قرار رقم 381 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة المنتجين بالشركة الاشتراكية للموانئ
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن المنتجين بالشركة الاشتراكية للموانئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الشركة الاشتراكية للموانئ تنفيذه.