Skip to main content

قرار رقم 381 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة المنتجين بالشركة الاشتراكية للموانئ

18 مارس 1990

قرار رقم 381 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة المنتجين بالشركة الاشتراكية للموانئ

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع

  • على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985 م بتأسيس الشركة الاشتراكية للموانئ.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإصدار اللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع الصادر بتاريخ 19/7/1980 م.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 528 لسنة 1986 م بإصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للموانئ.
  • وبناء على مذكرة الشركة الاشتراكية للموانئ رقم 2/1/582 بتاريخ 21 شعبان 1399 من و.ر الموافق 18/3/1990 م.
  • وبناء على ما عرضه علينا الكاتب العام.

قررت 

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن المنتجين بالشركة الاشتراكية للموانئ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الشركة الاشتراكية للموانئ تنفيذه.

  • اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
  • صدر في: 18/3/1990 م.