Skip to main content

قرار رقم 382 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز المستحقة للعاملين الوطنيين بديوان المحاسبة 

26 يونيو 1986

قرار رقم 382 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز المستحقة للعاملين الوطنيين بديوان المحاسبة 

اللجنة الشعبية العامة

قررت

مادة 1 

تخفض إلى النصف من قیمتها علاوة التمييز الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 364 لسنة 1985 م المشار إليه المستحقة للعاملين الوطنيين بديوان المحاسبة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 1986.06.026 م.