أن تتفق مع أي طرف على القيام بعمليات توحي بوجود عرض أو طلب على تلك الأوراق.

مادة 171

التفتيش والرقابة والمتابعة

تقوم الهيئة بالتفتيش والرقابة على عمل الشركات العاملة بالسوق، وضمان تنفيذ المعاملات على أسس سليمة وأن لا تشوبها شبهة التزوير أو الإحتيال أو الخداع أو الإستغلال أو التلاعب أو المضاربة وعلى القائم بالتفتيش أن يكون على قدر كاف من المعرفة والحذر للتعرف على إشارات الخطر التي يمكن أن تكشف عن نقاط الضعف بالشركة العاملة أو مخالفاتها إن وجدت، كما ينبغي أن تكون له القدرة على الكشف وتتبع الحقائق التي تدعم وتثبت تلك المخالفات فيحال وجودها.

مادة 172

التفتيش الدوري والمفاجئ

تضع الهيئة قواعد وآلية التفتيش الدوري والمفاجئ، واتخاذ التدابير والجزاءات المناسبة حيال المخالفين. ويجري التفتيش الدوري على الإلتزام بالنظام والتأكد من إن الإجراءات والممارسات التي تقوم به الشركات العاملة متفقة مع قواعد عمل الهيئة.

ويجرى التفتيش المفاجئ بهدف إجراء التحقيق في حالة ما، أو مخالفة معينة. ويكون للمفتشين مطلق الصلاحيات في التحري عن أية مخالفات أخرى يتم الكشف عنها أثناء التحقيق بمناسبة إجراء التفتيش المفاجئ، ويكون لهؤلاء المفتشين صفة مأموري الضبط القضائي، عملا بأحكام المادة 15 من القانون.

مادة 173 

صلاحيات المفتش

يكون التفتيش على الشركات العاملة للتأكد من صلاحية وصحة وفعالية نظمها وقواعدها الداخلية، وإن تلك النظم والقواعد الداخلية موجودة فعليا وغير قاصرة، وتعتبر نماذج التفتيش وإجراء المقابلات الشخصية وملاحظة ومتابعة الإجراءات التشغيلية، وإستقاء وتحليل المعلومات من الدفاتر والسجلات من بين الأساليب المتبعة أثناء التفتيش، كما تلتزم الشركات العاملة بتوفير جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق التي يطلبها المفتش.

الفصل السابع | الإعلانات والنشرات الصادرة عن الشركات العاملة

مادة 174

الإعلانات 

الإعلان هو التوجه إلى الجمهور ببيانات أو معلومات يتم نشرها أو تداولها على أي نحو وفي أية مناسبة من خلال إحدى الوسائل السمعية أو البصرية، المحلية أو الأجنبية، المكتوب منها أو المذاع أو المنقول إلكترونيا أو بأية وسيلة أخرى، ويقصد بالجمهور في مقام تطبيق هذه المادة الأشخاص غير المحددين سلفا والذين لا تربطهم بالشركة أو بمديريها أو العاملين بها علاقات سابقة، أو ممن يتصل بعملهم أي إعلان تعلن عنه الشركة العاملة.

مادة 175

صحة الإعلان

يجب أن يتسم كل إعلان يصدر عن الشركة العاملة بالأمانة والدقة، وأن يتضمن جميع البيانات التي يلزم الإفصاح عنها أو التي تعتبر ضرورية حسب موضوع الإعلان وطبيعة الجمهور الموجه إليه، بما يتيح فهم الإعلان وتقييم موضوعه ويحظر على الشركة العاملة في هذا المقام حجب أية حقائق أو معلومات جوهرية على نحو قد يؤثر على سلامة إتخاذ القرارات من قبل مستثمريها أو أي من أفراد الجمهور الموجه إليه الإعلان، أو القيام بأي نوع من التضليل أو التشويش لديهم، ولا يجوز أن يتضمن الإعلان أي تصريح مبالغ فيه أو ذي تأثير ضلل وينبغي عدم تكرار الإعلان قبل التأكد من أن المعلومات الواردة به لا تزال صحيحة وسارية المفعول وعلى الهيئة فحص الإعلانات قبل نشرها وفقا لآلية تصدر عنها بالخصوص.

مادة 176

بيان إسم الجهة المعدة للبيانات 

يجب أن تتضمن إعلانات طرح أو بيع الأوراق المالية، أو التقارير أو الأبحاث التي تنشر عن الأوراق المالية أو سوقها، أو الشركات المصدرة لها، أسم الجهة التي أعدت الإعلا أو البحث وتاريخ نشره لأول مرة في حالة تكرار النشر، إضافة إلى البيانات المالية الرئيسية عن الشرك مصدرة الأوراق المالية أو التي يتعلق الإعلان بها، وتصدر عن الهيئة القواعد المنظمة لذلك.

مادة 177

الوعد في الإعلان 

يحظر على الشركة العاملة الوعد في أي إعلان يصدر عنها بتحقيق أية نتائج مالية محددة عند التعامل على أي من الأوراق المالية أو التأكيد على صحة أي توقعات تبديها أو إفتراض تكرار المكاسب التي سبق تحقيقها أو الإيحاء بشيء من ذلك.

الباب الرابع | الإدراج ومتابعة الإفصاح

الفصل الأول | الإدراج

مادة 178

المتطلبات العامة للإدراج

يشترط لإدراج الأوراق المالية في السوق ضرورة توافر الشروط التالية:

  1. أن تلتزم الجهة صاحبة الأوراق المالية بكافة القواعد واللوائح والقرارات المنظمة للعمل بالسوق. 
  2. أن تكون الجهة صاحبة الأوراق المالية مقيدة بشركة السوق، وتكون كامل الأوراق المالية المطلوب إدراجها مودعة بنظام الإيداع والقيد المركزي.
  3. عدم وجود أي قيود على نقل ملكية الأوراق المالية المطلوب إدراجها.
  4. التعهد بسداد الرسوم المقررة والتي تقررها اللائحة التفصيلية بهذا الخصوص.

مادة 179 

المستندات المطلوبة

على الجهات المتقدمة للإدراج بالسوق الالتزام بإرفاق المستندات التالية مع طلب الإدراج:

  1. تعبئة النماذج المعدة من قبل الهيئة. 
  2. عقد التأسيس والنظام الأساسي للجهة ومستخرج رسمي في السجل التجاري.
  3. نسخة من محضر آخر اجتماع جمعية عمومية.
  4. القوائم المالية لآخر سنة قبل طلب الإدراج معتمدة من مراجع قانوني. 
  5. تقرير مجلس الإدارة وهيئة المراقبة عن السنة السابقة لطلب الإدراج. 
  6. بيان بأي عمليات رهن على الأوراق المالية الخاصة بالجهة.

مادة 180 

تعيين مستشار مالي

على الجهة الراغبة في إدراج أوراقها المالية في السوق أن تقوم بتعيين مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة، يتولى تجهيز متطلبات الإدراج والتحقق من استيفاء الجهة لكافة الاشتراطات والمستندات المطلوب لعملية الإدراج.

مادة 181 

مسؤولية شركة السوق

لا تسأل شركة السوق عن البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات التي تقدمها الجهة المصدرة سواء كانت مقدمة لأهداف وغايات السوق أو للنشر، ولا يعتبر اطلاع شركة السوق عليها أو القيام بنشرها بمثابة إقرار منها بصحة ودقة محتويات تلك البيانات والمعلومات والتقارير والمستندات أو إقرار منها بقانونية التصرفات التي يجريها أي شخص بناء عليها.

مادة 182 

تقسيمات السوق

يتم إدراج الأوراق المالية في السوق وفقا للتقسيم التالي:

أولا: السوق النظامية، وتنقسم إلى:

جدول رئيسي:

ويتم إدراج أسهم الشركات في هذا الجدول في حالة استيفائها الشروط التالية:

  • أ. لا يقل رأس المال المدفوع عن 15,000,000.000 دل خمسة عشر مليون دينار.
  • ب. أن تكون الشركة الراغبة في إدراج أوراقها المالية قد مارست نشاطها لمدة ثلاث سنوات وأصدرت قوات مالية لثلاث سنوات مالية سابقة على أن تكون هذه القوائم معتمدة من مراجع قانوني.
  • ج. أن تكون قد حققت أرباحا صافية خلال العامين السابقين للإدراج.
  • د. أن تكون القيمة الاسمية من مسددة بالكامل.
  • هـ. ألا تقل نسبة الأسهم الحرة عن 20 عشرين في المائة من رأس المال.
  • و. أن تقوم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج أعمالها وملخصا لتقرير مجلس الإدارة عن نشاطها في وساد النشر اليومية وذلك قبل السماح بتداول أسهمها في السوق.
  • ز. سداد الرسوم المقررة. 
  • ج. أي اشتراطات أخرى تحددها اللائحة التفصيلية بهذا الخصوص. 

جدول فرعي:

ويتولى السوق بعد صدور قرار الإدراج إعلان ذلك بقاعة التداول بحضور الممثل القانوني للشركة جدول فرعي ويتم إدراج أسهم الشركات في هذا الجدول في حالة استيفائها الشروط التالية:

  • أ. ألا يقل رأس المال المدفوع عن 5,000,000.000 دول خمسة ملايين دينار. 
  • ب. أن تكون قد حققت أرباحا صافية خلال العام السابق للإدراج وفقا لميزانية معتمدة.
  • ج. أن تكون القيمة الاسمية مسددة بالكامل.
  • د. ألا تقل نسبة الأسهم الحرة عن 10% عشرة في المائة من رأس المال. 
  • هـ. سداد الرسوم المقررة. 
  • و. أي اشتراطات أخرى تحددها اللائحة التفصيلية بهذا الخصوص.

وعلى الشركات المدرجة في جداول شركة السوق حاليا تسوية أوضاعها خلال عام من تاريخ صدور هذه اللائحة.

ثانيا: السوق البديلة:

ويتم إدراج أسهم الشركات في هذه السوق في الحالات التالية:

  1. الشركات حديثة التأسيس.
  2. الشركات المقفلة
  3. الشركات التي لا تستوفي متطلبات الإدراج في السوق النظامي.
  4. أي حالات أخرى تقرها اللائحة التفصيلية بهذا الخصوص.

ثالثا: سوق المشروعات الصغرى والمتوسطة:

وتدرج بها شركات المشروعات الصغرى والمتوسطة، وفق الاشتراطات التي تحددها اللائحة التفصيلية بالخصوص.

رابعا: سوق صكوك التمويل والسندات:

يشترط في سندات الدين وصكوك التمويل المراد إدراجها في هذه السوق ما يلي: 

  1. ألا تتعارض مع أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي والمستندات التأسيسية الخاصة بالجهة المصدرة. 
  2. ألا تقل القيمة الاسمية الإجمالية لجميع سندات الدين وصكوك التمويل المراد إدراجها عن 1,000,000,000 د.ل مليون دينار أو ما يعادلها بعملة أجنبية مقبولة لدى السوق وقابله للتحويل إلى الدينار الليبي. 

على أن يتم تبيان كافة المستندات والاشتراطات الخاصة بالسندات وصكوك التمويل في لائحة الصرافة المستندات تفصيلية تصدر بهذا الخصوص.

خامسا: سوق السلع: 

وتدرج به السلع الزراعية والمعادن الثمينة والموارد الطبيعية أو أية بضائع أخرى أو أصناف أو مواد طبيعية ثابتة متعامل بها بموجب عقود يكون فيها التسليم في الحاضر أو في المستقبل. 

ويقتصر التداول في هذه السوق على السلع المدرجة، ويتم هذا التداول وفقا لأنظمة السوق المعنية بموجب لائحة تفصيلية تصدر عن الهيئة بالخصوص، والتي توضح نظام العقود والمواصفات اللازمة للسلامة وشروط النقل والتخزين وضوابط التداول على تلك العقود والمشتقات المالية وغيرها من الضوابط ذات العلاقة.

مادة 183

إدراج الأوراق المالية الأجنبية

يشترط في الأوراق المالية الأجنبية المراد إدراجها ما يلي: 

  1. أن تكون الأوراق المالية مدرجة لدى السوق المالي في الدولة الأجنبية التي تخضع الشركة لقوانينها. 
  2. أن تلتزم الشركة باللوائح والقواعد والقرارات المنظمة لعمل السوق. 
  3. أن تكون الورقة المالية مصدرة بعملة قابلة للتحويل للدينار الليبي. 
  4. ألا توجد لدى دولة الجهة أية قيود مطلقة بشأن حظر انتقال ملكية الورقة المالية بين المتعاونين من غير مواطنيها.

مادة 184 

الإدراج بسوق أخرى

لا يجوز للشركة صاحبة الأوراق المالية المدرجة بأحد الأسواق بشركة السوق أن تتقدم بطلب إدراج أوراقها المالية لدى أي سوق أوراق مالية أخرى إلا بعد موافقة الهيئة على ذلك.

مادة 185

نقل وشطب الإدراج

أولا: النقل

ينتقل إدراج الأوراق المالية بين تقسيمات الأسواق المختلفة بشركة السوق في حالة استيفائها أو فقدها للشروط المنظمة لكل سوق.

ثانيا: الشطب

يتم شطب الأوراق المالية المدرجة في حالة: 

  1. الحل أو التصفية.
  2. الاندماج مع أو في كيان آخر.
  3. استحقاق الورقة المالية.
  4. إذا تم شطب الشركة الأجنبية من سوق المال بموطن الشركة.
  5. أي حالة أخرى ترى الهيئة أو شركة السوق إنه يتعذر معها استمرارية الإدراج. 

ويحق للهيئة إيقاف التداول على الورقة المالية المدرجة التي ينتظر قرار البت في نقلها أو شطبها أو حتى إنذارها أو تغريمها لأي مخالفة تتم من قبل الشركة مصدرة الورقة.

الفصل الثاني: الإفصاح

مادة 186 

الالتزام بالإفصاح

على كل جهة مدرجة بالسوق الالتزام بكافة المتطلبات واللوائح والقرارات التي تنظم عملية الإفصاح وفق المواعيد المحددة، وتطبق في شأن مخالفة أحكام متطلبات الإفصاح الجزاءات المقررة في اتفاقيات الإدراج واللوائح التفصيلية التي تصدر بهذا الخصوص.

مادة 187

صحة الأخبار

  1. يحظر على الجهة المدرج أوراقها المالية بالسوق أن تنشر بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة أوضاع وفي جميع الأحوال يجب أن يكون ما تنشره مدعما بالمستندات الدالة عند طلبها من قبل الهيئه أو شركة السوق.
  2. ويحظر على الشركة المدرج أوراقها المالية بشركة السوق الإدلاء بأي بيانات أو معلومات تؤثر في سعر أوراقها المالية المدرجة و بصفة خاصة إلى المحللين الماليين أو المؤسسات المالية أو أي أطراف أخرى قبل أن يتم الإفصاح عنها للجميع عبر شركة السوق.
  3. ولشركة السوق أن تأمرها بالإفصاح الفوري إذا لزم الأمر.
  4. وعلى الشركة إخطار شركة السوق فور حدوث أية تعديلات على البيانات الواردة في نماذج الإدراج أو المرفقة مع طلب الإدراج أو أية إجراءات تتخذها الجهات الإدارية قبل الشركة إذا كان ذلك يؤثر على أوضاع الشركة أو مركزها المالي.

مادة 188

البيانات المالية

  1. تتكون البيانات المالية المطلوبة من الشركات المدرجة من الأتي:
  • أ. أن الميزانية العمومية.
  • ب. قائمة الدخل.
  • ج. قائمة التدفقات النقدية.
  • د. قائمة التغير في حقوق الملكية.
  • هـ. الإيضاحات المتممة.

ويجب أن يتضمن الإفصاح بالإضافة إلى هذه البيانات، تقرير مجلس الإدارة، وتقرير المراجع الخارجي وتقرير هيئة المراقبة، وتوضيح يشمل كافة الأحداث الهامة التي أثرت على أداء الشركة ومركزها المالي خلال الفترة التي تقدم عنها البيانات المالية، وبيان أسباب التغيرات في الأرقام الواردة بهذه البيانات مقارنة بنفس الفترة في السنة السابقة.

  1. على الشركات المدرجة إعداد بيانات مالية ربع سنوية غير مراجعة عن الربع الأول والثاني والثالث من سنتها المالية الجارية والإفصاح عنها فور اعتمادها من مجلس الإدارة، وفي جميع الأحوال يجب أن يتم الإفصاح خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ نهاية الفترة المذكورة. 
  2. على الشركة المدرجة الإفصاح عن نتائج أعمالها الأولية السنوية غير المراجعة فور الانتهاء منها، وبحد أقصى ثلاثين يوما من تاريخ نهاية الفترة المذكورة. 
  3. على الشركة المدرجة تقديم بياناتها المالية السنوية معتمدة من المراجع الخارجي ومرفقا بها تقرير المراجعة الخارجي، بحد أقصى خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية، ويجوز تمديد الفترة بحد أقصى 60 ستون يوم إضافية.
  4. توقف الجهات المدرجة التي لا تلتزم بالقواعد السابقة عن التداول. 

وتبين قواعد الإدراج الصادرة عن الهيئة كافة المتطلبات اللازمة للإفصاح والجزاءات المقررة على الإخلال به.

مادة 189 

المعايير المتبعة

على الجهة المدرجة الالتزام بإعداد القوائم المالية وفقا لمعايير المحاسبة المعتمدة من قبل الهيئة، كما يمكن مراجعتها وفقا لقواعد المراجعة المعتمدة من قبل الهيئة.

مادة 190 

نشر القوائم المالية

تلتزم الجهات المدرج لها أوراق مالية بشركة السوق بنشر القوائم المالية السنوية ونصف السنوية والإيضاحات المتممة لهما وتقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية السنوية في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار أحدهما باللغة العربية وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمها لشركة السوق. 

مادة 191

الجمعية العمومية للشركة المدرجة

على الشركة المدرج أوراقها المالية بشركة السوق إخطار الهيئة وشركة السوق بموعد انعقاد الجمعية العمومية العادية وغير العادية ومكان وجدول أعمال الجمعية قبل خمسة عشر يوما من موعد عقد الاجتماع، لتقوم شركة السوق بنشر إعلان بهذا الخصوص على شاشات التداول، على أن تقوم الشركة المعنية بنشر إعلان بخصوص الجمعية العمومية، وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري، ومتضمنا نشرا للبيانات المالية والتقارير المعروضة.

مادة 192 

ملخص القرارات

على الشركة المدرج أوراقها المالية بشركة السوق موافاتها بملخص قرارات اجتماعات الجمعية العمومية المادية وغير العادية على النموذج الذي تعتمده الهيئة لذلك، بحد أقصى في اليوم التالي لعقد الاجتماع، وبمحضر الاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ الاجتماع.

مادة 193

الحق في حضور الجمعية

يكون حضور الجمعية للمساهمين المثبتة أسمائهم بقوائم المساهمين الصادر عن نظام القيد المركزي وفق المدة التي تحددها اللائحة التفصيلية الخاصة بمتطلبات انعقاد الجمعية العمومية للشركات المساهمة.

مادة 194 

الأحداث الجوهرية

علي كل شركة مدرجة بشركة السوق تواجه أحداثا جوهرية قد يكون لها تأثير على سعر الورقة المالية وغير متاحة للجمهور أن تخطر الهيئة وشركة السوق بها فور حدوثها بحيث تتمكن شركة السوق من نشر هذه الأحداث على شاشات التداول فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية لوقت وقوع تلك الأحداث. وإذا وقعت الأحداث الجوهرية في أوقات العطلات الرسمية يجب على الشركة المدرجة أن تعلن عن تلك الأحداث في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار على أن يتم إبلاغ الهيئة وشركة السوق فور استئناف العمل، ومن بين هذه الأحداث وذلك على سبيل المثال لا الحصر:

  1. أية تعديلات على البيانات والمعلومات المقدمة من الشركة عند إدراجها بشركة السوق، أو تغيير عنوان الشركة المسجل.
  2. التغيرات في تنظيم أو في ظروف الشركة مثل: إعادة الهيكلة، زيادة أو تخفيض رأس المال، انقضاء الشخصية الاعتبارية، الإفلاس أو تعرضها للاختلاس أو توقف عملياتها الرئيسية.
  3. رأي المراجع الخارجي المتحفظ على القوائم المالية، أو تغيير المراجع الخارجي. 
  4. قرارات اجتماعات مجلس الإدارة ذات العلاقة بالمستثمرين.
  5. أية تعديلات في النظام الأساسي، أو تغيير في مجلس الإدارة أو المديرين، أو تغيير مدة المجلس. 
  6. الاندماج أو المشروعات المشتركة أو الحيازة أو إبرام أو فسخ عقود هامة، أو إنتاج أو تصنيع منتج جديد له أهمية خاصة أو اكتشاف معين أو دخول مستثمرين استراتيجيين.
  7. تجزئة الأوراق المالية أو ضمها، أو توزيع أرباح أو عوائد.
  8. البيع العام أو الخاص لكمية كبيرة من الأوراق المالية.
  9. و أي تغير في الهيكل التمويلي للشركة، وكذلك أي قيود تفرض على الإقراض المتاح للشركة. 
  10. أي تغيير جوهري في سياسات الاستثمار مثل افتتاح فروع أو أنشطة جديدة أو تصفية فروع أو أنشطة قائمة أو الالتجاء إلي سياسة التأجير بدلا من التملك لبعض أدوات أو عوامل الإنتاج والعكس. 
  11. الاتفاق على شراء أو بيع استثمارات أو حصة في الشركة من أو إلي أحد أعضاء مجلس الإدارة أو المراجع الخارجي أو أحد المديرين بالشركة أو أحد أقاربهم حتى الدرجة الثانية، أو إعداد برنامج يسهل عمليات شراء الحصص المملوكة للشركة. 
  12. إقامة دعاوى قضائية ضد الشركة تتعلق بنشاطها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة أو أحد المديرين بها أو أي أحكام تصدر بشأنها.
  13. صدور أية قرارات أو أحكام تؤثر على أنشطة الشركة وأي تعديل أو سحب أو إلغاء لهذه القرارات. 

وعلى الشركة أن تلتزم في إخطارها للهيئة وشركة السوق ببذل العناية اللازمة للتأكد من صحة أية وقائع أو معلومات عند قيامها بالإبلاغ عنها وإنها غير مضللة، وأن لا تستبعد أو تحذف أو تخفي واقعة أو معلومات يكون من شأنها التأثير على مضمون هذه الوقائع أو المعلومات.

مادة 195

التصرفات المحظورة

يحظر على أعضاء مجلس إدارة الشركة المدرجة والمسئولين بها، أو الأشخاص الذين في إمكانهم الاطلاع على معلومات غير متاحة للغير ويكون لها تأثير على سعر الأوراق المالية، شراء أو بيع الأوراق المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، إلا وفق المتطلبات التي ترد في القواعد التفصيلية بهذا الشأن.

مادة 196

شراء الشركة لأسهمها

على الشركة المدرجة والتي ترغب في شراء جزء من أسهمها أسهم الخزينة، مراعاة أحكام المادة 120 من قانون النشاط التجاري، وأن تخطر الهيئة وشركة السوق فور اتخاذ القرار بذلك، ويجب أن يتضمن الإخطار أسباب شراء الشركة لأسهمها ومصدر تمويل عملية الشراء وما إذا كان الشراء سيتم بعملية واحدة أو من خلال برنامج محدد، وخطة الشركة للتصرف في الأسهم المشتراة، مع مراعاة القواعد التفصيلية المنظمة لذلك.

مادة 197 

تقسيم قيمة السهم

تلتزم الشركة المدرجة بالسوق والراغبة في تقسيم القيمة الاسمية لأسهمها بإخطار الهيئة وشركة السوق بقرار التقسيم وأسبابه، مع مراعاة القواعد التفصيلية التي تنظم عملية تقسيم الأسهم. 

مادة 198 

توزيع الأرباح

تلتزم الشركة المدرجة بالإعلان عن قرار الجمعية العمومية بشأن توزيع الأرباح بشكل نقدي أو في صورة أسهم مجانية أو كليهما و بمراعاة الآتي:

  1. اللائحة التي تنظم عملية التوزيع في صورة أسهم مجانية. 
  2. إخطار الهيئة وشركة السوق بقرار الجمعية بالتوزيع في اليوم التالي بحد أقصى لصدور هذا القرار.
  3. نشر قرار الجمعية بشأن التوزيع في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.
  4. إخطار الهيئة وشركة السوق بتاريخ التوزيع.

مادة 199

إيقاف التداول

للهيئة وشركة السوق إيقاف التداول على أي ورقة مدرجة بالسوق للتحقق من صحة أي خبر أو إشاعة أو حتي لتنظيم عملية التداول بها، ولها اتخاذ التدابير المناسبة في هذا الشأن وفقا للوائح والقواعد المنظمة للإدراج والتداول التي تصدر عن الهيئة.

مادة 200 

نشر الإفصاح الإضافي

يحق للهيئة أو شركة السوق أن تطلب من الجهة المدرجة العمل على نشر أي إفصاح عن أي حدث تمر به الجهة له تأثير على نشاطها أو مركزها المالي في إحدى الصحف اليومية الوطنية واسعة الانتشار. 

مادة 201 

معلومات الهيئة

تتحصل الهيئة على المعلومات اللازمة عن الشركات المدرجة في شركة السوق، ويجوز لها طلب أي معلومات إضافية أو إيضاحات من الجهة المعنية مباشرة. 

مادة 202

الحوافز المقررة للجهات المدرجة بالسوق

تمنح الجهات المدرجة بالسوق النظامية التي يتم التعامل على أوراقها بما لا يقل عن 60 ستين يوما في السنة، وبحيث لا يقل التعامل عن 05% خمسة في المائة من رأسمالها، ويثبت إلتزامها بآلية عملية توزيع الأرباح من خلال شركة السوق، والإلتزام بأحكام الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وتطبيق معايير المحاسبة الوطنية المعتمدة من الهيئة، الحوافز التالية:

  1. إعفاء من ضريبة الدخل لمدة أقصاها 5 خمسة سنوات.
  2. تخفيض 50% خمسين في المائة من ضريبة الدخل بعد انتهاء المدة المقررة للإعفاء طالما استمر إدراجها.
  3. إعفاء بما لا يتجاوز 50% خمسين في المائة من قيمة الرسوم الجمركية المقررة أو الرسوم ذات الأثر المماثل.

وتقوم الهيئة بمراجعة وضع الجهة المدرجة واستحقاقها لهذه الحوافز سنويا.

وتمنح الشركات المدرجة الإعفاءات الضريبية المحددة في القانون وفقا للإشتراطات المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك بناء على إفادة تصدر من الهيئة بهذا الخصوص، ووفقا للالتزام بأحكام الإفصاح وقواعد الحوكمة والإدارة الرشيدة وغيرها من القواعد والاشتراطات التي تحددها الهيئة.

الباب الخامس | القيد والإبداع

الفصل الأول | أحكام عامة

مادة 203

مركز الإيداع والقيد المركزي

يكون بشركة السوق مركز للإيداع والقيد المركزي، يقوم بخدمات الإيداع والقيد من خلال نظام مركزي لإيداع وحفظ الأوراق المالية ونقل ملكيتها عن طريق القيد الدفتري أو الالكتروني وقيد حقوق الرهن والحجز عليها، وتنفيذ إجراءات التركات وإجراء المقاصة والتسوية وإجراء العمليات المقررة ويكون للمركز حساباته المالية المستقلة، على أن تقفل هذه الحسابات وتقيد ضمن حسابات شركة السوق في نهاية كل سنة مالية.

وتختص شركة السوق بوضع اللوائح والقواعد التي تنظم عمل هذا المركز ونشاطاته وخدماته وفقا للقواعد الدولية المتعارف عليها في هذا الشأن.

مادة 204

إلزامية قيد الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم بمركز الإبداع والقيد

تلتزم جميع الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بالقيد في مركز الإيداع والقيد المركزى بشركة السوق بعد تقدمها مباشرة للتسجيل في السجل التجاري والغرفة التجارية، ويعتبر القيد بمركز الإيداع المذكور شرطا للحصول على ترخيص المزاولة من الجهات المختصة.

الفصل الثاني | الإيداع المركزي

مادة 205

حسابات الأوراق المالية

يجب أن تودع لدى شركة السوق الأوراق المالية التالية:

  1. الأوراق المالية المقيدة في شركة السوق.
  2. الأوراق المالية التي تصدرها شركة إذا طرحت أوراقا مالية لها في اكتتاب عام.

ويجوز إيداع غير ذلك من الأوراق المالية وفقا للشروط التي يضعها مجلس إدارة شركة السوق ولا يجب سحب الأوراق المالية بعد إيداعها إلا بقرار من لجنة إدارة الهيئة.

مادة 206 

إلغاء صكوك الأوراق المالية

عند إلغاء صكوك الأوراق المالية وفقا للقواعد التي تحددها قواعد العمل بشركة السوق يحل محلها صك واحد عن كل إصدار للأوراق المالية يودع لدى مركز الإيداع للشركة المعنية، أي المصدرة للأوراق المالية التي تم إلغاؤها، على أن يدون فيه عدد الأوراق المالية وقيمتها وغير ذلك من البيانات. 

وعلى الجهات والشركات التي تصدر أوراقا مالية بعد العمل بهذه اللائحة أن تصدر صكا واحد لكل إصدار يودع لدى مركز الإيداع، وفي جميع الأحوال يجب أن يشتمل الصك على جميع البيانات الأساسية للأوراق المالية وعلى الأخص: نوعها وعددها، وقيمتها الاسمية، وعملة الإصدار، وآخر كوبون مسدد. 

مادة 207

نقل الملكية

لا تنتقل ملكية الأوراق المالية التي يتم إيداعها لدى المركز، إلا بتمام تسوية العمليات التي أجريت عليها بموجب قيود الكترونية في سجلاتها، وتضع شركة السوق ضوابط تنفيذ هذه العمليات بما في ذلك استخدام نظام المدفوعات الإلكترونية السويفت واستخدام التقنيات الحديثة الأخرى.

مادة 208 

المقاصة والتسوية

تقوم شركة السوق بإجراء عمليات المقاصة وتسوية المعاملات التي تتم على الأوراق المالية وذلك بهدف تحديد صافي بحقوق والتزامات كل من المتعاملين، وتسوية المراكز الناشئة عن تداول الأوراق المالية المودعة بها، ونقل ملكيتها.

ويتعين على أطراف عمليات التداول التي تتم على أوراق مالية مودعة لدى مركز الإيداع وغير مدرجة بشركة السوق إخطارها بالبيانات الأساسية لهذه العمليات طبقا للنظام والضوابط التي تضعها شركة السوق بالخصوص.

وتتم المقاصة على أساس التسليم مقابل دفع الثمن، خلال مدة لا تتجاوز الفترة التي يحددها مجلس إدارة شركة السوق لإتمام عملية التسوية الخاصة بها. ويجب على مركز الإيداع نقل ملكية الأوراق المالية محل هذه العمليات بالقيد الدفتري لديه.

مادة 209 

مسؤولية شركة السوق

تكون شركة السوق مسؤولة عن الضرر الناجم عن:

  1. عدم تسليم الأوراق المالية أو عدم تحويل الأموال التي تخص العضو أو أي من عملائها أو عدم قيد أو عدم نقل ملكية الأوراق المالية.
  2. فقد الأوراق المالية أو الأموال.
  3. أي ضرر أخر يلحق بأي من عملائها أو الجهات المصدرة للأوراق المالية أو بالغير والذي تكون الشرك مسئولا عنه وفقا لنظامها الأساسي أو للإجراءات والقواعد المتبعة لديها.

مادة 210 

أمناء الحفظ

يقصد بنشاط أمناء الحفظ، كل عمل يتناول حفظ الأوراق المالية والتعامل عليها وإدارتها بما في ذلك حسابات الأوراق المالية باسم المستفيد ولصالح المالك أو باسم المالك المسجل لصالح المالك المستفيد وذلك كله في حدود تعليمات المستثمر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال نشر المعلومات الخاصة بالجهات المقيدة والمستثمرين أو الإفصاح عنها إلا بموجب قرار أو حكم من المحكمة أو النيابة العامة المختصة، أو جهة ذات إختصاص قضائي. وتختص شركة السوق من خلال مركز الإيداع والقيد المركزي بوضع القواعد والضوابط الخاصة بنشر معلومات الجهات وسبل الإفصاح عنها.

مادة 211 

الجهات التي تمارس نشاط أمين الحفظ

لا يجوز مزاولة نشاط أمين الحفظ إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض.

ويصدر الترخيص بمباشرة نشاط أمناء الحفظ بقرار من الهيئة، وبمراعاة احتياجات سوق رأس المال وما يحقق صالحه.

مادة 212 

عقد حفظ الأوراق المالية

على أمين الحفظ أن يبرم اتفاقا مكتوبا مع مستثمريه، على أن يتضمن ما يلي:

  1. التزام أمين الحفظ بحفظ وإمساك حسابات الأوراق المالية وإدارتها باسم ولصالح مالكها ووفقا لتعليماته وفي حدودها.
  2. التزام أمين الحفظ ببذل أقصى درجات عناية الرجل الحـ ص في تنفيذ أوامر المستثمر.
  3. تحديد عمولة أمين الحفظ عن الخدمات التي يؤديها.
  4. أسلوب تسوية المنازعات التي تنشأ بين الطرفين.

مادة 213 

سجل أمين الحفظ

يمسك أمين الحفظ سجلا لكل مستثمر يتضمن ما يلي:

  1. اسم ومهنة المستثمر ومحل إقامته وشكله القانوني وجنسيته.
  2. رقم أو أرقام الحسابات المصرفية الخاصة به.
  3. بيان ما إذا كان المستثمر يتعامل باسمه ولصالحه أو باعتباره مالكا مسجلا يتعامل لصالح ملاك مستفيدين.
  4. العنوان الذي يتم مراسلة المستثمر عليه.
  5. أسماء وصفه من لهم حق التوقيع عن المستثمر أو تمثيله لدى أمين الحفظ.

ويتعين الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بالمستثمر وعدم السماح للغير بالاطلاع عليها وذلك بمراعاة ما قد تطلبه الهيئة والسوق والجهات المختصة من بيانات، مع مراعاة أحكام هذه اللائحة.

مادة 214

ترقيم الأوراق المالية والجهات والمستثمرين

يلتزم مركز الإيداع بإعطاء رقم خاص لكل نوع من الأوراق المالية وللجهات المصدرة وكل مستثمر الأوراق المالية، وفقا للكيفية التي يحددها.

الفصل الثالث | القيد المركزي

مادة 215 

إلزامية القيد

يكون قيد الأوراق المالية لدى السوق إلزاميا لجميع الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم بنظام الإيداع والقيد المركزي، وذلك بطلب مرفقا به المستندات والبيانات الآتية:- 

  1. البيانات الأساسية للأوراق المالية الصادرة عنها، ومنها: أنواع الأوراق المالية، والإصدارات الخاصة بكل نوع، وعملة الإصدار، وعدد الأسهم وفئاتها وقيمة كل منها والقدر المدفوع منها، والأرقام المسلسلة لكل فئة من فئات الأسهم.
  2. بيان الأوراق المالية التي تم استخراج بدل فاقد أو تالف لها.
  3. الأوراق المالية المؤشر عليها بالحجز أو الرهن أو إيقاف تداولها، والسند المؤيد لذلك. 
  4. قائمة بأسماء المكتتبين في الأوراق المالية محل القيد، ونسبة ما سدده كل منهم. 
  5. شهادة قيد الشركة بالسجل التجاري.
  6. النظام الأساسي للشركة.
  7. سداد قيمة الرسوم المقررة.

مادة 216

التزام إدارة الشركة المقيدة

تلتزم إدارة الشركة المقيدة بإتمام قيد أوراقها المالية ومسك الدفاتر والسجلات الورقية والالكترونية وإعداد التقارير عن نشاطها، والرد على استفسارات المستثمرين وغيرهم من ذوى المصلحة وفقا لما تحدده القواعد والنظم التي تصدر عن الهيئة.

مادة 217 

قيد الأوراق المالية

يحل قيد الأوراق المالية لدى السوق محل سجلات المساهمين أو سجلات ملكية الأوراق المالية لدى جهات الإصدار.

ويقوم السوق بإستحداث الوثائق التي تحل محل صكوك الأوراق المالية وذلك في التعامل وحضور الجمعيات العمومية للمساهمين وصرف الأرباح والرهن والحجز وغير ذلك من العمليات المقررة، على أن يقوم المخول بحضور الجمعية العمومية سواء كان مالكا أو مخولا بالحضور، بإيداع ما يفيد ذلك بمركز الإيداع، أو أية مستندات أخرى ضرورية تنص لوائح العمل بمركز الإيداع على ضرورة استيفائها، وذلك قبل الميعاد المحدد للعملية بعشرة أيام عمل على الأقل، ووفقا للشروط التي تحددها قواعد العمل به.

مادة 218

سجلات مركز الإيداع والقيد المركزي

يلتزم مركز الإيداع والقيد المركزي بمسك سجلات منتظمة لجميع الخدمات المتعلقة بالأنشطة التي يمارسها، وتلتزم جميع الجهات والملاك المسجلين بمطابقة سجلاتهم مع سجلات المركز كلما طلب منهم ذلك، كما يجوز لهم طلب هذه المطابقة.

ويجوز للمركز تصحيح أو تعديل أي بيانات غير صحيحة في سجلاته بناء على طلب الهيئة، أو كل ذي مصلحة.

وعلى المركز إخطار أصحاب الشأن بما تم من تصحيح أو تعديل وذلك مع عدم الإخلال بالحق في الرجوع بالتعويض على المتسبب في الضرر الناتج عن أي قيد غير صحيح.

وفي جميع الأحوال يعتد بالبيانات الثابتة بسجلات شركة السوق.

مادة 219

صحة البيانات

تكون الجهات المقيدة مسؤولة عن صحة البيانات المقدمة والتقارير والقوائم المسلمة منها إلى السوق وعن سلامة الأوراق المالية التي يتم إيداعها بمعرفتهم.

مادة 220 

سجلات الملاك

تقوم شركة السوق بإمساك سجلات بأسماء ملاك الأوراق المالية وما يرد عليها من حقوق وتصرفات، وفقا للأنظمة التي يضعها، بما في ذلك النظم الإلكترونية. وتحتفظ شركة السوق ببيانات نقل الملكية، وبالمستندات والسجلات المتعلقة بها لمدة لا تقل عن عشر سنوات.

وتكون شركة السوق مسؤولة عن هذه البيانات من تاريخ قيدها لديه، وتلتزم الجهات المقيدة بتزويد السوق بجميع البيانات التي يراها ضرورية للقيد أو لمباشرة اختصاصاته وتقديم خدماته.

مادة 221 

القيد الدفتري

يقصد بالقيد الدفتري في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تسجيل البيانات في الدفاتر والسجلات التي تعدها شركة السوق لذلك، بما فيها السجلات الإلكترونية. وعلى شركة السوق إجراء قيد دفتري لكل الأوراق المالية التي تم إيداعها لديهم متضمنا نوع الورقة وقيمتها الاسمية والبيانات الخاصة بكل من الجهة المقيدة لها والمالك المودعة باسمه وتاريخ الإيداع.

مادة 222 

تنفيذ العمليات المقررة

تتولى شركة السوق القيام بكافة العمليات المقررة، والمتمثلة في زيادة رأس المال أو تخفيضه وتجزئة السهم وضم الإصدارات وغيرها من الحقوق الناشئة عن الأوراق المالية للجهات المقيدة طبقا للنظم والقواعد التي يضعها في هذا الشأن، ويخطر به الجهات المقيدة، كما يتولى موافاتها بسجلات الملاك قبل مواعيد إنعقاد الجمعيات العمومية بخمسة أيام عمل، على أن يثبت فيها المخولين بالحضور بالنيابة عن الملاك بموجب عقود إنابة أو التوكيلات رسمية المودعة لدى مركز الإيداع.

مادة 223 

عمليات توزيع الأرباح

تتولى شركة السوق القيام بتوزيع وصرف أرباح الجهات المدرجة به، وفقا للنظم والضوابط التي يضعها في هذا الشأن، ويخطر بها الجهات المدرجة.

مادة 224 

التركات

يعمل فيما يتعلق بتوزيع التركات بالقواعد والإجراءات التي تضعها شركة السوق، وذلك بعد استيفاء المتطلبات والمستندات القانونية. وتكون عمليات توزيع التركات الخاصة بالأوراق المالية للمستثمر المتوفي من خلال النظام الإلكتروني.

مادة 225

رهن وحجز الأوراق المالية

تقوم شركة السوق بقيد حقوق الرهن على الأوراق المالية المودعة لديها من خلال القيد الدفتري بشرط تقديم المستندات الآتية: 

  1. نسخة أصلية من عقد الرهن.
  2. بيان موقع من الدائن المرتهن والمدين الراهن يتضمن الصلاحيات الممنوحة للدائن المرتهن على قيمة الأوراق المالية المرهونة وتوابعها والعوائد المستحقة عليها.

ويجب أن يتم قيد الرهن خلال سبعة أيام على الأكثر من تقديم المستندات المشار إليها في الفقرة السابقة. ويترتب على قيد الرهن عدم جواز التصرف في الأوراق المالية المرهونة، إلى حين شطب الرهن بناءا على طلب الدائن المرتهن أو إنقضائه بأحد الأسباب المقررة قانونا. 

مادة 226 

عوائد الأوراق المالية المرهونة

تصرف العوائد الناشئة عن الأوراق المالية المرهونة للدائن المرتهن طوال فترة الرهن إلا إذا اتفق الطرفان على غير ذلك.

ويقوم السوق بقيد الرمن لصالح الدائن المرتهن على أية أسهم مجانية تستحق للأسهم المرهونة، ويخطر الدائن المرتهن بذلك، على أن يتم قيد الرهن وإخطار كل من الدائن والمدين به خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إخطار السوق بالتوزيع المجاني، مع عدم الإخلال بما يرد فيعقد الرهن من إتفاق خاص.

مادة 227 

رهن المالك المسجل

لا يجوز للمالك المسجل رهن الأوراق المالية المملوكة لملاك مستفيدين لديه، أو ترتيب أي حق عليها أو الاقتراض بضمانها، إلا إذا وافق المالك المستفيد كتابة على ذلك.

مادة 228 

تنفيذ الرهن

في حالة عدم قدرة المستثمر عن سداد القرض الممنوح له من الدائن المرتهن وتعذر حصول الدائن المرتهن على قيمة القرض، يقوم الدائن المرتهن بإتباع الإجراءات اللازمة لتنفيذ الحجز وإتمام عمليات بيع الأسهم وفقا للنظم والقواعد التي تضعها شركة السوق في هذا الشأن وذلك بعد استيفاء المستندات المطلوبة. وتتبع فيما يتعلق بإيقاع الحجوز وتنفيذها ورفعها الإجراءات المنصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة.

مادة 229

المالك المسجل والمالك المستفيد

على المالك المسجل إبرام عقد مع المالك المستفيد يتضمن حقوق والتزامات كل منهما، وعلى الأخص ما يلي: 

  1. الخدمات التي تقدم للملاك المستفيدين والعمولات التي يلتزمون بها مقابل هذه الخدمات، وكيفي تحديدها ومواعيد وطريقة سدادها.
  2. التقارير وكشوفات الحساب التي يلتزم المالك المسجل بتزويد المالك المستفيد بها، ومواعيد وكيفي تقديمها.
  3. تنظيم أسلوب حضور المالك المسجل نيابة عن المالك المستفيد العمومية للشركات التي يمتلك أسهما في رأس مالها، والتصويت نيابة عنه.

مادة 230

التزامات المالك المسجل

  1. الفصل التام بين تعاملاته وتعاملات الملاك المستفيدين لديه، وأن يفرد لكل منهم حسابا مستقلا. 
  2. إعداد ملف خاص لكل مالك مستفيد يسجل فيه البيانات المتعلقة به وحركة حساباته وتعاملاته وتخضع هذه الملفات وما يثبت فيها من بيانات لرقابة السوق.
  3. الإلتزام بلوائح وأنظمة وقواعد السوق.
  4. الحصول على ترخيص من الهيئة باعتباره مدير محفظة استثمارية. 

وعلى المالك المسجل أن يخطر السوق ببيانات عن الملاك المستفيدين من الأوراق المالية التي يتم إيداعها وقيدها بإسمه على النموذج الذي يعده السوق لهذا الغرض، وذلك خلال ثلاثة أيام من تمام إيداع الأوراق المالية أو تعديل قيد ملكيتها بحسب الأحوال.

مادة 231

سجل قيد بيانات الملاك المستفيدين

تعد شركة السوق سجلا خاصا بقيد بيانات الملاك المستفيدين التي تحصل عليها من الملاك المسجلين ولا يجوز الإطلاع على هذا السجل إلا للجهات المصرح لها قانونا بذلك.

وعلى المالك المسجل أن يمكن الملاك المستفيدين من جميع الحقوق التي تنتجها الأوراق المالية المودعة أو المقيدة بإسمه، وعلى الأخص الحقوق المالية، بما في ذلك عوائد تلك الأوراق وناتج التصرف فيها وذلك خلال اليوم التالي على الأكثر من تاريخ حصوله عليها.

وعليه إخطار المالك المستفيد كتابة بالمعلومات التي يفصح عنها مصدر الورقة خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بها. 

وعليه أن يخطر السوق بجميع بيانات الملاك المستفيدين لديه وحجم ملكية كل منهم من الأوراق المالية المختلفة، والتغيرات التي تطرأ على هذه الملكية، وذلك خلال ثلاثة أيام عمل على الأكثر من تاريخ تسوية العمليات المؤثرة في ملكيتهم. 

وللشركة السوق الإطلاع على السجلات المشار إليها والحصول على نسخ مطبوعة أو الكترونية لهذه السجلات.

الباب السادس | تداول الأوراق المالية في سوق المال

الفصل الأول | عمليات التداول

مادة 232 

قواعد التداول

تضع شركة السوق نظم العمل والقواعد التي من شأنها تنظيم عمليات تداول الأوراق المالية والتداول على عقود السلع، وضمان سلامة التعامل عليها وتداولها وحسن أداء شركة السوق لوظائفها.

مادة 233 

نظام التداول

يتم التداول في السوق من خلال الوسطاء المعتمدين وعن طريق النظام الإلكتروني المعتمد لديه، ويجوز إجراء التعديلات والتطويرات بما يكفل أداء السوق لوظائفه.

مادة 234 

أوقات التداول

يتم تشغيل الأنظمة الإلكترونية يوميا ما عدا أيام العطلات الرسمية، وذلك لأغراض التداول وإدخال الأوامر على الأوراق المالية، وتقسم الفترات الزمنية لجلسات التداول وفترات إدخال الأوامر وفقا للأسواق المعتمدة لدى شركة السوق، ويجوز إجراء التعديلات على مواعيد التداول بما يتماشى مع مواعيد عمل المؤسسات ذات العلاقة بعمل السوق، وفي حال حدوث أي تغيير على الجداول الزمنية للجلسات تقوم شركة السوق فورا بإبلاغ الوسطاء بذلك.

مادة 235 

إيقاف نظام التداول

يتم إيقاف التداول في حالة حدوث عطل فني بالأنظمة أو الأجهزة الإلكترونية يتعذر إصلاحه، يكون من شأنه التأثير على أداء السوق لوظائفه، ويتم إبلاغ الهيئة والوسطاء فورا بذلك.

مادة 236

إيقاف الأوراق المالية من التداول

يتم إيقاف تداول ورقة مالية ما، لمدة زمنية معينة خلال الجلسة الواحدة أو إلى نهاية الجلسة في حالات تعدي الحدود السعرية المعتمدة لدى شركة السوق، ويجوز لمدير عام شركة السوق أو إلى من يفوضه كتابيا بذلك، السماح بإستمرار التداول على الأوراق المالية عند وصولها للحدود السعرية متى وجدت مصلحة عامة في ذا ذلك. وفي حالة حدوث أي مخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة واللوائح الخاصة بعمل السوق، أو لضمان سلامة التعامل وحماية المستثمرين يتم بتعليمات من المدير العام لشركة السوق إيقاف التداول على الأوراق المالية المدرجة، وتحدد قواعد ونظم التداول بشركة السوق الفترات الزمنية للإيقاف والحالات التي تتطلب الإيقاف، والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال يتم إبلاغ الهيئة فورا بأي إجراء في الخصوص.

مادة 237

قاعات التداول

تخصص شركة السوق قاعات للتداول لتنفيذ عمليات تداول الأوراق المالية بحيث تكون مجهزة بكافة الأنظمة والأجهزة والمعدات اللازمة لعرض البيانات ومتابعة الجلسات، وتحدد قاعات التداول بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة في المدن والمناطق حسب الحاجة.

الفصل الثاني | الرقابة على عمليات التداول

مادة 238

إجراءات سلامة التعاملات

تكون الرقابة على التداول من خلال النظام الإلكتروني ومتابعة الجلسات، والإدارة التداول إتخاذ أية إجراءات لضمان سلامة التعامل وتحقيق المساواة بين المستثمرين والشركات العاملة والشركات المدرجة والتأكد من عدم وجود غش أو نصب أو إحتيال أو مضاربة وهمية، والمدير عام شركة السوق أو من يفوضه بهذا الخصوص إتخاذ الإجراءات الفورية عن طريق التدخل الإلكتروني إلغاء أو تعديل العمليات أو الأوامر أو إيقاف وسيط أو مستثمر أو ورقة ما وذلك لمنع حدوث أي تلاعب من شأنه التأثير على مصالح المستثمرين والمتعاملين بالسوق، وفي جميع الأحوال يتم إبلاغ الهيئة فورا بأي إجراء في الخصوص.

مادة 239 

أنواع أوامر البيع والشراء

تقسم أنواع أوامر البيع والشراء من حيث السعر ومن حيث الزمن ومن حيث الكمية، ويمكن إستحداث تقسيمات أخرى لتلبية متطلبات التداول، وتحدد أنظمة وقواعد التداول بشركة السوق التقسيمات الخاصة بكل نوع من أنواع الأوامر المذكورة في هذه المادة، والشروط الخاصة بها.

مادة 240

أولوية إدخال الأوامر للنظام الإلكتروني

تكون أولوية إدخال الأوامر للنظام الالكتروني حسب تاريخ وساعة ورودها لشركة الوساطة، وعلى شركة الوساطة إدخال الأوامر المستلمة للنظام الالكتروني في أول جلسة تداول تلي استلامها للأمر ما لم يحدد في الأمر تاريخ آخر للتنفيذ، كما يكون تنفيذ الأوامر المسلمة لمنفذي شركات الوساطة أثناء ساعات التداول ووفقا لأولوية ورود هذه الأوامر، وتحدد قواعد التداول بشركة السوق طريقة إعداد النماذج الخاصة بأوامر البيع والشراء وطريقة متابعتها ومراجعتها أو التأكد من مصداقيتها.

مادة 241

أولوية تنفيذ الأوامر بالنظام الالكتروني

تكون أولوية التنفيذ بالنظام الإلكتروني حسب السعر، ثم حسب توقيت إدخال الأمر للنظام الإلكتروني ثم حسب الشروط الخاصة للأمر، وتحدد قواعد التداول بشركة السوق آلية تحديد الأولويات الخاصة بالأوامر.

مادة 242

الإلغاء والتعديل على الأوامر

لا يجوز للوسيط إجراء التعديلات بعد إدخال الأوامر للنظام الالكتروني أو إلغاءها عن طريق الوسيط إلا بعد مضي فترة زمنية يتم تحديدها من قبل مدير عام شركة السوق أو من يفوضه كتابيا بذلك. لا يجوز للوسيط إلغاء أو تعديل ما تم تنفيذه من الأمر، والمدير عام شركة السوق أو من يفوضه كتابيا القيام بإلغاء الأوامر التي مر على وجودها أكثر من شهر دون أن يتم تعديلها أو تحديثها.

مادة 243

أسعار الفتح والإغلاق

يتم بقرار من مجلس إدارة شركة السوق اعتماد طريقة حساب سعر الفتح وسعر الإغلاق والحد الأدنى للكمية المؤثرة في سعر الإغلاق خلال جلسات التداول، وكذلك طريقة احتساب أسعار الفتح عند إدراج الورقة لأول مرة أو عند إجراء أي عمليات على الورقة من شأنها التأثير على سعرها، وتحدد قواعد التداول بشركة السوق المعايير والآليات التي يتم بمقتضاها حساب أسعار الفتح والإغلاق في كل حالة.

مادة 244 

الحدود السعرية

يتم تصنيف الأوراق المالية المدرجة إلى فئات وفقا لنشاطها ويتم تحديد الحدود الدنيا والقصوى للحدود السعرية لكل ورقة صعودا أو هبوطا بقرار من مدير عام شركة السوق، وذلك حسب تصنيف الورقة من حيث النشاط وتحدد قواعد التداول بالسوق المعايير الخاصة بتصنيف الأوراق إلى فئات من حيث النشاط ونسب الحدود السعرية لكل فئة.

مادة 245

إدخال الأوامر للنظام الإلكتروني

يتم إدخال الأوامر للنظام الالكتروني عن طريق منفذي شركات الوساطة المرخص لها و المعتمدين من قبل السوق، على أن يكون لكل وسيط منفذ واحد على الأقل في قاعات التداول، أو عبر وسائل التداول الإلكتروني عن بعد.

مادة 246 

نشر الأخبار

تقوم شركة السوق بإرسال ونشر كافة المعلومات والأخبار والإعلانات الخاصة بالأوراق المدرجة لكل الوسطاء عن طريق النظام الإلكتروني والشاشات والموقع الالكتروني فور ورودها إليها، بعد التأكد من صحة مصدرها.

مادة 247

إلغاء وتعديل العمليات والأوامر

يقوم مدير عام شركة السوق بمبادرة منه أو من يفوضه كتابيا، أو بناء على طلب من الهيئة، بإلغاء الأوامر المدخلة للنظام الإلكتروني وإجراء التعديلات على العمليات المنفذة أو إلغاؤها قبل أو خلال الجلسة أو بعد إنهاؤها وذلك على النحو الآتي:

  1. الأوامر والعمليات المخالفة للتشريعات والقواعد والنظم
  2. الأوامر الوهمية أو التي تسبب في التأثير غير الحقيقي على الأسعار.
  3. العمليات المنفذة بالخطأ.
  4. وتحدد قواعد التداول بشركة السوق الإجراءات المنظمة لذلك. 

مادة 248

نشر بيانات عمليات التداول في وسائل الإعلام الرسمية

  1. تقوم إدارة التداول بشكل يومي بمراجعة كافة العمليات وبيانات جلسات التداول والأسعار والمؤشر قبل إجراء عملية قفل الجلسة كما يتم إعداد تقرير يومي عن التداول، وتلزم وسائل الإعلام الرسمية اليومية بنشر هذه التقارير والبيانات اليومية والمحالة إليها من شركة السوق، كما تقوم شركة السوق بنشرها في المطبوعات الدورية الصادرة عنها بعد اعتمادها من مديرها العام، أو من يخوله بذلك. 
  2. تقوم وسائل الإعلام الرسمية وغيرها بنشر التقارير والبيانات اليومية للتداول.

مادة 249 

بيانات التداول

يجوز للسوق نشر بيانات التداول والاحصائيات الخاصة بها عبر الجهات المحلية والدولية المتخصصة في نشر البيانات المحلية والدولية.

مادة 250 

المؤشرات

يتم إعتماد المؤشر العام الخاص بالسوق بقرار الهيئة، ويجوز للهيئة اعتماد أكثر من مؤشر واحد في نفس الوقت، بحيث تكون آلية احتسابها مختلفة، ويتم تحديد نظام إحتساب المؤشر وفقا لقواعد التداول بهما يجوز في سبيل تقديم أدوات تحليلية أفضل إنشاء مؤشرات للقطاعات أو للأدوات المالية المدرجة بالسوق، ويمنع على أي جهة أخرى إطلاق مؤشر إلا بعد الحصول على الموافقة من الهيئة.

مادة 251 

العمليات المحمية

يتم تنفيذ العمليات المحمية عن طريق إدارة التداول، ويتم الإعلان عن تنفيذها بشكل فوري وتحدد قواعد التداول الإجراءات المنظمة لذلك بما في ذلك سعر التنفيذ.

ويتولى مركز الإيداع والقيد المركزي إتمام وتنفيذ عمليات نقل الملكية وفقا لهذه اللائحة، والقواعد والضوابط الفنية التي يضعها المركز بالخصوص، والتي تقرها شركة السوق وتعتمدها الهيئة.

مادة 252

إيقاف شركات الوساطة أو المتعاملين عن التداول

يجوز لمدير عام شركة السوق أو من يفوضه كتابيا، في الحالات التي تستدعي ذلك، اتخاذ الإجراءات بإيقاف شركة وساطة أو مستثمر عن التداول، أو إيقاف تعامل وسيط مع وسيط أو إيقاف تعامل مستثمر مع وسيط معين لفترة تحددها قواعد التداول بشركة السوق في حالة مخالفة القانون أو هذه اللائحة وفي جميع الأحوال يتم إبلاغ الهيئة فورا بأي إجراء في الخصوص.

مادة 253

مراقبة نسبة الشراء والبيع الأسهم الجهة المدرجة

تخضع عمليات البيع والشراء التي تزيد عن نسبة 5% خمسة في المائة من رأس مال جهة مدرجة بشركة السوق، أو العمليات التي تؤدي إلى بلوغ هذه النسبة أو مضاعفاتها لضوابط عروض الشراء التي تصدر عن شركة السوق بعد اعتمادها من الهيئة، وكذلك توقيت تقديمها والإجراءات المتبعة لذلك، بما في ذلك شروط ومتطلبات الإفصاح الخاصة بهذه العمليات.

مادة 254

حظر التلاعب في الأسعار

يحظر التلاعب في أسعار الأوراق المالية المدرجة بالسوق، وعلى الأخص القيام بأحد الأعمال الآتية:

  1. التأثير على السوق أو على الأسعار بأي تعامل من خلال تنفيذ عمليات لا تؤدي إلى تغيير المستفيد الفعلي.
  2. تنفيذ عمليات متفق عليها مسبقا بقصد الإيحاء بوجود تداول على ورقة مالية معينة. 
  3. الإدلاء في وسائل الإعلام أيا كان نوعها بأية معلومات غير صحيحة أو غير مدققة من شأنها التأثير على السوق أو المتعاملين فيه لتحقيق منفعة لشخص أو جهة معينة.
  4. إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظام التداول بشركة السوق بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها لتسهيل بيعها أو شرائها.
  5. الاشتراك في أية اتفاقات أو ممارسات تؤدي إلى تضليل أو خداع المستثمر أو للتأثير في قراره الاستثماري. 
  6. القيام منفردا أو بالاتفاق مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظام التداول بشركة السوق على ورقة مالية للتأثير على سعرها سواء بالارتفاع أو الانخفاض أو التثبيت تحقيقا لأهداف غير مشروعة، أو تنفيذ عمليات للإيحاء بوجود تداول أوراق مالية معينة.
  7. استغلال أوامر المستثمرين لتحقيق أرباح شخصية أو أرباح لشخص آخر. 
  8. التعامل على حسابات وهمية أو إدراج أوامر وهمية بنظم التداول، أو إدراج أوامر بأسعار لا مبرر لها يكون من شأنها خلق حالة ظاهرية مضللة لا تمثل واقع التداول الفعلي.
  9. الامتناع عن إدخال أوامر المستثمرين بقصد التأثير على أسعار الأوراق المالية.
  10. وعلى شركة السوق في حال حدوث أي من الحالات السابقة أو غيرها إتخاذ ما يلزم، بما في ذلك الإحالة إلى الهيئة التي تتولى عملية الإحالة إلى جهات الاختصاص القضائي.

الباب السابع | صندوق حماية المستثمر

الفصل الأول | الإنشاء والأهداف

مادة 255 

إنشاء الصندوق

ينشأ صندوق خاص يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة يسمى “صندوق حماية المستثمرين”، يكون خاضعا لرقابة الهيئة واشرافها. وتضع الهيئة نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية، ويحدد النظام الأساسي نظام إدارته ورأس ماله ومقدار العضوية وقيمة رسومها. وتكون عضويته الزامية لجميع الجهات العاملة والمدرجة بالسوق.

مادة 256

أهداف الصندوق

يهدف الصندوق إلى تأمين المتعاملين في مجال الأوراق المالية من المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والتي من أمثلتها الإهمال والإخلال بالواجب المهني أو الإخلال بأحكام وقواعد ولوائح العمل بشركة السوق، أو السرقة والسطو وخيانة الأمانة والتلف، وغيرها من الأفعال أو الامتناع عن القيام بأفعال مما يندرج تحت المخاطر غير التجارية.

مادة 257

نطاق الحماية التي يوفرها الصندوق

يحدد النظام الأساسي للصندوق الأسس والنسب القصوى للتعويض. ويغطي الصندوق الخسارة المالية الفعلية لأعضائه ضد المخاطر غير التجارية المذكورة في المادة السابقة، ويشمل نطاق الحماية أيضا الأخطار التالية:

  1. إفلاس العضو أو إبرامه لعقد الصلح الواقي، أو كف المدين عن إدارة أمواله. 
  2. تعثر العضو، وتتحدد أوجه التعثر بقرار يصدره مجلس إدارة الصندوق. كما تتحدد بداية ونهاية حالة التعثر بقرار من مجلس إدارة الصندوق في كل حالة على حدا.

الفصل الثاني | إدارة الصندوق وهيكله التنظيمي

مادة 258

إدارة الصندوق

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الخبرات والمؤهلات العليا في مجال سوق المال، يصدر بتعيينه قرار من الهيئة، ويختص بإدارة الصندوق وتصريف شؤونه، وله أن يتخذ ا يراه لازما من قرارات في حدود القوانين واللوائح ذات العلاقة ونظامه الأساسي.

مادة 259

الهيكل التنظيمي للصندوق

يتكون الهيكل التنظيمي للصندوق من مجلس إدارة ومدير عام، وإدارات تسييرية، وعدة لجان متخصصة لدراسة طلبات التعويض والبث فيها، ودراسة كافة الأمور المتعلقة بنشاط الصندوق وتحقيق أهدافه وأغراضه. وتتكون كل لجنة من هذه اللجان من ثلاثة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة ويصدر عن مجلس إدارته الهيكل التنظيمي للصندوق، بعد اعتماده من الهيئة.

الباب الثامن | صندوق ضمان التسويات

الفصل الأول | إنشاء صندوق ضمان التسويات وأهدافه

مادة 260

إنشاء صندوق ضمان التسويات

ينشأ بشركة السوق صندوق خاص يسمى “صندوق ضمان التسويات” تكون له الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، ويكون متصلا بمركز الإيداع والقيد المركزي بشركة السوق، لضمان الوفاء بالالتزامات الناشئة عن عمليات تداول الأوراق المالية، وتشارك شركة السوق وجميع الشركات العاملة في رأس ماله.

مادة 261

أهداف صندوق ضمان التسويات

يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي:

  1. ضمان تنفيذ التزامات التسوية الناتجة عن عمليات تداول الأوراق المالية المدرجة بالسوق وذلك من خلال صندوق ضمان التسويات من تسوية جميع عمليات التداول في يوم التسوية المحدد لذلك.
  2. زيادة حجم التعاملات في السوق من خلال تأكد المتعاملين به من دور الصندوق في تحقيق الاستقرار والانضباط بالتعاملات في السوق.
  3. تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية على التعامل في السوق من خلال ضمان حصولهم على حقوقهم في المواعيد المحددة لها ومن خلال تطبيق المعايير الدولية.
  4. إتمام تسوية العمليات الخاصة بأعضاء الصندوق في مواعيدها المحددة.
  5. تغطية المخاطر الناتجة عن التزام أعضاء الصندوق بتسوية العمليات المنفذة بالسوق سواء الورقية أو النقدية. 
  6. توفير المصداقية والثقة لنشاط الوساطة في السوق. 
  7. المتابعة اليومية لشركات الوساطة الأعضاء، للعمل على إنهاء أي مشكلة قد تؤدي إلى عدم إتمام تسوية العمليات المنفذة بشركة السوق.
  8. تحقيق عوائد الأعضاء الصندوق من خلال استثمار الفائض من أمواله بالأوراق المدرجة في السوق.

مادة 262

عضوية صندوق ضمان التسويات

تكون عضوية الصندوق لأطراف عملية التسوية الذين تتم التسوية مباشرة على حساباتهم لدى مركز الإيداع والقيد المركزي ومصرف المقاصة المعتمد، سواء لحساب الغير أو لحسابهم.

الفصل الثاني | الإشتراكات وقواعد العمل بالصندوق

مادة 263 

اشتراكات الصندوق

تحسب قيمة الإشتراك كل ثلاثة أشهر وفقا لمتوسط التداول اليومي لكل عضو بالصندوق، وتحدد اللائحة الداخلية آلية الاحتساب.

مادة 264 

قواعد الصندوق

يتدخل الصندوق على جميع العمليات التي تخلف العضو عن تسويتها نقديا أو ورقيا، ويتم إحتساب النقاط الجزائية، ويعطى العضو مهلة للسداد بعد إخطاره بذلك، وتحدد اللائحة الداخلية آلية التدخل وكافة الإجراءات المتعلقة بمخالفات الأعضاء. 

الباب التاسع | تسوية المنازعات

الفصل الأول | في التحقيق

مادة 265

تشكيل لجنة التحقيق

تشكل لجنة إدارة الهيئة لجنة للتحقيق من ثلاثة أشخاص من كبار موظفي الإدارة العليا بالهيئة مع تحديد رئيسها، على أن يكون من بينهم خبير قانوني وخبير في عمل أسواق المال.

مادة 266 

أمين سر اللجنة

يكون للجنة أمين للسر يختاره رئيسها، يتولى تنظيم إعمالها ومواعيد انعقادها ومسك ملفاتها وكتابة محاضرها وتوجيه الإعلانات و الإخطارات القانونية، وكل ما يلزم لأداء اللجنة لعملها وما يكلف به من أن ن أعمال من قبل رئيس اللجنة.

مادة 267 

التثبت من المخالفات

يتم التثبت من أي مخالفة لأحكام القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات التي تصدر تنفيذا لهما بمعرفة الإدارة القانونية بالهيئة أو بشركة سوق المال بحسب الأحوال وذلك استنادا إلى تقرير يقدم من الإدارة المعنية يوضح فيه طبيعة المخالفة المرتكبة والمستندات الدالة عليها إن وجدت.

مادة 268

إجراءات فورية

لأمين لجنة إدارة الهيئة، ورئيس مجلس إدارة شركة السوق كل فيما يخصه إتخاذ إجراءات وتدابير فورية بشأن المخالفة، على أن يتم عرض موضوع المخالفة على الجهة المختصة خلال خمسة أيام عمل من تاریخ حدوث الواقعة بالشكل الذي رسمه القانون وهذه اللائحة.

مادة 269

آلية عمل لجنة التحقيق

تستهل إجراءات التحقيق في المخالفات، بتقديم كافة المستندات الدالة على المخالفة ووقائعها، ويقوم أمين سر اللجنة بإخطار الجهة المنسوب لها المخالفة بميعاد كاف للمثول أمام اللجنة، بما لا يقل عن 3 أيام. ولا يحول عدم حضور المعني دون الاستمرار في إجراءات التحقيق طالما ثبت إخطاره قانونا.

مادة 270 

إجراءات الجلسات

  1. تعقد جلسات التحقيق بمقر الهيئة، إلا إذا رأت لجنة التحقيق أن تعقدها في مكان آخر توافق عليه الهيئة.
  2. تتولى لجنة التحقيق تحديد مواعيد الجلسات والحضور وإدارتها وكافة الأمور المتعلقة بها، ويكون التبليغ منتجا لأثاره، بالتسليم الشخصي أو إذا أرسل بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة اتصال أخرى كالبريد المصور “الفاكس” أو البريد الالكتروني بحسب الأحوال. 
  3. لرئيس اللجنة إذا دعت الحاجة لذلك الاستعانة بالخبراء في مختلف المجالات للقيام بمهمة معينة لازمة مع تحديد نفقات الخبرة والتي تتحملها الجهة المنسوب لها ثبوت المخالفة.
  4. للجنة استدعاء من تشاء لسماع أقواله في الموضوع، ولها الحق في أن تطلب الإطلاع وتقديم كافة المستندات والوثائق والدفاتر والأوراق والمراسلات والمذكرات والسجلات التي ترى ضرورة الاطلاع عليها لمصلحة التحقيق.

وعلى جميع العاملين بالجهات الخاضعة لرقابة الهيئة التعاون مع لجنة التحقيق. 

  1. وفي حالة عدم امتثال المخالف لطلب الحضور الموجه إليه، أو امتناعه عن تقديم المستندات التي تطلبها اللجنة، يتم تنفيذ ذلك بمعونة الجهات ذات الاختصاص إذا لزم الأمر.

وعلى اللجنة بعد انتهاء التحقيق إحالة تقريرها إلى أمين لجنة إدارة الهيئة. وللهيئة إحالة الواقعة إلى مجلس التأديب و للنيابة العامة في حال وجود جريمة.

مادة 271 

الضمانات

على لجنة التحقيق أثناء أدائها لعملها توفير الضمانات اللازمة لحسن سير التحقيق بما يكفل النزاهة والشفافية وبما يضمن للمعنى إبداء رأيه وتحقيق دفاعه، وحق الاستعانة بمحام أو أكثر، وتقديم المستندات المؤيدة، والاستعانة بالشهود. كما يكون للمعنى الحق في الاطلاع على المستندات المتعلقة بموضوع المخالفة. ويسرى فيما لم يرد بشأنه حكم خاص، قواعد قانون المرافعات.

الفصل الثاني | في التأديب

مادة 272

تشكيل مجلس التأديب

شكل بقرار من لجنة إدارة الهيئة مجلس للتأديب، يتكون من رئيس وعضوين، يشترط فيهم أن يكونوا من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال عمل سوق المال.

مادة 273

اختصاصات مجلس التأديب

يختص المجلس بالفصل فيما يحال إليه من أمين لجنة إدارة الهيئة، من مخالفات للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنفذة لها، والمرتكبة من الجهات المصدرة والعاملة في مجال الأوراق المالية ومسئوليها والتابعين لها، والمتعاملين مع سوق المال الليبي، وذلك بعد إجراء التحقيق اللازم وفقا للقواعد المقررة قانونا.

مادة 274 

أمين سر المجلس

يكون للمجلس أمينا للسر، يختاره رئيسه يختص بتلقي الأوراق والطلبات المقدمة من ذوي الشأن وعرضها على رئيس المجلس، وإبلاغ ذوي الشأن بمواعيد انعقاد الجلسات، وكل ما يكلفه به رئيس المجلس، ولا يكون له صوت معدود في المداولات.

مادة 275

إجراءات مجلس التأديب

يتولى أمين السر إخطار الجهة أو الشخص المخالف بالموعد الذي حدده المجلس للنظر في الدعوى التأديبية بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، قبل الموعد المحدد بثلاثة أيام على الأقل، على أن يتضمن الإخطار ملخصا وافيا للمخالفة. ويجب على أمين السر أن يمكن المحال إلى التأديب أو وكيله الرسمي من الاطلاع على جميع الأوراق والمستندات والوثائق المتعلقة بالدعوى التأديبية والتحقيق الذي أجرى فيها، وتزويده بصورة ضوئية منها إذا طلبها بعد سداد الرسم الذي يحدده المجلس لذلك. وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أعضائه، وذلك بتوقيع أي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة 57 من القانون، فيما عدا عقوبة الشطب النهائي من عضوية السوق والتي يجب أن يكون قرارها بالإجماع.

مادة 276 

ضمانات الدعوى التأديبية

يتعين على مجلس التأديب أثناء أدائه لعمله الالتزام بقواعد القانون، ومبادئ العدالة والإنصاف والأعراف التجارية، وذلك بتوفير الضمانات اللازمة لسماع الدعوى التأديبية، وتحقيق الدفاع والاستعانة بمحام أو أكثر، وللمجلس سماع شهادة من يرى لزوم سماع شهاداته سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المعني أو وكيله. ولا يحول عدم حضور المعنى للجلسة إذا ثبت إخطاره بالموعد خلال المواعيد المقررة في المادة السابقة، دون الاستمرار في نظر الدعوى وصدور قرار بشأنها، أو التأجيل لسبب يقبله المجلس.

مادة 277

ميعاد صدور قرار مجلس التأديب

يصدر المجلس قراره في الدعوى التأديبية خلال أجل أقصاه سبعة أيام من تاريخ اخر جلسة تم فيها سماع الدعوى، ويجوز للمجلس مد أجل صدور القرار السبعة أيام أخرى إذا دعت الضرورة لذلك. وقرارات المجلس نهائية إلا بعد فوات ميعاد التظلم أو الفصل فيه.

مادة 278

إعلان قرار الفصل في الدعوى التأديبية

يقوم أمين سر المجلس بإعلان قرار الفصل في الدعوى التأديبية إلى المطلوب إعلانه بذلك خلال ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ صدوره بالتسليم الشخصي أو عن طريق البريد المسجل مصحوب بعلم الوصول. 

مادة 279

جواز التظلم من قرارات مجلس التأديب

يجوز التظلم من قرارات مجلس التأديب أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة 59 من القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغها إلى صاحب الشأن بالطرق المنصوص عليها في المادة السابقة، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المتبعة أمام لجنة التظلمات، ويكون قرار اللجنة نهائيا.

مادة 280

الإخطار بقرار مجلس التأديب

على أمين سر المجلس أن يخطـر الهيئة وشركة السوق فورا بالقرار الصادر عن مجلس التأديب وعليه أيضا أن يخطر المعنى خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.

الفصل الثالث | التظلمات

مادة 281

تشكيل لجنة التظلمات

تشكل بقرار من لجنة إدارة الهيئة لجنة للتظلمات، برئاسة مستشار بمحكمة الاستئناف يسميه رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبعضوية اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة في المجالات ذات العلاقة بعمل السوق.

مادة 282

أمين سر لجنة التظلمات

يكون للجنة أمينا للسر، يتم اختياره من قبل رئيسها، يتولى تنظيم عملها ومواعيد انعقادها ومسك ملفاتها وكتابة محاضرها والقيام بتوجيه الإعلانات و الإخطارات القانونية وكل ما يلزم لأداء اللجنة لأعمالها وما يكلف به من أعمال أخرى من قبل رئيسها.

مادة 283

إختصاصات لجنة التظلمات

تختص اللجنة بالنظر في التظلمات التي يقدمها أصحاب الشأن من القرارات التي تصدر عن الهيئة أو عن شركة السوق أو عن مجلس التأديب، طبقا لأحكام القانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة بمقتضاهما والتشريعات والقواعد ذات العلاقة.

مادة 284 

ميعاد رفع التظلم

ميعاد التظلم خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار بالقرار المتظلم منه.

مادة 285

رفع التظلم

يرفع التظلم من ذوى الشأن بطلب كتابي من أصل وصورتين، إلى أمين سر اللجنة مسددا عليه الرسوم المقررة.

وتحدد قيمة رسوم التظلمات بموجب قرار يصدر عن لجنة إدارة الهيئة.

مادة 286

بيانات طلب التظلم

يجب أن يتضمن طلب التظلم على الأخص البيانات الآتية:

  1. اسم المتظلم وصفته ومقر إقامته والعنوان الذي يختاره لأغراض التظلم.
  2. إرفاق صورة من القرار المتظلم منه، مصحوبا بصورة من الإخطار الموجه للمتظلم بهذا الخصوص. 
  3. بيان موضوع التظلم وأسبابه، وذلك بمذكرة شارحة تتضمن الطلبات الختامية، وترفق بها المستندات المؤيدة.

مادة 287

إحالة ملف التظلم إلى اللجنة

يقوم أمين سر اللجنة حال ورود طلب التظلم بالآتي: 

  1. فتح ملف للتظلم، وقيده في سجل خاص بذلك، ويعطى رقما مسلسلا مؤرخا وتودع به المستندات المقدمة.
  2. اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إحالة ملف التظلم للجنة مرفق بنسخ منه بعدد أعضائها.

مادة 288 

تحديد موعد الجلسة

يقوم رئيس اللجنة بتحديد موعد الجلسة ويقوم أمين سر اللجنة بإخطار المتظلم برقم التظلم وميعاد الجلسة ومكان وساعة انعقادها وذلك قبل 3 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة ويعتبر التبليغ منتجا لآثاره من تاريخ التسليم باليد أو من تاريخ إرساله بالبريد المسجل المصحوب بعلم الوصول.

كما يقوم أمين السر بعمل كاتب الجلسات واتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال ذلك.

مادة 289 

إجراءات الجلسة

  1. تعقد الجلسات بمقر الهيئة، إلا إذا رأت اللجنة أن تعقد في مكان آخر توافق عليه الهيئة. 
  2. تتولى اللجنة تحديد مواعيد الجلسات اللاحقة
  3. للجنة الإطلاع على ما ترى الإطلاع عليه من وثائق ومستندات، وسماع من ترى سماع شهادتهم، إذا رأت لزوم لذلك، ولها الاستعانة بالخبرة المتخصصة.

مادة 290

حضور الجلسات

يجوز للمتظلم أن يحضر جلسات التظلم بنفسه، أو تكليف وكيل ينوب عنه. ولا يترتب علي تغيب المتظلم متى تحقق إخطاره بموعد الجلسة الأولى تأجيل نظر التظلم.

مادة 291

صدور قرار الفصل في التظلم

تبت اللجنة في التظلم بقرار مسبب خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرضه عليها، أو من تاريخ ورود الإيضاحات أو الاستيفاءات التي قد تطلبها.

وتكون مداولاتها سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أعضائها.

مادة 292

إعلان قرار الفصل في التظلم

يقوم أمين سر اللجنة بإخطار المتظلم بصورة طبق الأصل من قرار اللجنة الفاصل في التظلم.

مادة 293 

إيداع القرار

يتولى أمين سر اللجنة إيداع نسخة من القرار الفاصل في التظلم ومرفقاته بمكتب لجنة إدارة الهيئة مع الاحتفاظ بأصل القرار و المحاضر بملف التظلم.

مادة 294

الطعن في القرار

تكون قرارات لجنة التظلمات نهائية، ولا يجوز الطعن فيها إلا أمام القضاء المختص.

الفصل الرابع | التوفيق والتحكيم 

مادة 295

تكوين المجلس

يشكل بقرار من لجنة إدارة الهيئة مجلس للتوفيق والتحكيم يتكون من ثلاثة أعضاء من ذوي النزاهة والخبرة والكفاءة في المسائل ذات العلاقة بعمل سوق المال.

مادة 296

أعضاء المجلس

تتم تسمية أعضاء المجلس وتحديد مكافأتهم بمن فيهم أمين السر بقرار من لجنة إدارة الهيئة، وتعين من بينهم رئيسا.

مادة 297 

اختصاصات المجلس

يتولى المجلس فض المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون، وهذه اللائحة، والتشريعات ذات العلاقة بين المتعاملين في مجال الأوراق المالية من وسطاء ومستثمرين وعملاء وغيرهم، وذلك بناء على طلب منهم.

مادة 298 

أمين سر المجلس

يكون للمجلس أمين للسر، يتولى استلام طلبات التوفيق والتحكيم من ذوى الشأن، والقيام بالأعمال التي تسند إليه وفق النظام الداخلي للمجلس وما يكلفه به رئيسه.

مادة 299

النظام الداخلي للمجلس

يصدر بقرار من لجنة إدارة الهيئة النظام الداخلي لعمل المجلس وقواعد التوفيق والتحكيم وإجراءاتها على أن تراعى فيها سرعة البت في المنازعات، وتسري الأحكام القانونية المنظمة للتوفيق والتحط والمرافعات المدنية فيما لم يرد بشأنه حكم خاص.

الباب العاشر | أحكام ختامية

مادة 300

التعامل في أسهم الشركات المقيدة والمدرجة

لا يتم نقل ملكية أسهم الشركات المقيدة بالسوق أو التعامل بها إلا عن طريق مركز الإيداع المركزي، وإلا لا يتم الاعتداد بهذه التصرفات. ولا يتم تداول الأوراق المالية المدرجة، إلا عن طريق مرخص له بذلك، وإلا وقع التداول باطلا.

مادة 301 

الإستثمار ونسب التملك

لكافة المستثمرين الحق في الإستثمار من خلال السوق وفقا لضوابط التملك المحددة بموجب قانون النشاط التجاري ولوائحه التنفيذية بالخصوص.

مادة 302

إفصاح شركة السوق عن نسب التملك

تقوم شركة السوق بالإفصاح عن من تزيد نسبة تملكه على 5% خمسة في المائة من أسهم الشركة المدرجة بالسوق.

مادة 303

إلزامية القيد في مركز الإيداع والقيد المركزي قبل الحصول على الترخيص 

يعتبر قيد جميع الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم في مركز الإيداع والقيد المركزي بشره السوق، إلزاميا بعد قيدها في السجل التجاري. 

ويعد القيد في مركز الإيداع والقيد المركزي شرطا للحصول على ترخيص المزاولة أو تجديده.

مادة 304

حجية التوقيع الإلكتروني

كون للتوقيع الالكتروني حجية التوقيع العادي، وتحدد بلائحة تصدر عن مجلس الوزراء بناء على الهيئة، الضوابط الفنية والتقنية اللازمة للتوقيع الإلكتروني.

مادة 305

مهلة تسوية أوضاع الجهات

يجب على كل الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم، والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، تسوية أوضاعها بما يتماشى مع أحكام القانون، وهذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ نشرها.

مادة 306

استمرار العمل باتفاقيات الإدراج

يستمر العمل بإتفاقيات الإدراج المبرمة بين شركة السوق والجهات المدرجة بها، وتعتبر نافذة وسارية المفعول، إلى حين وفاء تلك الجهات بإشتراطات ومتطلبات الإدراج المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة. 

وعلى جميع الجهات المدرجة حاليا في جداول السوق وفقا للإتفاقيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة التقدم بطلبات الإدراج وتسوية أوضاعها خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.

مادة 307

الرسوم والعمولات

تتحدد الرسوم والعمولات وفقا للجدول المرافق لهذه اللائحة.

جدول الرسوم والعمولات

رقمالبيانالقيمةالجهة
رسوم قيد الجدول الرئيسي – أ15,000 دينار تدفع مرة واحدةسوق المال
رسوم اشتراك السنوي الجدول الرئيسي – أ0.005 من رأس المال بحيث لا تقل عن 10,000 دينار ولا تزيد عن 30,000 دينار سنوياسوق المال
رسوم قيد الجدول الرئيسي – ب10,000 دينار تدفع مرة واحدةسوق المال
رسوم اشتراك السنوي الجدول الرئيسي – ب0.005 من رأس المال بحيث لا تقل عن 10,000 دينار ولا تزيد عن 20,000 دينار سنوياسوق المال
رسوم قيد الجدول الفرعي – أ5,000 دينار تدفع مرة واحدةسوق المال
رسوم اشتراك السنوي الجدول الفرعي – أ0.001 من رأس المال بحيث لا تقل عن 2,000 دينار ولا تزيد عن 10,000 دينار سنوياسوق المال
رسوم قيد الجدول الفرعي – ب2,000 دينار تدفع مرة واحدةسوق المال
رسوم اشتراك السنوي الجدول الفرعي – ب0.001 من رأس المال بحيث لا تقل عن 2,000 دينار ولا تزيد عن 5,000 دينار سنوياسوق المال
رسوم العضوية25,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
رسوم الاشتراك السنوي للأعضاء10,000 دينار سنوياهيئة سوق المال
1نشاط الترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية.25,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
2نشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراقا مالية أو الزيادة في رؤوس أموالها.25,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
3نشاط رأسمال المخاطر.25,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
4إدارة حسابات العهدة والحفظ والأمانة للأوراق المالية.25,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
5صناعة السوق.25,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
6نشاط المقاصة والتسوية في معاملات الأوراق المالية.25,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
7صناديق الإستثمار25,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
1الوساطة في الأوراق المالية.10,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
2نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.10,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
3إدارة الإصدارات الأولية.10,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
4إدارة الاستثمار للمحافظ وصناديق الاستثمار10,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
5التوريق تخليق الحقوق المالية.10,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
1الاستشارات المالية في مجال الأوراق المالية.15,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
2مسك دفاتر وسجلات الأوراق المالية الورقية15,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
3تقييم وتحليل الأوراق المالية ونشر المعلومات.15,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
4تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية.15,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
ترخيص التمويل الهامشي20,000 دينار تدفع مرة واحدةهيئة سوق المال
رسوم تداول الأوراق الماليةمن 1 دينار إلى 100,000 دينار 0.010. من 100,001 دينار إلى 1,000,000 دينار 0.007. من 1,000,001 دينار إلى 5,000,000 دينار 0.005. تزيد عن 5,000,000 دينار 0.003 60 % للوسيط +35 % للسوق +05 % للهيئة
رسوم اعتماد نشرة الاكتتاب0.001 من قيمة الإصدار المطروح للاكتتابهيئة سوق المال
استخراج كشف حساب الاكتتاب100 دينارسوق المال
عمولة الاكتتاب0.002 من القيمة الإجمالية لأسهم المكتتب فيها50 % للوسيط +%50 للسوق
عمولة تخصيص الأسهم0.002 من القيمة الإجمالية لأسهم المكتتب فيهاسوق المال
رسوم طلب التظلم100 دينار تدفع من قبل مقدم الطلبهيئة سوق المال
أ.رسوم طلب توفيق250 دينار ليبي عند الطلبهيئة سوق المال
ب.رسوم جهود التوفيق2,000 دينار ليبي كحد أدنى و 20,000 دينار كحد أقصى. وفقا لما يقرره رئيس المجلس أخذا في الاعتبار طبيعة الجهود المتطلبة للتوفيق.هيئة سوق المال
ج.الرسم النهائي عند التوفيقيقرر في محضر التوفيق، ويؤخذ في عين الاعتبار الجهود والمصاريف التي بذلها الموفق وبما لا يزيد عن 1.5 % من قيمة النزاع وبحد أدنى 2,000 دينار ليبي.هيئة سوق المال
أ.الرسم التحكيم الأولي500 دينار ليبي عند الطلب.هيئة سوق المال
ب.الرسم الأساسي حد أدنى 2,500 د.ل2.5 % من قيمة النزاع إذا كانت القيمة في حدود تقل عن 100,000 دينار ليبي.هيئة سوق المال
ج.الرسم النهائي2 % عما زاد عن 100,000 دينار ليبي إلى 1,000,000 دينار من قيمة النزاع. 1 % إذا زاد عن 1,000,000 دينار ليبي يحدد في حكم المحكمين.هيئة سوق المال

رسوم خدمات مركز الإيداع والقيد المركزي

الخدماتالقيمةملاحظات
عمولة المقاصة250 درهمعن كل عملية
بطاقة الرقم الموحد3 مساهم طبيعي | 10 مساهم اعتباريللبطاقة
استخراج كشف حساب1 دينار مساهم طبيعي | 5 دينار مساهم اعتباريللورقة الواحد
توزيع الأرباحبواقع 0.0015 خمسة من عشرة آلاف من قيمة الأرباح الموزعة وبحد ادني 1,000 دينار فقط إلف دينار لا غير وبحد اعلى 5,000 دينار فقط خمسة آلاف دينارتحصل من الجهة
رسوم قيد الشركات8,000 دينار فقط ثمانية ألاف دينار لا غيرتدفع لمرة واحدة عند قيد الشركة بنظام القيد المركزي
رسوم الاشتراك السنوي في القيد المركزيبمبلغ 5,000 دينار فقط خمسة آلاف دينار لا غيرتدفع في بداية كل سنة
عمولات العمليات المقررة للشركات المقيدةبواقع 0.0015 خمسة من عشرة آلاف من قيمة الأرباح الموزعة وبحد ادني 1,000 دينار فقط إلف دينار لا غير وبعد أعلي 5,000 دينار فقط خمسة ألاف دينارتحصل من الجهة المدرجة بالعمليات المقررة زيادة المجاني – تخفيض رأس المال السهم
استخراج قوائم المساهمين150 دينارللجهة طالبة القوائم
إصدار إفادة ملكية5 | 25لطالب الإفادة
فتح حساب لدى أمين الحفظ5 | 15علي صاحب الحساب
رهن الأوراق المالية0.001 من القيمة الاسمية للأسهم وبحد أدنى 10 دينارتحصل من الجهة طالبة الرهن
فك رهن أوراق مالية0.001 من القيمة الاسمية للأسهم وبحد أدنى 10 دينارتحصل من الجهة طالبة فك الرهن
تجميد الأوراق المالية10 دينار لكل ورقة ماليةتحصل من الجهة طالبة التجميد
فك التجميد10 دينار لكل ورقة ماليةتحصل من الجهة طالبة فك التجميد
نقل الملكية العائلية0.004 من القيمة الاسمية للأسهم وبحد أدنى 10 دينارتدفع من قبل المتنازل أو من المتنازل إليه
نقل الملكية للورثة0.003 من القيمة الاسمية للأسهم وبحد أدنى 10 دينارتدفع من قبل الورثة المستحقين الذين ألت إليهم ملكية الأسهم
نقل الملكية بين الجهات التابعة0.002 من القيمة الاسمية للأسهم وبحد أدنى 10 دينارتدفع من قبل الجهة المقدمة لطلب نقل الملكية
نقل الملكية في العمليات الخاصة0.004 من القيمة الاسمية للأسهم وبحد أدنى 10 دينارتدفع من قبل أحد الطرفين أو كلاهما مناصفة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.