أدوات الوصول
قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
رئيس مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
يكلف السيد، م رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء، بمهام رئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب بالإضافة إلى مهامه السابقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.