قرار رقم 382 لسنة 1986 م بتقرير حكم في شأن علاوة التمييز المستحقة للعاملين الوطنيين بديوان المحاسبة
اللجنة الشعبية العامة
- تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الأول لعام 1986 م.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 15 لسنة 1981 م بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 364 لسنة 1986 م بتقرير علاوة تمييز للعاملين الوطنيين بديوان المحاسبة.
قررت
مادة 1
تخفض إلى النصف من قیمتها علاوة التمييز الواردة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 364 لسنة 1985 م المشار إليه المستحقة للعاملين الوطنيين بديوان المحاسبة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول الشهر الميلادي التالى لتاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 1986.06.026 م.