قرار رقم 381 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة المنتجين بالشركة الاشتراكية للموانئ

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 381 لسنة 1990 م بشأن إصدار لائحة المنتجين بالشركة الاشتراكية للموانئ

اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

يعمل بأحكام اللائحة المرفقة في شأن المنتجين بالشركة الاشتراكية للموانئ.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الشركة الاشتراكية للموانئ تنفيذه.

ls.org.ly