قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 15 أبريل 2025

قرار رقم 38 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة من السادة الآتي ذكرهم: 

  1. السيد، أحمد الصديق على – رئيسا 
  2. السيد، موسى الحسن عتيق – عضوا
  3. السيد، مصطفى محمد المانع – عضوا
  4. السيد، امحمد عبد الرحمن غولة – عضوا
  5. السيد، أحمد صالح الذيب – عضوا
  6. السيد، أحمد محمد الفيتوري – عضوا
  7. السيد، جمال النويصري اللموشي – عضوا ومقررا.

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار التواصل والتنسيق مع المسؤولين بدولة الإمارات العربية المتحدة لغرض خلق فرص التعاون في مجال التجارة والإستثمار والإقتصاد عموما، و التمهيد والتحضير لإبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الحكومتين الليبية والإماراتية.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه

ls.org.ly