قرار رقم 382 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز المستحقة للعاملين الوطنيين بديوان المحاسبة
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 26 يونيو 1986
- رقم التشريع: 382
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الجهة العامة: ديوان المحاسبة الليبي
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: العلاوات, ديوان المحاسبة
قرار رقم 382 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز المستحقة للعاملين الوطنيين بديوان المحاسبة
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 364 لسنة 1986 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين الوطنيين بديوان المحاسبة.
قررت
مادة 1
تخفض إلى النصف من قیمتها علاوة التمييز الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 364 لسنة 1985 م المشار إليه المستحقة للعاملين الوطنيين بديوان المحاسبة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.06.026 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.