قرار رقم 381 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة المنتجين بالشركة الاشتراكية للموانئ
اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1985 م بتأسيس الشركة الاشتراكية للموانئ.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة بإصدار اللائحة الإدارية للشركات والمنشآت المملوكة للمجتمع الصادر بتاريخ 19/7/1980 م.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 528 لسنة 1986 م بإصدار النظام الأساسي للشركة الاشتراكية للموانئ.
- وبناء على مذكرة الشركة الاشتراكية للموانئ رقم 2/1/582 بتاريخ 21 شعبان 1399 من و.ر الموافق 18/3/1990 م.
- وبناء على ما عرضه علينا الكاتب العام.
قررت
مادة 1
يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن المنتجين بالشركة الاشتراكية للموانئ.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الشركة الاشتراكية للموانئ تنفيذه.
- اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري
- صدر في: 18/3/1990 م.