قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام
رئيس مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاریخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس /2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 197 لسنة 2021 م بإنشاء جهاز تنمية وتطوير الجنوب.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
يكلف السيد، م رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء، بمهام رئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب بالإضافة إلى مهامه السابقة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- رئيس مجلس الوزراء