قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 381 لسنة 2022 م بشأن تكليف بمهام 

رئيس مجلس الوزراء حكومة الوحدة الوطنية 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

يكلف السيد، م رمضان أحمد أبو جناح، نائب رئيس مجلس الوزراء، بمهام رئيس جهاز تنمية وتطوير الجنوب بالإضافة إلى مهامه السابقة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly