Skip to main content

قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

23 يناير 2022

قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

  • بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17/ديسمبر/ 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ/10/ مارس/ 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.

قرر

مادة 1

تشكل لجنة من السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، أحمد الصديق على – رئيسا 
  2. السيد، موسى الحسن عتيق – عضوا
  3. السيد، مصطفى محمد المانع – عضوا
  4. السيد، امحمد عبد الرحمن غولة – عضوا
  5. السيد، أحمد صالح الذيب – عضوا
  6. السيد، أحمد محمد الفيتوري – عضوا
  7. السيد، جمال النويصري اللموشي – عضوا ومقررا.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار التواصل والتنسيق مع المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة لغرض خلق فرص التعاون في مجال التجارة والإستثمار والإقتصاد عموما، و التمهيد والتحضير لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين الليبية والإماراتية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدر في 20 جمادى الآخر 1443 هجري
  • الموافق 2022/1/23 ميلادي
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.